الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3105باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده
1580 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7072غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=16405بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة } . أخرجاه nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : دخلت على النبي وهو يسم غنما في آذانها ) .
1581 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : إن في الظهر ناقة عمياء ، فقال : أمن نعم الصدقة ، أو من نعم الجزية ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم : من نعم الجزية ، وقال : إن عليها ميسم الجزية رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
. قوله : ( الميسم ) بكسر الميم وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة وأصله موسم لأن فاءه واو ، لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء ، وهي الحديدة التي يوسم بها : أي يعلم بها وهو نظير الخاتم .
وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=3084_3105وسم إبل الصدقة ، ويلحق بها غيرها من الأنعام ، والحكمة في ذلك تمييزها ، وليردها من أخذها ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لئلا يعود في صدقته . قال في الفتح ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة . وقد كره بعض الحنفية الوسم بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة . وحديث الباب يخصص هذا العموم فهو حجة عليه .
وفي الحديث nindex.php?page=treesubj&link=7671_3115_3100اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم . قوله : ( إن عليها ميسم الجزية . . . إلخ ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24581_3105وسم إبل الجزية كان يفعل في أيام الصحابة كما كان يوسم إبل الصدقة .
. قوله : ( الميسم ) بكسر الميم وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة وأصله موسم لأن فاءه واو ، لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء ، وهي الحديدة التي يوسم بها : أي يعلم بها وهو نظير الخاتم .
وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=3084_3105وسم إبل الصدقة ، ويلحق بها غيرها من الأنعام ، والحكمة في ذلك تمييزها ، وليردها من أخذها ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لئلا يعود في صدقته . قال في الفتح ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة . وقد كره بعض الحنفية الوسم بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة . وحديث الباب يخصص هذا العموم فهو حجة عليه .
وفي الحديث nindex.php?page=treesubj&link=7671_3115_3100اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم . قوله : ( إن عليها ميسم الجزية . . . إلخ ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24581_3105وسم إبل الجزية كان يفعل في أيام الصحابة كما كان يوسم إبل الصدقة .