الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
226 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد هو ابن سلام قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650221جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا nindex.php?page=treesubj&link=545_666_626_32553_668_680_32560_678_681_670_237_248إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
قوله : ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب وللأصيلي : ابن سلام ولأبي ذر : هو ابن سلام nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية هو الضرير .
قوله : ( حدثنا هشام ) زاد الأصيلي ابن عروة .
قوله : ( فاطمة بنت أبي حبيش ) بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير اسمه قيس بن المطلب بن أسد وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا .
) قوله : ( أستحاض ) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة والاستحاضة nindex.php?page=treesubj&link=666جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه .
قوله : ( لا ) أي لا تدعي الصلاة .
قوله ( عرق ) بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة .
قوله : ( فدعي الصلاة ) يتضمن nindex.php?page=treesubj&link=626نهي الحائض عن الصلاة وهو للتحريم ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع .
قوله : ( فاغسلي عنك الدم ) أي واغتسلي والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما سيأتي بسطها في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى .
[ ص: 397 ] قوله : ( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ( وقال أبي ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن الزبير وادعى بعضهم أن هذا معلق ، وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام وقد بين ذلك الترمذي في روايته . وادعى آخر أن قوله " ثم توضئي " من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر ; لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله " فاغسلي " . وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى .