الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=78_25606_267_24347 331 - ( وعن { nindex.php?page=hadith&LINKID=37706ميمونة قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه . قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده } . رواه الجماعة وليس nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد والترمذي نفض اليد ) .
قوله : ( فأفرغ على يديه ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ، ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي بلفظ ( قبل أن يدخلهما الإناء ) . قوله : ( مذاكيره ) جمع ذكر على غير قياس وقيل : واحده مذكار قال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13110ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به ، وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل . قوله : ( ثم دلك يده بالأرض ) فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها . قوله : ( فغسل قدميه ) قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب . قوله : ( ثم تنحى ) أي تحول إلى ناحية . قوله : ( فلم يردها ) من الإرادة لا من الرد ، وقد تقدم الكلام في كراهية التنشيف وعدمها . قوله : ( وجعل ينفض ) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=78_267نفض اليدين من الماء ، قال الحافظ : وكذا الوضوء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه : { لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان } قال ابن الصلاح : لم أجده ، وتبعه النووي ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان [ ص: 308 ] في الضعفاء ، وابن أبي حاتم في العلل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحا لأن يحتج به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله. فيه دليل استحباب nindex.php?page=treesubj&link=25606_24347دلك اليد بعد الاستنجاء انتهى .