الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
1030 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651018nindex.php?page=treesubj&link=32795_1787أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا
[ ص: 653 ]
[ ص: 653 ] قوله : ( أبواب التقصير ) ثبتت هذه الترجمة للمستملي . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11925أبي الوقت " أبواب تقصير الصلاة " ، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1778ما جاء في التقصير ) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا ، وقصرتها بالتشديد تقصيرا ، وأقصرتها إقصارا ، والأول أشهر في الاستعمال . والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين . ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=1809لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب ، وقال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1779القصر في كل سفر مباح . وذهب بعض السلف إلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=1781يشترط في القصر الخوف في السفر ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد ، وبعضهم كونه سفر طاعة ، وعن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية .
[ ص: 654 ] قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=1788_32805وكم يقيم حتى يقصر ) في هذه الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سببا للقصر ، ولا القصر غاية للإقامة ، قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها ، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر ؟ وحاصله كم يقيم مقصر ؟ وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم ؟ أي حتى يسمى مقيما فانقلب اللفظ ، أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر ؟ وقيل فاعل يقيم هو المسافر ، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر .
قوله : ( عن عاصم ) هو ابن سليمان ، وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن .
قوله : ( تسعة عشر ) أي يوما بليلته ، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده " بمكة " ، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة ، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ " سبعة عشر " بتقديم السين ، وكذا أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن عاصم قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن عكرمة " تسع عشرة " كذا ذكرها معلقة ، وقد وصلها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ولأبي داود أيضا من حديث عمران بن حصين " nindex.php?page=hadith&LINKID=857137غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين " وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=857138أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج ، ومن قال سبع عشرة حذفهما ، ومن قال ثماني عشرة عد أحدهما .
وأما رواية " خمسة عشر " فضعفها النووي في الخلاصة ، وليس بجيد لأن رواتها ثقات ، ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك ، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر ، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات ، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه ، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة ، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد ، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا . وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة ، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام ، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم ، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا ، وحجته حديث أنس الذي يليه .
قوله : ( فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ) ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراد ، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد ولفظه " إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر " ويؤيده صدر الحديث وهو قوله : أقام " nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من وجه آخر عن عاصم " فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا " . قوله في حديث أنس " خرجنا من المدينة " في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم " إلى الحج " .