الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25893_22753 850 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4549أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة } . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) .
[ ص: 389 ] وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قوله : ( عن nindex.php?page=treesubj&link=22753التخصر في الصلاة ) وهو وضع اليد على الخاصرة ، فسره بذلك الترمذي في سننه وأبو داود في سننه أيضا وفسره بذلك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وروى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه قال : وروى سلمة بن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة معنى هذا التفسير .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره قولا آخر في تفسير الاختصار فقال : وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ومن قال إنه الصلاة على المخصر لا معنى له .
وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين nindex.php?page=showalam&ids=12569وابن الأثير في النهاية وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين .
وفيه قول رابع حكاه الهروي ، وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها . قال العراقي : والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه .
وقد اختلف في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال : الأول : التشبيه بالشيطان قاله الترمذي في سننه nindex.php?page=showalam&ids=15771وحميد بن هلال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
والثاني : أنه تشبه باليهود قالته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنها في صحيحه . والثالث : أنه راحة أهل النار ، روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13862الاختصار في الصلاة راحة أهل النار } قال العراقي : وظاهر إسناده الصحة ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . والرابع : أنه فعل المختالين والمتكبرين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة . والخامس : أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي
والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وأبو مجلز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه . والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق .
851 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38115نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وفي لفظ لأبي داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38071نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده } ) .
852 - ( وعن أم قيس بنت محصن { nindex.php?page=hadith&LINKID=33136أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه } رواه أبو داود ) . [ ص: 390 ] الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة مشايخه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأحمد بن شبوية nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16994ومحمد بن عبد الملك كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر واللفظ الأول في حديث الباب لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، واللفظ الثاني لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ولفظ ابن شبوية { nindex.php?page=hadith&LINKID=38071نهى أن يعتمد الرجل على يده } ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك { nindex.php?page=hadith&LINKID=38071نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة } . وقد سكت أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري عن الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث أم قيس فهما صالحان للاحتجاج بهما كما صرح بذلك جماعة من الأئمة ، لكن حديث أم قيس هو من حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول
والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة nindex.php?page=treesubj&link=22753_25352_25893_1572الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة . وظاهر النهي التحريم ، وإذا كان الاعتماد على اليد وكذلك فعلى غيرها بالأولى . وحديث أم قيس يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25893_22753الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما ، لكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم . ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما فيكون النهي محمولا على عدم العذر وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك
وجزم جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأذرعي ، وكذا قال باللزوم nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزم ذلك ويجوز القعود .
[ ص: 389 ] وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قوله : ( عن nindex.php?page=treesubj&link=22753التخصر في الصلاة ) وهو وضع اليد على الخاصرة ، فسره بذلك الترمذي في سننه وأبو داود في سننه أيضا وفسره بذلك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وروى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه قال : وروى سلمة بن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة معنى هذا التفسير .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره قولا آخر في تفسير الاختصار فقال : وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ومن قال إنه الصلاة على المخصر لا معنى له .
وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين nindex.php?page=showalam&ids=12569وابن الأثير في النهاية وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين .
وفيه قول رابع حكاه الهروي ، وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها . قال العراقي : والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه .
وقد اختلف في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال : الأول : التشبيه بالشيطان قاله الترمذي في سننه nindex.php?page=showalam&ids=15771وحميد بن هلال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
والثاني : أنه تشبه باليهود قالته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنها في صحيحه . والثالث : أنه راحة أهل النار ، روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13862الاختصار في الصلاة راحة أهل النار } قال العراقي : وظاهر إسناده الصحة ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . والرابع : أنه فعل المختالين والمتكبرين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة . والخامس : أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي
والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وأبو مجلز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه . والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق .
851 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38115نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وفي لفظ لأبي داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38071نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده } ) .
852 - ( وعن أم قيس بنت محصن { nindex.php?page=hadith&LINKID=33136أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه } رواه أبو داود ) . [ ص: 390 ] الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة مشايخه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأحمد بن شبوية nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16994ومحمد بن عبد الملك كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر واللفظ الأول في حديث الباب لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، واللفظ الثاني لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ولفظ ابن شبوية { nindex.php?page=hadith&LINKID=38071نهى أن يعتمد الرجل على يده } ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك { nindex.php?page=hadith&LINKID=38071نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة } . وقد سكت أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري عن الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث أم قيس فهما صالحان للاحتجاج بهما كما صرح بذلك جماعة من الأئمة ، لكن حديث أم قيس هو من حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول
والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة nindex.php?page=treesubj&link=22753_25352_25893_1572الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة . وظاهر النهي التحريم ، وإذا كان الاعتماد على اليد وكذلك فعلى غيرها بالأولى . وحديث أم قيس يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25893_22753الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما ، لكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم . ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما فيكون النهي محمولا على عدم العذر وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك
وجزم جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأذرعي ، وكذا قال باللزوم nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزم ذلك ويجوز القعود .