الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1930 [ ص: 188 ] وعن عباد بن تميم عن عمه أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=19061رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى } . متفق عليه ) .
قوله : ( واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته ، والجواز حيث يؤمن من ذلك . قال الحافظ : الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال . وممن جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ . ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن أبي داود عام ، وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك مقصور عليه فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره ، صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري قال : لكن لما صح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو جائز مطلقا . فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض ، فيجمع بينهما ، ثم ذكر نحو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال الحافظ : وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر لأن الخصائص ، لا تثبت بالاحتمال ، والظاهر أن فعله كان لبيان الجواز ، والظاهر على ما تقتضيه القواعد الأصولية ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري من قصر الجواز عليه صلى الله عليه وسلم ، إلا أن قوله : لكن ما صح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان . . . إلخ لا يدل على الجواز مطلقا كما قال لاحتمال أنهما فعلا ذلك لعدم بلوغ النهي إليهما . والحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1930الاستلقاء في المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم الفارق .
قوله : ( واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته ، والجواز حيث يؤمن من ذلك . قال الحافظ : الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال . وممن جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ . ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن أبي داود عام ، وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك مقصور عليه فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره ، صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري قال : لكن لما صح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو جائز مطلقا . فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض ، فيجمع بينهما ، ثم ذكر نحو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال الحافظ : وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر لأن الخصائص ، لا تثبت بالاحتمال ، والظاهر أن فعله كان لبيان الجواز ، والظاهر على ما تقتضيه القواعد الأصولية ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري من قصر الجواز عليه صلى الله عليه وسلم ، إلا أن قوله : لكن ما صح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان . . . إلخ لا يدل على الجواز مطلقا كما قال لاحتمال أنهما فعلا ذلك لعدم بلوغ النهي إليهما . والحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1930الاستلقاء في المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم الفارق .