الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة

                                                                                                                                                                                                        616 حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ) أي هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول في الصلاة أو لا ؟ وتعرض بكسر الراء أي تظهر .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( عن أنس ) في رواية لمسلم " سمع أنسا " والإسناد كله بصريون .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( أقيمت الصلاة ) أي صلاة العشاء ، بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( يناجي رجلا ) أي يحادثه ، ولم أقف على اسم هذا الرجل ، وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام ، ولم أقف على مستند ذلك . قيل ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء بوحي من الله عز وجل ، ولا يخفى بعد هذا الاحتمال .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حتى نام بعض القوم ) زاد شعبة عن عبد العزيز ثم قام فصلى أخرجه مسلم ، وهو عند المصنف في الاستئذان . ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث " حتى نعس بعض القوم " وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس ، وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا ، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في " باب الوضوء من النوم " من كتاب الطهارة ، وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة ، وترجم عليه المؤلف في الاستئذان " طول النجوى " ، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة ، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه ، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير ، قال الزين [ ص: 147 ] بن المنير : خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ الخير يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس : ورجل يناجي النبي - صلى الله عليه وسلم - . انتهى . وهذا ليس بلازم ، وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ أقيمت الصلاة ، فقال رجل : لي حاجة . فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجيه والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام ، لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام . ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام فقال .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية