الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25892 982 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=43962أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ، وكان إذا قرأ وهو قائم ، ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ قاعدا ، ركع وسجد وهو قاعد } . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
983 - ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=41150وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن ، وكان يقرأ قاعدا ، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع } . رواه الجماعة وزادوا إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك ) .
الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد من قيام ، ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود . والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا .
ويجمع بين الحديثين بحمل قولها " وكان إذا قرأ وهو قائم ، وإذا قرأ قاعدا " في الحديث الأول ، على أن المراد جميع القراءة بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا ا فيقوم للركوع والسجود ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود ، فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود ، وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني . ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأول عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=23470فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما . وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا } ، قال العراقي : فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا ، فكان مرة يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويركع قاعدا ، وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعض قراءته قاعدا وبعضها قائما ويركع قائما ، فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة . وقد جاء في رواية علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما يقتضي أنه يفتتح قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يقوم فيركع ، ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس
وقد جاء التصريح به عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث آخر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عنها ، وفيه " ثم يوتر ثم يصلي ركعتين [ ص: 101 ] وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع " والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود
والحديث الثاني يدل على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=25892فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام ، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام . قال العراقي : وهو كذلك سواء قام ثم قعد ، أو قعد ثم قام ، وهو قول جمهور العلماء nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وحكاه النووي عن عامة العلماء . وحكي عن بعض السلف منعه قال : وهو غلط . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام ، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور .
الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد من قيام ، ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود . والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا .
ويجمع بين الحديثين بحمل قولها " وكان إذا قرأ وهو قائم ، وإذا قرأ قاعدا " في الحديث الأول ، على أن المراد جميع القراءة بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا ا فيقوم للركوع والسجود ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود ، فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود ، وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني . ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأول عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=23470فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما . وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا } ، قال العراقي : فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا ، فكان مرة يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويركع قاعدا ، وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعض قراءته قاعدا وبعضها قائما ويركع قائما ، فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة . وقد جاء في رواية علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما يقتضي أنه يفتتح قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يقوم فيركع ، ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس
وقد جاء التصريح به عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث آخر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عنها ، وفيه " ثم يوتر ثم يصلي ركعتين [ ص: 101 ] وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع " والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود
والحديث الثاني يدل على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=25892فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام ، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام . قال العراقي : وهو كذلك سواء قام ثم قعد ، أو قعد ثم قام ، وهو قول جمهور العلماء nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وحكاه النووي عن عامة العلماء . وحكي عن بعض السلف منعه قال : وهو غلط . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام ، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور .