الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1733 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651699بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32323_26237وقيت شركم كما وقيتم شرها
قوله : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ) هو ابن يزيد النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود هو النخعي خاله ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله هو ابن مسعود . وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث كما سيأتي بيانه في بدء الخلق .
قوله : ( في غار بمنى ) وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث أن ذلك كان ليلة عرفة ، وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز nindex.php?page=treesubj&link=3488قتل الحية للمحرم ، كما يدل قوله : " بمنى " على أن ذلك كان في الحرم ، وعرف بذلك الرد على من قال ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام ، لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة ، وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له ، عن أبي كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث مختصرا ، ولفظه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=886716أمر محرما بقتل حية في الحرم بمنى ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11925أبي الوقت عقب حديث الباب : قال أبو عبد الله وهو المصنف : إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم ، وأنهم لم يروا بقتل الحية - يعني : فيه - بأسا ، ووقع هذا الكلام عند أبي ذر في آخر الباب ، ومحله عقب حديث ابن مسعود .
قوله : ( رطب ) أي : لم يجف ريقه بها .
قوله : ( كما وقيتم شرها ) بالنصب ؛ لأنه مفعول ثان ، وكذلك قوله : " وقيت شركم " أي أن الله سلمها منكم كما سلمكم منها ، وهو من مجاز المقابلة . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية ، وتعقب بما تقدم عن الحكم وحماد وبما عند المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من الأذى .
قوله : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ) هو ابن يزيد النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود هو النخعي خاله ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله هو ابن مسعود . وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث كما سيأتي بيانه في بدء الخلق .
قوله : ( في غار بمنى ) وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث أن ذلك كان ليلة عرفة ، وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز nindex.php?page=treesubj&link=3488قتل الحية للمحرم ، كما يدل قوله : " بمنى " على أن ذلك كان في الحرم ، وعرف بذلك الرد على من قال ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام ، لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة ، وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له ، عن أبي كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث مختصرا ، ولفظه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=886716أمر محرما بقتل حية في الحرم بمنى ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11925أبي الوقت عقب حديث الباب : قال أبو عبد الله وهو المصنف : إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم ، وأنهم لم يروا بقتل الحية - يعني : فيه - بأسا ، ووقع هذا الكلام عند أبي ذر في آخر الباب ، ومحله عقب حديث ابن مسعود .
قوله : ( رطب ) أي : لم يجف ريقه بها .
قوله : ( كما وقيتم شرها ) بالنصب ؛ لأنه مفعول ثان ، وكذلك قوله : " وقيت شركم " أي أن الله سلمها منكم كما سلمكم منها ، وهو من مجاز المقابلة . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية ، وتعقب بما تقدم عن الحكم وحماد وبما عند المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من الأذى .