الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3160_3157باب قول الله تعالى وفي الرقاب
1600 - ( وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والبخاري ) .
1601 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17472جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل يقربني إلى الجنة ، ويبعدني من النار ، فقال : أعتق النسمة ، وفك الرقبة ، قال : يا رسول الله أوليسا واحدا قال : لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ) .
1602 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17152ثلاثة كلهم حق على الله عونه : [ ص: 199 ] الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح المتعفف } رواه الخمسة إلا أبا داود ) .
حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الترمذي : حسن صحيح قوله : ( المكاتب وغيره ) قد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=3158_28980المراد بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب } ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وإليه مال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق ، واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم ، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق ; لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ; ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة
وقال الزهري : إنه يجمع بين الأمرين ، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين ، وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها ، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار . قوله : ( حق على الله ) فيه دليل على أن الله يتولى إعانة هؤلاء الثلاثة ويتفضل عليهم بأن لا يحوجهم لكن بشرط أن يكون الغازي غازيا في سبيل الله ، والمكاتب مريدا للأداء ، والناكح متعففا . وقد اختلف في المكاتب إذا كان فاسقا هل يعان على الكتابة أم لا ؟ فذهبت الهادوية إلى أنه لا يعان ، قالوا : لأنه لا قربة في إعانته
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والإمام يحيى والمؤيد بالله : يعان ، وهو الظاهر