الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
151 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=650148كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=24776_32536_407يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج
[ ص: 304 ]
[ ص: 304 ] قوله : ( باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ) العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان ، وقيل هي الحربة القصيرة . ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب : العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي : سنان ، وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى " .
قوله : ( سمع أنس بن مالك ) أي : " أنه سمع " ولفظة " أنه " تحذف في الخط عرفا .
قوله : ( يدخل الخلاء ) المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى " كان إذا خرج لحاجته " ولقرينة nindex.php?page=treesubj&link=32536حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها . وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله . وفهم بعضهم من تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة ، وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك . نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر ، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه ، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة ، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض ، لكونه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعد عند قضاء الحاجة ، أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ ، وإذا توضأ صلى ، وهذا أظهر الأوجه ، وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي . وفيه جواز استخدام الأحرار - خصوصا إذا أرصدوا لذلك - ليحصل لهم التمرن على التواضع . وفيه أن في nindex.php?page=treesubj&link=18493خدمة العالم شرفا للمتعلم ; لكون nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع nindex.php?page=treesubj&link=407الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لأن ماء المدينة كان عذبا . واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك ، ولا يستقيم إلا لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني .
قوله : ( تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر ) أي : ابن شميل ، تابع محمد بن جعفر ، وحديثه موصول عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله : ( وشاذان ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف في الصلاة ولفظه " ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة " والظاهر أن " أو " شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله أعلم . وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون .