الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
706 حدثنا عياش قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650697كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال nindex.php?page=treesubj&link=32714_1570_1569_1527_33123_33129_1548سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا
[ ص: 260 ]
[ ص: 260 ] قوله : ( باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ) أي : بعد التشهد ، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله " nindex.php?page=hadith&LINKID=844000ولا حين يرفع رأسه من السجود " ، ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي قائما . وأبعد من استدل بقول سالم في روايته " nindex.php?page=hadith&LINKID=844001ولا يفعل ذلك في السجود " على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب حيث قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=844002وإذا قام من الركعتين " لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته بل هو ساكت عنه . وأبعد أيضا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع ، والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض ، بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم ، وستأتي الإشارة إلى أن سالما أثبتها من وجه آخر .
قوله : ( حدثنا عياش ) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو ابن الوليد الرقام ، nindex.php?page=showalam&ids=16299وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص .
قوله : ( ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ) في رواية أبي ذر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود : رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح ، وكذا رواه الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يعني عن نافع موقوفا ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه وقال : الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : وخالفه عبد الله بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوفا عن ابن عمر . قلت : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال ، لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء رفع اليدين " وفيه الزيادة ، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر ، وهو فيما رواه أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزء المذكور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=844003كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه وله شواهد منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزء المذكور : ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من nindex.php?page=treesubj&link=22736الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض ، والزيادة مقبولة من أهل العلم .
وقال ابن بطال : هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : هو سنة ، وإن لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالإسناد صحيح ، وقد قال : قولوا بالسنة ودعوا قولي . وقال ابن دقيق العيد : قياس نظر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يستحب الرفع فيه ؛ لأنه أثبت nindex.php?page=treesubj&link=1558_1559الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر [ ص: 261 ] عليه عند الافتتاح ، والحجة في الموضعين واحدة ، وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثباته ، وأما كونه مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لكونه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر . انتهى .
ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا ، والأمر هنا محتمل . واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقول به لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها : وبهذا نقول . وأطلق النووي في الروضة أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه ؛ لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك فقال في " باب nindex.php?page=treesubj&link=1557_1558_1559رفع اليدين في التكبير في الصلاة " بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة . وأما ما وقع في أواخر البويطي : يرفع يديه في كل خفض ورفع ، فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال ، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما عليه الجمهور ، وقد نفاه ابن عمر .
وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة ، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ونافع nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية ، وقد قال به من الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12094وأبو علي الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والبغوي وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ . وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث nindex.php?page=hadith&LINKID=844004أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في صلاته إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من ركوعه ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا ، ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه . وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء رفع اليدين " في حديث علي المرفوع " nindex.php?page=hadith&LINKID=844005ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد " وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك .
( تنبيه ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=844006كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك " وهذه رواية شاذة ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكذا رواه هو وأبو نعيم من طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك .
قوله : ( رواه حماد بن سلمة عن أيوب إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزء المذكور عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعا ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=844007كان إذا كبر رفع يديه ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع .
قوله : ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان ) يعني إبراهيم عن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، وهذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16676عمر بن عبد الله بن رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد وقال في آخره " وكان [ ص: 262 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك " . واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : ليس في حديث حماد ولا nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب ، قال : فلعل المحدث عنه دخل له باب في باب ، يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي . وأجيب بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالما كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ، وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه لا خصوص هذه الزيادة ، والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع ، فكأنه كان أحيانا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم .
[ ص: 260 ] قوله : ( باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ) أي : بعد التشهد ، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله " nindex.php?page=hadith&LINKID=844000ولا حين يرفع رأسه من السجود " ، ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي قائما . وأبعد من استدل بقول سالم في روايته " nindex.php?page=hadith&LINKID=844001ولا يفعل ذلك في السجود " على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب حيث قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=844002وإذا قام من الركعتين " لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته بل هو ساكت عنه . وأبعد أيضا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع ، والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض ، بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم ، وستأتي الإشارة إلى أن سالما أثبتها من وجه آخر .
قوله : ( حدثنا عياش ) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو ابن الوليد الرقام ، nindex.php?page=showalam&ids=16299وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص .
قوله : ( ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ) في رواية أبي ذر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود : رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح ، وكذا رواه الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يعني عن نافع موقوفا ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه وقال : الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : وخالفه عبد الله بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوفا عن ابن عمر . قلت : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال ، لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء رفع اليدين " وفيه الزيادة ، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر ، وهو فيما رواه أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزء المذكور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=844003كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه وله شواهد منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزء المذكور : ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من nindex.php?page=treesubj&link=22736الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض ، والزيادة مقبولة من أهل العلم .
وقال ابن بطال : هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : هو سنة ، وإن لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالإسناد صحيح ، وقد قال : قولوا بالسنة ودعوا قولي . وقال ابن دقيق العيد : قياس نظر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يستحب الرفع فيه ؛ لأنه أثبت nindex.php?page=treesubj&link=1558_1559الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر [ ص: 261 ] عليه عند الافتتاح ، والحجة في الموضعين واحدة ، وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثباته ، وأما كونه مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لكونه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر . انتهى .
ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا ، والأمر هنا محتمل . واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقول به لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها : وبهذا نقول . وأطلق النووي في الروضة أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه ؛ لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك فقال في " باب nindex.php?page=treesubj&link=1557_1558_1559رفع اليدين في التكبير في الصلاة " بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة . وأما ما وقع في أواخر البويطي : يرفع يديه في كل خفض ورفع ، فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال ، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما عليه الجمهور ، وقد نفاه ابن عمر .
وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة ، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ونافع nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية ، وقد قال به من الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12094وأبو علي الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والبغوي وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ . وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث nindex.php?page=hadith&LINKID=844004أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في صلاته إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من ركوعه ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا ، ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه . وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " جزء رفع اليدين " في حديث علي المرفوع " nindex.php?page=hadith&LINKID=844005ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد " وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك .
( تنبيه ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=844006كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك " وهذه رواية شاذة ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكذا رواه هو وأبو نعيم من طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك .
قوله : ( رواه حماد بن سلمة عن أيوب إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزء المذكور عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعا ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=844007كان إذا كبر رفع يديه ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع .
قوله : ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان ) يعني إبراهيم عن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، وهذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16676عمر بن عبد الله بن رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد وقال في آخره " وكان [ ص: 262 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك " . واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : ليس في حديث حماد ولا nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب ، قال : فلعل المحدث عنه دخل له باب في باب ، يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي . وأجيب بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالما كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ، وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه لا خصوص هذه الزيادة ، والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع ، فكأنه كان أحيانا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم .