الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار وآخره دليل في إثبات العموم انتهى

                                                                                                                                            1532 - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى } ، فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه الجماعة إلا ابن ماجه ، لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قوله : ( وكفر من كفر من العرب ) قال الخطابي : أهل الردة كانوا صنفين : صنف ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة وهذه الفرقة طائفتان : إحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة ، وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل اليمن ، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدعية النبوة لغيره ، فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم . والطائفة الأخرى ارتدوا عن [ ص: 144 ] الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية ، فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد : مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد عبد القيس قال : والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام ، وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي ، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة ، وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما ، وأرخ مبتدأ قتال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب عليه السلام ، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يخلطوا بأهل الشرك ، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولم يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر ، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم ، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب ، فراجع أبو بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس " الحديث ، وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه ، فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها ، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم ، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها ، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة ، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه

                                                                                                                                            وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ، ومن أبي بكر بالقياس ، ودل على ذلك أن العموم يخص بالقياس وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته ، فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم ، وهو معنى قوله : " فعرفت أنه الحق " يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر أول من سبى المسلمين ، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة ، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ، وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه ، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم ، وزعموا أن قتالهم كان عسفا ، وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين ، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف ، وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا : [ ص: 145 ] منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره

                                                                                                                                            ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها ، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم ، وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن الحنفية ، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ، ولم يسموا على الانفراد كفارا ، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين ، وذلك أن الردة اسم لغوي ، فكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه ، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق ، وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا

                                                                                                                                            وأما قوله تعالى: { خذ من أموالهم صدقة } وما ادعوه من كون الخطاب خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن خطاب كتاب الله على ثلاثة أوجه : خطاب عام كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } الآية ونحوها وخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى : { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } ، وكقوله : { خالصة لك من دون المؤمنين } ، وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو وجميع أمته في المراد به سواء كقوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } وكقوله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله } ، ونحو ذلك ومنه قوله تعالى: { خذ من أموالهم صدقة } ، وهذا غير مختص به بل يشاركه فيه الأمة ، والفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه معنى ما أراد فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم

                                                                                                                                            وأما التطهير والتزكية والدعاء منه صلى الله عليه وسلم لصاحب الصدقة ، فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيها ، وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع قوله : ( حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . إلخ ) المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ، ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف قوله : ( لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) قال النووي : ضبطناه بوجهين : فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها ، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منعها قوله : ( عناقا ) بفتح العين وبعدها نون : وهو الأنثى من أولاد المعز وفي الرواية الأخرى " عقالا " وقد اختلف في تفسيره ، فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال : زكاة عام قال النووي : وهو معروف في اللغة كذلك ، وهذا قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة ، وهو قول جماعة [ ص: 146 ] من الفقهاء . قال : والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث على هذا وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال : الحبل الذي يعقل به البعير ، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما ، وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين قال صاحب التحرير : قول من قال : المراد صدقة عام تعسف وذهاب من طريقة العرب ; لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته ، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى

                                                                                                                                            قال النووي : وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره وكذلك أقول أنا ، ثم اختلفوا المراد بقوله " منعوني عقالا " فقيل : قدر قيمته في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض أحوالها ، وهو حيث يجوز دفع القيمة وقيل : زكاة عقال إذا كان من عروض التجارة ، وقيل : المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويرده ما تقدم وقيل : إنه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها برباطها واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها ، ولعلها لم تبلغ الصديق ولا الفاروق ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بتلك الحجة التي هي القياس فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله } .

                                                                                                                                            وأخرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله } .

                                                                                                                                            وأخرج مسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد الله نحوه وفي الباب أحاديث

                                                                                                                                            1533 - ( وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها ، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء } رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال : " وشطر ماله " وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها ) [ ص: 147 ] الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي . وقال يحيى بن معين : إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم : لا يحتج به وروى الحاكم عن الشافعي أنه قال : ليس بهز حجة ، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، ولو ثبت لقلنا به ، وكان قال به في القديم ثم رجع وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال : ما أدري وجهه ، وسئل عن إسناده فقال : صالح الإسناد وقال ابن حبان : لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثقات وقال ابن حزم : إنه غير مشهور العدالة وقال ابن الطلاع : إنه مجهول وتعقبنا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة وقال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا وقال الذهبي : ما تركه عالم قط ، وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج قال ابن القطان : وليس ذلك بضائر له ، فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة قال الحافظ : وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب وقال البخاري : بهز بن حكيم يختلفون فيه وقال ابن كثير : الأكثر لا يحتجون به وقال الحاكم : حديثه صحيح وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث ووثقه واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح ، وعلق له فيه ، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده قوله : { في كل إبل سائمة } يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة قوله : ( في كل أربعين . . . إلخ ) سيأتي تفصيل الكلام في ذلك قوله : ( لا تفرق إبل عن حسابها ) أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه ، وسيأتي أيضا تحقيقه

                                                                                                                                            قوله : ( مؤتجرا ) أي : طالبا للأجر قوله : ( فإنا آخذوها ) استدل به على أنه



                                                                                                                                            يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا إذا لم يرض رب المال ، وعلى أنه يكتفي بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعي والهادوية ، وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد قوليه قوله : ( وشطر ماله ) أي بعضه وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال ، وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه ثم رجع عنه وقال : إنه منسوخ ، وهكذا قال البيهقي وأكثر الشافعية قال في التلخيص : وتعقبه النووي فقال : الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ

                                                                                                                                            وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال وحكى صاحب ضوء النهار عن النووي أنه نقل الإجماع مثلهما وهو يخالف ما قدمنا عنه فينظر وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء ; لأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت ، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أضعف الغرامة ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقا ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخا ألبتة وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحيى والهادوية [ ص: 148 ] وقال في الغيث : لا أعلم في جواز ذلك خلافا بين أهل البيت واستدلوا بحديث بهز هذا بهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة ، وقد تقدم في الجماعة وبحديث عمر عند أبي داود قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه } وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني قال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل وقال الدارقطني : أنكروه على صالح ولا أصل له ، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام قال أبو داود : وهذا أصح وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود والحاكم والبيهقي { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه } .

                                                                                                                                            وفي إسناده زهير بن محمد ، قيل : هو الخراساني ، وقيل غيره ، وهو مجهول ; وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد وله شاهد مذكور هنالك وبحديث أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه } أخرجه مسلم ، وبحديث تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه ، كما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري من حديث عبد الله بن عمرو { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة } وأخرج نحوه النسائي والحاكم وصححه ،

                                                                                                                                            وسيأتي في كتاب السرقة ومن الأدلة قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك { عن خالد بن الوليد لما أخذ سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ترد عليه } أخرجه مسلم ، وبإحراق علي بن أبي طالب عليه السلام لطعام المحتكرين ودور قوم يبيعون الخمر ، وهدمه دار جرير بن عبد الله ، ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه ، وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها ، وتغليظه . هو وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام

                                                                                                                                            وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة . أما عن حديث بهز فبما فيه من المقال وبما رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد والحافظ في التلخيص عن إبراهيم الحربي أنه قال : في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي ، وإنما هو : " فإنا آخذوها من شطر ماله " أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا ، وبما قال بعضهم : إن لفظة : " وشطر ماله " بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبني للمجهول ، ومعناه : جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي شطرين أراد [ ص: 149 ] ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال بأنه مما لا يقدح بمثله

                                                                                                                                            وعن كلام الحربي وما بعده بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على الواجب وأما حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحراق فأجيب عنه بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات والهم ليس من الثلاثة . ويرد بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بالجائز

                                                                                                                                            وأما حديث عمر فيما فيه من المقال المتقدم وكذلك أجيب عن حديث ابن عمرو وأما حديث سعد بن أبي وقاص فبأنه من باب الفدية كما يجب على من يصيد صيد مكة ، وإنما عين صلى الله عليه وسلم نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية وأما حديث تغريم كاتم الضالة والمخرج غير ما يأكل من الثمر ، وقضية المددي فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره ; لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابا وسنة بتحريم مال الغير ، قال الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة } ، { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام } ، وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع : { إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم } الحديث قد تقدم ، وقال : { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } وأما تحريق علي طعام المحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم صحة الإسناد إليه ، وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير وأما المروي عن عمر من ذلك فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضا قول صحابي لا ينتهض للاحتجاج به ولا يقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة ، وكذلك المروي عن ابن عباس قوله : ( عزمة من عزمات ربنا ) قال في البدر المنير : عزمة خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب على المصدر ، وكلا الوجهين جاز من حيث العربية ومعنى العزمة في اللغة : الجد في الأمر وفيه دليل على أن أخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام ، والعزائم : الفرائض كما في كتب اللغة




                                                                                                                                            الخدمات العلمية