الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته فيه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
652 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي nindex.php?page=hadith&LINKID=650643أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال nindex.php?page=treesubj&link=1477_31184_32464_32465_22742_22741_32720_32721_26612_1727_32815_1694_33140يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء
قوله : ( باب من دخل ) أي إلى المحراب مثلا ( ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ) أي الراتب ( فتأخر الأول ) أي الداخل فكل منهما أول باعتبار ، والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا بقرينة ، وقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة .
قوله : ( فيه عائشة ) يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها في الباب الذي قبله حيث قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=843831فلما رآه استأخر " وبالثاني وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنها حيث قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=843832فأراد أن يتأخر " وقد تقدمت في " باب حد المريض " والجواز مستفاد من التقرير ، وكلا الأمرين قد وقعا في حديث الباب .
قوله : ( عن سهل بن سعد ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق سفيان عن أبي حازم " سمعت سهلا " .
[ ص: 197 ] قوله : ( ذهب إلى بني عمرو بن عوف ) أي ابن مالك بن الأوس ، والأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج nindex.php?page=treesubj&link=32465_32464، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء ، منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو ضبيعة بن زيد وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف ، والسبب في ذهابه - صلى الله عليه وسلم - إليهم ما في رواية سفيان المذكورة قال " وقع بين حيين من الأنصار كلام " وللمؤلف في الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم nindex.php?page=hadith&LINKID=843833أن nindex.php?page=treesubj&link=32464أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال : اذهبوا بنا نصلح بينهم وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم nindex.php?page=hadith&LINKID=843834فخرج في أناس من أصحابه وسمى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني منهم من طريق موسى بن محمد عن أبي حازم أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=355وسهيل بن بيضاء ، وللمؤلف في الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق عمر بن علي عن أبي حازم أن الخبر جاء بذلك وقد أذن بلال لصلاة الظهر .
قوله : ( فحانت الصلاة ) أي صلاة العصر ، وصرح به في الأحكام ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=843835فلما حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم ولم يسم فاعل ذلك ، وقد أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من رواية حماد المذكورة فبين الفاعل وأن ذلك كان بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=843836فقال لبلال nindex.php?page=treesubj&link=25895_31140_31139_31184إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس ، فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من رواية موسى بن محمد عن أبي حازم ، وعرف بهذا أن المؤذن بلال . وأما قوله لأبي بكر " أتصلي للناس " فلا يخالف ما ذكر لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلا ليأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة .
قوله : ( فأقيم ) بالنصب ويجوز الرفع .
قوله : ( قال نعم ) زاد في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه " إن شئت " وهو في " باب رفع الأيدي " عند المؤلف ، وإنما فوض ذلك له لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .
قوله : ( فصلى أبو بكر ) أي دخل في الصلاة ، ولفظ عبد العزيز المذكور " وتقدم أبو بكر فكبر " وفي رواية المسعودي عن أبي حازم " nindex.php?page=hadith&LINKID=843837فاستفتح أبو بكر الصلاة " وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماما وحيث استمر في مرض موته - صلى الله عليه وسلم - حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في المغازي ، فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار ولما أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمر . وكذا nindex.php?page=treesubj&link=31453وقع nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه الركعة الثانية من الصبح فإنه استمر في صلاته إماما لهذا المعنى ، وقصة عبد الرحمن عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة .
قوله : ( فتخلص ) في رواية عبد العزيز nindex.php?page=hadith&LINKID=843838nindex.php?page=treesubj&link=1740_982فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول ولمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3502624فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم .
[ ص: 198 ] قوله : ( فصفق الناس ) في رواية عبد العزيز " nindex.php?page=hadith&LINKID=843839فأخذ الناس في التصفيح . قال سهل : أتدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق " . انتهى . وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك ، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد .
قوله : ( وكان أبو بكر لا يلتفت ) قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك ، وقد صح أنه nindex.php?page=treesubj&link=26612اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي في باب مفرد في صفة الصلاة " nindex.php?page=hadith&LINKID=843840فلما أكثر الناس التصفيق " في رواية حماد بن زيد " nindex.php?page=hadith&LINKID=843841فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت " .
قوله : ( فأشار إليه أن امكث مكانك ) في رواية عبد العزيز nindex.php?page=hadith&LINKID=843842فأشار إليه يأمره أن يصلي وفي رواية عمر بن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=843843فدفع في صدره ليتقدم فأبى .
قوله : ( فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ) ظاهره أنه تلفظ بالحمد ، لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " nindex.php?page=hadith&LINKID=843844فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرا لله ورجع القهقرى " وادعى nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم ، وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ما يمنع أن يكون تلفظ ، ويقوي ذلك ما عند أحمد من رواية عبد العزيز الماجشون عن أبي حازم nindex.php?page=hadith&LINKID=843845يا أبا بكر لم رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك ؟ قال : رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك زاد المسعودي nindex.php?page=hadith&LINKID=843846فلما تنحى تقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحوه في رواية حماد بن زيد .
قوله : ( أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) في رواية الحمادين nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون " nindex.php?page=hadith&LINKID=843847أن يؤم النبي - صلى الله عليه وسلم - " .
قوله : ( أكثرتم التصفيق ) ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه ، وسيأتي البحث فيه .
قوله : ( من نابه ) أي أصابه .
قوله : ( فليسبح ) في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم nindex.php?page=hadith&LINKID=843848فليقل سبحان الله وسيأتي في باب الإشارة في الصلاة .
قوله : ( التفت إليه ) بضم المثناة على البناء للمجهول ، وفي رواية يعقوب المذكورة " nindex.php?page=hadith&LINKID=843849فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت " .
قوله : ( وإنما nindex.php?page=treesubj&link=32721التصفيق للنساء ) في رواية عبد العزيز nindex.php?page=hadith&LINKID=843850وإنما التصفيح للنساء زاد nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي nindex.php?page=treesubj&link=32721والتسبيح للرجال وقد روى المصنف هذه الجملة الأخيرة مقتصرا عليها من رواية الثوري عن أبي حازم كما سيأتي في " باب التصفيق للنساء " ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=843851إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء . وفي هذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=32463فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة ، nindex.php?page=treesubj&link=33527وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك ، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه . واستنبط منه nindex.php?page=treesubj&link=7680_33527توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1650الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1727_25895_1642الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره ، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في [ ص: 199 ] الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة ، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن ذلك nindex.php?page=treesubj&link=11467من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره - صلى الله عليه وسلم - ، ونوقض بأن الخلاف ثابت ، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز ، وعن ابن القاسم في nindex.php?page=treesubj&link=1694الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1652إحرام المأموم قبل الإمام ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=32815المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=28243من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته ، كذا استنبطه الطبري من هذه القصة ، وهو مأخوذ من لازم جواز nindex.php?page=treesubj&link=1652إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرنا ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=31139فضل أبي بكر على جميع الصحابة .
واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره ، وعلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=1642_1694_1727تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم ، قالوا : ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام ، وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1727المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة اهـ . وكل ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد ، وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1487الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن ، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=28134_28132_1642فعل الصلاة - لا سيما العصر - في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32721التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه ، وسيأتي في باب مفرد ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=1857_22741رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأتي كذلك ، وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=33147_22747حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=22742الالتفات للحاجة وأن nindex.php?page=treesubj&link=32720مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة . وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر على مخالفة إشارته .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=983_18425_1740شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدودا من الأذى . قال المهلب : لا تعارض بين هذا وبين النهي عن التخطي ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها ، لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام ، وأطال في تقرير ذلك . وتعقب بأن هذا ليس من الخصائص ، وقد أشار هو إلى المعتمد في ذلك فقال : ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحصل من التخطي ، وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس لما فيه من تخطي رقابهم . وفيه كراهية nindex.php?page=treesubj&link=32721التصفيق في الصلاة وسيأتي في باب مفرد ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=33147الحمد والشكر على الوجاهة في الدين وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه - صلى الله عليه وسلم - شق الصفوف إلى أن انتهى إليه فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس ، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره ، فسلك هو nindex.php?page=treesubj&link=19540طريق الأدب والتواضع . ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامها ، وكأنه لأجل هذا لم يتعقب - صلى الله عليه وسلم - اعتذاره برد عليه .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=25547_1727إمامة المفضول للفاضل ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=7682_7671سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك ، وفيه [ ص: 200 ] nindex.php?page=treesubj&link=18076_33529إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية ، واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور . إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر : ما كان لي ، فعدل عنه إلى قوله : ما كان لابن أبي قحافة ، لأنه أدل على nindex.php?page=treesubj&link=19539التواضع من الأول ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=22742العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه ، وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها . واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر منه جواز nindex.php?page=treesubj&link=23310_23460الفتح على الإمام ، لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى ، والله أعلم .