الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
205 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن nindex.php?page=showalam&ids=243أباه أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=650201أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32583_18325_18345_1630_22752يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ
قوله : ( يحتز ) بالمهملة والزاي أي : يقطع ، زاد في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري " يأكل منها " وفي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق صالح عن الزهري " يأكل ذراعا يحتز منها " .
قوله : ( فألقى السكين ) زاد في الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري " فألقاها والسكين " ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14316عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث : قال الزهري : فذهبت تلك - أي : القصة - في الناس ، ثم أخبر رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ونساء من أزواجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=883691توضئوا مما مست النار قال فكان الزهري يرى أن nindex.php?page=treesubj&link=23831الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الباب ; لأن الإباحة سابقة واعترض عليه بحديث جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=883692 " كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار " رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما ، لكن قال أبو داود وغيره : إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي ، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ ، فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار ، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجحنا به أحد الجانبين ، وارتضى النووي هذا في شرح المهذب . وبهذا تظهر حكمة تصدير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة ، قال النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل . وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب ، والله أعلم .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=898الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير [ ص: 373 ] الإمام الراتب ، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين ، وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف ، وفيه أن الشهادة على النفي - إذا كان محصورا - تقبل .
( فائدة ) : ليس nindex.php?page=showalam&ids=243لعمرو بن أمية رواية في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث والذي مضى في المسح فقط .
قوله : ( يحتز ) بالمهملة والزاي أي : يقطع ، زاد في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري " يأكل منها " وفي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق صالح عن الزهري " يأكل ذراعا يحتز منها " .
قوله : ( فألقى السكين ) زاد في الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري " فألقاها والسكين " ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14316عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث : قال الزهري : فذهبت تلك - أي : القصة - في الناس ، ثم أخبر رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ونساء من أزواجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=883691توضئوا مما مست النار قال فكان الزهري يرى أن nindex.php?page=treesubj&link=23831الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الباب ; لأن الإباحة سابقة واعترض عليه بحديث جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=883692 " كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار " رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما ، لكن قال أبو داود وغيره : إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي ، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ ، فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار ، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجحنا به أحد الجانبين ، وارتضى النووي هذا في شرح المهذب . وبهذا تظهر حكمة تصدير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة ، قال النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل . وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب ، والله أعلم .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=898الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير [ ص: 373 ] الإمام الراتب ، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين ، وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف ، وفيه أن الشهادة على النفي - إذا كان محصورا - تقبل .
( فائدة ) : ليس nindex.php?page=showalam&ids=243لعمرو بن أمية رواية في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث والذي مضى في المسح فقط .