الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1722 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح حدثنا شبل عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651689أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال nindex.php?page=treesubj&link=32265_32368_3869_3787_3775أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام وعن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله
[ ص: 23 ]
[ ص: 23 ] قوله : ( باب : " النسك شاة " ) أي : النسك المذكور في الآية ؛ حيث قال أو نسك وروى الطبري من طريق مغيرة ، عن مجاهد في آخر هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=886684 " فأنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاة " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي ، عن كعب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886685أمرني أن أحلق وأفتدي بشاة " . قال عياض ومن تبعه لأبي عمر : كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكروا شاة ، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء .
قلت : يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة nindex.php?page=hadith&LINKID=886686أنه أصابه أذى فحلق ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهدي بقرة nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت ، عن نافع عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886687حلق nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رأسه ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفتدي ، فافتدى ببقرة ولعبد بن حميد ، من طريق أبي معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها " . nindex.php?page=showalam&ids=16000ولسعيد بن منصور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار " قيل لابن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة : ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال : ذبح بقرة " ، فهذه الطرق كلها تدور على نافع ، وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد من طريق المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه " وهذا أصوب من الذي قبله ، واعتمد ابن بطال على رواية نافع ، عن سليمان بن يسار فقال : أخذ كعب بأرفع الكفارات ، ولم يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أمره به من ذبح شاة ، بل وافق وزاد . ففيه أن nindex.php?page=treesubj&link=24816_22329من أفتي بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب . قلت : هو فرع ثبوت الحديث ، ولم يثبت ؛ لما قدمته ، والله أعلم .
قوله : ( حدثنا إسحاق ) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبو نعيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح هو ابن عبادة ، وشبل هو ابن عباد المكي .
[ ص: 24 ] قوله : ( رآه وإنه يسقط ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=12757ولابن السكن وأبي ذر " ليسقط " بزيادة لام ، والفاعل محذوف ، والمراد القمل ، وثبت كذلك في بعض الروايات . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، عن محمد بن معمر ، عن روح بلفظ : " رآه وقمله يسقط على وجهه " وللإسماعيلي من طريق أبي حذيفة ، عن شبل " رأى قمله يتساقط على وجهه "
قوله : ( فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ، ولم يتبين لهم أنهم يحلون . . . إلخ ) هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى ، لا لقصد التحلل بالحصر ، وهو واضح . قال ابن المنذر : يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل . واتفقوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=3897من يئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه . وقال المهلب وغيره ما معناه : يستفاد من قوله : " ولم يتبين لهم أنهم يحلون " أن nindex.php?page=treesubj&link=2356_2494المرأة التي تعرف أوان حيضها ، والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما ، إذا أفطرا في رمضان مثلا في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم ؛ لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق ، قبل أن ينكشف الأمر لهم ؛ وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك .
قوله : ( فأنزل الله الفدية ) قال عياض : ظاهره أن النزول بعد الحكم . وفي رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم . قال : فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحي لا يتلى ثم نزل القرآن ببيان ذلك . قلت : وهو يؤيد الجمع المتقدم .
قوله : ( وعن محمد بن يوسف ) الظاهر أنه عطف على " حدثنا روح " فيكون إسحاق قد رواه عن روح بإسناده ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف وهو الفريابي بإسناده ، وكذا هو في تفسير إسحاق ، ويحتمل أن تكون العنعنة nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فيكون أورده عن شيخه الفريابي بالعنعنة كما يروي تارة بالتحديث وبلفظ " قال " وغير ذلك ، وعلى هذا فيكون شبيها بالتعليق . وقد أورده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق هاشم بن سعيد ، عن محمد بن يوسف الفريابي ولفظه مثل سياق روح في أكثره ، وكذا هو في تفسير الفريابي بهذا الإسناد . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن nindex.php?page=treesubj&link=27860السنة مبينة لمجمل الكتاب ؛ لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة ، nindex.php?page=treesubj&link=3438وتحريم حلق الرأس على المحرم ، والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18497_18306تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم ، وإذا رأى ببعض أتباعه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه . واستنبط منه بعض المالكية إيجاب nindex.php?page=treesubj&link=3787الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر ، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره ، ومن ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : لا يتخير العامد بل يلزمه الدم ، وخالف في ذلك أكثر المالكية ، واحتج لهم القرطبي بقوله في حديث كعب : " أو اذبح نسكا " قال : فهذا يدل على أنه ليس بهدي . قال : فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء . قلت : لا دلالة فيه إذ لا يلزم تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدي ، وقد وقع تسميتها هديا في الباب الأخير حيث قال : " أو تهدي شاة " وفي رواية مسلم : " واهد هديا " وفي رواية للطبري : " هل لك هدي؟ قلت : لا أجد " فظهر أن ذلك من تصرف الرواة .
ويؤيده قوله في رواية مسلم : " أو اذبح شاة " واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=3828_3829الفدية لا يتعين لها مكان ، وبه قال أكثر [ ص: 25 ] التابعين . وقال الحسن : تتعين مكة . وقال مجاهد : النسك بمكة ومنى ، والإطعام بمكة ، والصيام حيث شاء . وقريب منه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : الدم والإطعام لأهل الحرم ، والصيام حيث شاء ؛ إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم . وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام ، واستدل به على أن الحج على التراخي ؛ لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله كان بالحديبية وهي في سنة ست ، وفيه بحث ، والله أعلم .
[ ص: 23 ] قوله : ( باب : " النسك شاة " ) أي : النسك المذكور في الآية ؛ حيث قال أو نسك وروى الطبري من طريق مغيرة ، عن مجاهد في آخر هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=886684 " فأنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاة " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي ، عن كعب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886685أمرني أن أحلق وأفتدي بشاة " . قال عياض ومن تبعه لأبي عمر : كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكروا شاة ، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء .
قلت : يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة nindex.php?page=hadith&LINKID=886686أنه أصابه أذى فحلق ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهدي بقرة nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت ، عن نافع عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886687حلق nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رأسه ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفتدي ، فافتدى ببقرة ولعبد بن حميد ، من طريق أبي معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها " . nindex.php?page=showalam&ids=16000ولسعيد بن منصور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار " قيل لابن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة : ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال : ذبح بقرة " ، فهذه الطرق كلها تدور على نافع ، وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد من طريق المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه " وهذا أصوب من الذي قبله ، واعتمد ابن بطال على رواية نافع ، عن سليمان بن يسار فقال : أخذ كعب بأرفع الكفارات ، ولم يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أمره به من ذبح شاة ، بل وافق وزاد . ففيه أن nindex.php?page=treesubj&link=24816_22329من أفتي بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب . قلت : هو فرع ثبوت الحديث ، ولم يثبت ؛ لما قدمته ، والله أعلم .
قوله : ( حدثنا إسحاق ) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبو نعيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح هو ابن عبادة ، وشبل هو ابن عباد المكي .
[ ص: 24 ] قوله : ( رآه وإنه يسقط ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=12757ولابن السكن وأبي ذر " ليسقط " بزيادة لام ، والفاعل محذوف ، والمراد القمل ، وثبت كذلك في بعض الروايات . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، عن محمد بن معمر ، عن روح بلفظ : " رآه وقمله يسقط على وجهه " وللإسماعيلي من طريق أبي حذيفة ، عن شبل " رأى قمله يتساقط على وجهه "
قوله : ( فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ، ولم يتبين لهم أنهم يحلون . . . إلخ ) هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى ، لا لقصد التحلل بالحصر ، وهو واضح . قال ابن المنذر : يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل . واتفقوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=3897من يئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه . وقال المهلب وغيره ما معناه : يستفاد من قوله : " ولم يتبين لهم أنهم يحلون " أن nindex.php?page=treesubj&link=2356_2494المرأة التي تعرف أوان حيضها ، والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما ، إذا أفطرا في رمضان مثلا في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم ؛ لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق ، قبل أن ينكشف الأمر لهم ؛ وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك .
قوله : ( فأنزل الله الفدية ) قال عياض : ظاهره أن النزول بعد الحكم . وفي رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم . قال : فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحي لا يتلى ثم نزل القرآن ببيان ذلك . قلت : وهو يؤيد الجمع المتقدم .
قوله : ( وعن محمد بن يوسف ) الظاهر أنه عطف على " حدثنا روح " فيكون إسحاق قد رواه عن روح بإسناده ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف وهو الفريابي بإسناده ، وكذا هو في تفسير إسحاق ، ويحتمل أن تكون العنعنة nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فيكون أورده عن شيخه الفريابي بالعنعنة كما يروي تارة بالتحديث وبلفظ " قال " وغير ذلك ، وعلى هذا فيكون شبيها بالتعليق . وقد أورده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق هاشم بن سعيد ، عن محمد بن يوسف الفريابي ولفظه مثل سياق روح في أكثره ، وكذا هو في تفسير الفريابي بهذا الإسناد . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن nindex.php?page=treesubj&link=27860السنة مبينة لمجمل الكتاب ؛ لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة ، nindex.php?page=treesubj&link=3438وتحريم حلق الرأس على المحرم ، والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18497_18306تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم ، وإذا رأى ببعض أتباعه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه . واستنبط منه بعض المالكية إيجاب nindex.php?page=treesubj&link=3787الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر ، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره ، ومن ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : لا يتخير العامد بل يلزمه الدم ، وخالف في ذلك أكثر المالكية ، واحتج لهم القرطبي بقوله في حديث كعب : " أو اذبح نسكا " قال : فهذا يدل على أنه ليس بهدي . قال : فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء . قلت : لا دلالة فيه إذ لا يلزم تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدي ، وقد وقع تسميتها هديا في الباب الأخير حيث قال : " أو تهدي شاة " وفي رواية مسلم : " واهد هديا " وفي رواية للطبري : " هل لك هدي؟ قلت : لا أجد " فظهر أن ذلك من تصرف الرواة .
ويؤيده قوله في رواية مسلم : " أو اذبح شاة " واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=3828_3829الفدية لا يتعين لها مكان ، وبه قال أكثر [ ص: 25 ] التابعين . وقال الحسن : تتعين مكة . وقال مجاهد : النسك بمكة ومنى ، والإطعام بمكة ، والصيام حيث شاء . وقريب منه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : الدم والإطعام لأهل الحرم ، والصيام حيث شاء ؛ إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم . وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام ، واستدل به على أن الحج على التراخي ؛ لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله كان بالحديبية وهي في سنة ست ، وفيه بحث ، والله أعلم .