الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
613 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650603أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال nindex.php?page=treesubj&link=32596_32793_1674_1335_248_23842_1939_1956على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل
قوله : ( باب هل يخرج من المسجد لعلة ) أي لضرورة ، وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أنه رأى رجلا nindex.php?page=treesubj&link=22713خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم " فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة ، فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم ، وكذا من يكون إماما لمسجد آخر ومن في معناه . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - فصرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالتخصيص ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=843700لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق .
قوله : ( خرج وقد أقيمت الصلاة ) يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة ، ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه ، وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده ، لتعقيب الإقامة بالتسوية ، وتعقيب التسوية بخروجه جميعا بالفاء ، ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالا أي خرج والحال أن الصلاة أقيمت والصفوف عدلت ، وقال الكرماني : لفظ " قد " تقرب الماضي من الحال ، وكأنه خرج في حال الإقامة وفي حال التعديل ، ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه .
قلت : وتقدم احتمال أن يكون ذلك سببا للنهي فلا يلزم منه مخالفتهم له ، وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=hadith&LINKID=843701لا تقوموا حتى تروني قريبا .
قوله : ( وعدلت الصفوف ) أي سويت .
قوله : ( حتى إذا قام في مصلاه ) زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري " nindex.php?page=hadith&LINKID=843702قبل أن يكبر فانصرف " وقد تقدم في " باب إذا nindex.php?page=treesubj&link=1956_1715ذكر في المسجد أنه جنب " من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843703فلما قام في مصلاه ذكر " ففيه دليل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=1939انصرف قبل أن يدخل في الصلاة ، وهو معارض لما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=hadith&LINKID=843704عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك من [ ص: 144 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار مرسلا nindex.php?page=hadith&LINKID=843705أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ، ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله " كبر " على أراد أن يكبر ، أو بأنهما واقعتان ، أبداه عياض والقرطبي احتمالا وقال النووي إنه الأظهر ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كعادته ، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ، ودعوى ابن بطال أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1652تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل ، متعقبه بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يرد المراسيل مطلقا ، بل يحتج منها بما يعتضد ، والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه .
قوله : ( انتظرنا ) جملة حالية ، وقوله : ( انصرف ) أي إلى حجرته وهو جواب إذا ، وقوله : ( قال ) استئناف أو حال .
قوله : ( على مكانكم ) أي كونوا على مكانكم .
قوله : ( على هيئتنا ) بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة ، والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله " على مكانكم " فاستمروا على الهيئة - أي الكيفية - التي تركهم عليها ، وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة . وفي رواية الكشميهني " على هينتنا " بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة ، والهينة الرفق ، ورواية الجماعة أوجه .
قوله : ( ينطف ) بكسر الطاء وضمها أي يقطر كما صرح به في الرواية التي بعد هذه .
قوله : ( وقد اغتسل ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=843706إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=25_461طهارة الماء المستعمل وجواز nindex.php?page=treesubj&link=32793الفصل بين الإقامة والصلاة ، لأن قوله " فصلى " ظاهر في أن الإقامة لم تعد ، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت . وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد ، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر . وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=19528لا حياء في أمر الدين ، وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1642انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة ، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة . وأنه لا يجب على من nindex.php?page=treesubj&link=728_729احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل . وجواز nindex.php?page=treesubj&link=23457الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد . وجواز nindex.php?page=treesubj&link=32594تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث .
( فائدة : وقع في بعض النسخ هنا : قيل لأبي عبد الله - أي البخاري - إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا ؟ قال : نعم . قيل : فينتظرون الإمام قياما أو قعودا ؟ قال : إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا ، وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما . ووقع في بعضها في آخر الباب الذي بعده .
قوله : ( باب هل يخرج من المسجد لعلة ) أي لضرورة ، وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أنه رأى رجلا nindex.php?page=treesubj&link=22713خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم " فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة ، فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم ، وكذا من يكون إماما لمسجد آخر ومن في معناه . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - فصرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالتخصيص ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=843700لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق .
قوله : ( خرج وقد أقيمت الصلاة ) يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة ، ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه ، وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده ، لتعقيب الإقامة بالتسوية ، وتعقيب التسوية بخروجه جميعا بالفاء ، ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالا أي خرج والحال أن الصلاة أقيمت والصفوف عدلت ، وقال الكرماني : لفظ " قد " تقرب الماضي من الحال ، وكأنه خرج في حال الإقامة وفي حال التعديل ، ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه .
قلت : وتقدم احتمال أن يكون ذلك سببا للنهي فلا يلزم منه مخالفتهم له ، وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=hadith&LINKID=843701لا تقوموا حتى تروني قريبا .
قوله : ( وعدلت الصفوف ) أي سويت .
قوله : ( حتى إذا قام في مصلاه ) زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري " nindex.php?page=hadith&LINKID=843702قبل أن يكبر فانصرف " وقد تقدم في " باب إذا nindex.php?page=treesubj&link=1956_1715ذكر في المسجد أنه جنب " من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843703فلما قام في مصلاه ذكر " ففيه دليل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=1939انصرف قبل أن يدخل في الصلاة ، وهو معارض لما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=hadith&LINKID=843704عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك من [ ص: 144 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار مرسلا nindex.php?page=hadith&LINKID=843705أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ، ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله " كبر " على أراد أن يكبر ، أو بأنهما واقعتان ، أبداه عياض والقرطبي احتمالا وقال النووي إنه الأظهر ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كعادته ، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ، ودعوى ابن بطال أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1652تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل ، متعقبه بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يرد المراسيل مطلقا ، بل يحتج منها بما يعتضد ، والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه .
قوله : ( انتظرنا ) جملة حالية ، وقوله : ( انصرف ) أي إلى حجرته وهو جواب إذا ، وقوله : ( قال ) استئناف أو حال .
قوله : ( على مكانكم ) أي كونوا على مكانكم .
قوله : ( على هيئتنا ) بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة ، والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله " على مكانكم " فاستمروا على الهيئة - أي الكيفية - التي تركهم عليها ، وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة . وفي رواية الكشميهني " على هينتنا " بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة ، والهينة الرفق ، ورواية الجماعة أوجه .
قوله : ( ينطف ) بكسر الطاء وضمها أي يقطر كما صرح به في الرواية التي بعد هذه .
قوله : ( وقد اغتسل ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=843706إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=25_461طهارة الماء المستعمل وجواز nindex.php?page=treesubj&link=32793الفصل بين الإقامة والصلاة ، لأن قوله " فصلى " ظاهر في أن الإقامة لم تعد ، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت . وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد ، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر . وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=19528لا حياء في أمر الدين ، وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1642انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة ، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة . وأنه لا يجب على من nindex.php?page=treesubj&link=728_729احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل . وجواز nindex.php?page=treesubj&link=23457الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد . وجواز nindex.php?page=treesubj&link=32594تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث .
( فائدة : وقع في بعض النسخ هنا : قيل لأبي عبد الله - أي البخاري - إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا ؟ قال : نعم . قيل : فينتظرون الإمام قياما أو قعودا ؟ قال : إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا ، وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما . ووقع في بعضها في آخر الباب الذي بعده .