الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1872_1873_1550_1868 [ ص: 143 ] باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع
1024 - ( عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=53435صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .
1025 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15939زيادة بن علاقة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20946صلى nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه ، فأشار إليهم أن قوموا بنا ، فلما فرغ من صلاتهم سلم ثم سجد سجدتين وسلم ، ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححه ) .
1026 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10355 : إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه )
الحديث الأول أخرجه بقية الأئمة الستة بنحو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الذي ذكره المصنف . والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو داود ، وفي إسناده المسعودي وهو nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وتكلم فيه غير واحد . وأخرجه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه غير واحد . والحديث الثالث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدا ، وقد قال أبو داود : ولم أخرج عنه في كتابي غير هذا . قوله : ( فقام في الركعتين ) يعني أنه nindex.php?page=treesubj&link=1550_1868قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين .
قوله : ( فلما فرغ من صلاته ) استدل به nindex.php?page=treesubj&link=1540من قال : إن السلام ليس من الصلاة ، وقد تقدم البحث عن ذلك ، وتعقب بأن السلام لما كان للتحلل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج : حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم ، فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة . قوله : ( ثم سلم ) استدل بذلك nindex.php?page=treesubj&link=1871من قال : إن السجود قبل [ ص: 144 ] التسليم ، وقد قدمنا الخلاف فيه وما هو الحق .
وزاد الترمذي في الحديث " وسجدهما الناس معه " مكان " ما نسي من الجلوس " .
وفي هذه الزيادة فائدتان : إحداهما - : أن nindex.php?page=treesubj&link=24103_23311_1693المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام ، ولقوله في الحديث الصحيح : " لا تختلفوا " . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10988إن الإمام يكفي من وراءه ، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو ، وعلى من وراءه من أن يسجدوا معه ، وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب وهو ضعيف ، وأبو الحسين المدائني وهو مجهول ، والحكم بن عبيد الله وهو أيضا ضعيف .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند ابن عدي وفي إسناده عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروك ، وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه الحنفية والشافعية ومن أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والهادي أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة ، وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها ، وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتم إما مع الإمام أو منفردا ، وإليه ذهب الفريقان والناصر والمؤيد بالله . وذهب الهادي إلى أنه يجب عليه سجودان ، لسهو الإمام ثم لسهو نفسه ، والظاهر ما ذهب إليه الأولون والفائدة الثانية : أن قوله : مكان ما نسي من الجلوس ، يدل على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد ، حتىnindex.php?page=treesubj&link=24591_24103_1550لو أنه جلس مقدار التشهد ولم يتشهد لا يسجد .
وجزم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم أنه nindex.php?page=treesubj&link=1872_1873_1550_1868يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس . قوله : ( فليجلس ) زاد في رواية " ولا سهو عليه " وبها تمسك من قال : إنما السجود هو لفوات التشهد لا لفعل القيام . وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه .
وذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16646تحرك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو ، فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني موقوفا عليه .
وفي بعض طرقه أنه قال : " هذه السنة " قال الحافظ : ورجاله ثقات .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من حديثه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30788لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام } وهو ضعيف .
واستدل بأحاديث الباب أن التشهد الأول ليس من فروض الصلاة ، إذ لو كان فرضا لما جبر بالسجود ، ولم يكن بد من الإتيان به كسائر الفروض ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأهل الظاهر إلى وجوبه ، وقد تقدم الكلام على هذا الاستدلال والجواب عنه في شرح أحاديث التشهد .
قوله : ( وإن استتم قائما فلا يجلس ) فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل ; لأنه قد تلبس بالفرض [ ص: 145 ] فلا يقطعه ويرجع إلى السنة . وقيل : يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة ، فإن عاد عالما بالتحريم بطلت صلاته لظاهر النهي ; ولأنه زاد قعودا . وهذا إذا تعمد العود ، فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته .
وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10355إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس } . .