الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
557 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650547شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال حدثني ناس بهذا
[ ص: 70 ]
[ ص: 70 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1493الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ) يعني ما حكمها ؟ قال الزين بن المنير : لم يثبت حكم النهي ، لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف ، وخص الترجمة بالفجر من اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر ، لأن الصبح هي المذكورة أولا في سائر أحاديث الباب .
قلت : أو لأن العصر ورد فيها كونه - صلى الله عليه وسلم - صلى بعدها ، بخلاف الفجر .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي .
قوله : ( عن أبي العالية ) هو الرياحي بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير ، ووقع مصرحا به عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبة ، وأورد المصنف طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو القطان عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية . والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية وإن كانت طريق هشام أعلى منها .
قوله : ( شهد عندي ) أي أعلمني أو أخبرني ، ولم يرد شهادة الحكم .
قوله : ( مرضيون ) أي لا شك في صدقهم ودينهم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن همام " شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر " وله من رواية شعبة " حدثني رجال أحبهم إلي عمر .
قوله : ( ناس بهذا ) أي بهذا الحديث بمعناه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسددا رواه ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولفظه " حدثني ناس أعجبهم إلي عمر " وقال فيه " حتى تطلع الشمس " ووقع في الترمذي عنه " سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر ، وكان من أحبهم إلي " .
قوله : ( بعد الصبح ) أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت ، إذ لا بد من أداء الصبح ، فتعين التقدير المذكور . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار ، وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه .
قوله : ( حتى تشرق ) بضم أوله من أشرق ، يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت ، ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ " حتى ترتفع الشمس " ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب [ ص: 71 ] يقال شرقت الشمس أي طلعت ، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ " حتى تشرق الشمس أو تطلع " على الشك ، وقد ذكرنا أن في رواية مسدد " حتى تطلع الشمس " بغير شك ، وكذا هو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي آخر الباب بلفظ " حتى تطلع الشمس " بالجزم ، ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص ، أي حتى تطلع مرتفعة .
قال النووي : أجمعت الأمة على nindex.php?page=treesubj&link=1492كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها ، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1492_1044_1278_1906_25899_1178النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة ، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ، ويلتحق ما له سبب .
قلت : وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات ، وصح عن أبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات ، وحكى آخرون الإجماع على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1492_1044صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة ، وهو متعقب بما سيأتي في بابه ، وما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره من النسخ مستندا إلى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=842071من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية . انتهى .
وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له ، ويخص منه ما له سبب [1] جمعا بين الأدلة ، والله أعلم
. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : اختلفوا في جواز nindex.php?page=treesubj&link=1495_1493_1494_1496الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء ، فذهب داود إلى الجواز مطلقا وكأنه حمل النهي على التنزيه .
قلت : بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل ، وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر يومه ، وتحرم المنذورة أيضا . وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض ، ووافقه أحمد ، لكنه استثنى ركعتي الطواف .
( تنبيه ) لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث ، وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها : وفي الباب عن فلان وفلان . ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا فلا حول ولا قوة إلا بالله .
[ ص: 70 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1493الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ) يعني ما حكمها ؟ قال الزين بن المنير : لم يثبت حكم النهي ، لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف ، وخص الترجمة بالفجر من اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر ، لأن الصبح هي المذكورة أولا في سائر أحاديث الباب .
قلت : أو لأن العصر ورد فيها كونه - صلى الله عليه وسلم - صلى بعدها ، بخلاف الفجر .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي .
قوله : ( عن أبي العالية ) هو الرياحي بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير ، ووقع مصرحا به عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبة ، وأورد المصنف طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو القطان عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية . والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية وإن كانت طريق هشام أعلى منها .
قوله : ( شهد عندي ) أي أعلمني أو أخبرني ، ولم يرد شهادة الحكم .
قوله : ( مرضيون ) أي لا شك في صدقهم ودينهم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن همام " شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر " وله من رواية شعبة " حدثني رجال أحبهم إلي عمر .
قوله : ( ناس بهذا ) أي بهذا الحديث بمعناه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسددا رواه ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولفظه " حدثني ناس أعجبهم إلي عمر " وقال فيه " حتى تطلع الشمس " ووقع في الترمذي عنه " سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر ، وكان من أحبهم إلي " .
قوله : ( بعد الصبح ) أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت ، إذ لا بد من أداء الصبح ، فتعين التقدير المذكور . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار ، وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه .
قوله : ( حتى تشرق ) بضم أوله من أشرق ، يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت ، ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ " حتى ترتفع الشمس " ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب [ ص: 71 ] يقال شرقت الشمس أي طلعت ، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ " حتى تشرق الشمس أو تطلع " على الشك ، وقد ذكرنا أن في رواية مسدد " حتى تطلع الشمس " بغير شك ، وكذا هو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي آخر الباب بلفظ " حتى تطلع الشمس " بالجزم ، ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص ، أي حتى تطلع مرتفعة .
قال النووي : أجمعت الأمة على nindex.php?page=treesubj&link=1492كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها ، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1492_1044_1278_1906_25899_1178النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة ، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ، ويلتحق ما له سبب .
قلت : وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات ، وصح عن أبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات ، وحكى آخرون الإجماع على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1492_1044صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة ، وهو متعقب بما سيأتي في بابه ، وما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره من النسخ مستندا إلى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=842071من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية . انتهى .
وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له ، ويخص منه ما له سبب [1] جمعا بين الأدلة ، والله أعلم
. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : اختلفوا في جواز nindex.php?page=treesubj&link=1495_1493_1494_1496الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء ، فذهب داود إلى الجواز مطلقا وكأنه حمل النهي على التنزيه .
قلت : بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل ، وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر يومه ، وتحرم المنذورة أيضا . وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض ، ووافقه أحمد ، لكنه استثنى ركعتي الطواف .
( تنبيه ) لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث ، وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها : وفي الباب عن فلان وفلان . ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا فلا حول ولا قوة إلا بالله .