الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
289 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650284يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال nindex.php?page=treesubj&link=248_249يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم
[ ص: 474 ]
[ ص: 474 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال أخبرني أبي ) يعني أباه عروة وهو واضح وإنما نبهت عليه لئلا يظن أنه نظير أبي بن كعب لكونه ذكر في الإسناد .
قوله : ( ما مس المرأة منه ) أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ; لأن المراد رطوبة فرجها
قوله : ( ثم يتوضأ ) صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر زاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه " وضوءه للصلاة " .
قوله : ( ويصلي ) هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله .
قوله : ( قال أبو عبد الله ) والمصنف وقائل ذلك هو الراوي عنه .
قوله : ( الغسل أحوط ) أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح فالاحتياط للدين الاغتسال .
قوله : ( الأخير ) كذا لأبي ذر ولغيره " الآخر " بالمد بغير ياء أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة . وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الخاء فعلى هذا الإشارة في قوله " وذاك " إلى حديث الباب
قوله : ( إنما بينا لاختلافهم ) وفي رواية كريمة " إنما بينا اختلافهم " وللأصيلي " إنما بيناه لاختلافهم " وفي نسخة الصغاني " إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى " واللام تعليلية أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعا .
واستشكل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال : إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين . ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه وقد أشرنا إلى بعضه ثم قال : ويحتمل أن يكون مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله " الغسل أحوط " أي في الدين وهو باب مشهور في الأصول قال : وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه . قلت : وهذا هو الظاهر من تصرفه فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم وأما نفي nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي الخلاف فمعترض فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضا فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم قال : ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض لكن قال : لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره وهو معترض أيضا فقد ثبت ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح وقال عبد الرزاق أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء أنه قال لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اختلاف الحديث : حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=883813الماء من الماء " ثابت لكنه منسوخ إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من الحجازيين - فقالوا : لا يجب الغسل حتى ينزل ا هـ .
فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب والله أعلم .
[ ص: 475 ] ( خاتمة ) : اشتمل كتاب الغسل - وما معه من أحكام الجنابة - من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وستين حديثا المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثلاثون حديثا الموصول منها واحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة ، والخالص ثمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث بهز عن أبيه عن جده وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه وسوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة في ليلة واحدة وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد وحديث عائشة في nindex.php?page=treesubj&link=267صفة غسل المرأة من الجنابة . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة المعلق منها سبعة والموصول ثلاثة وهي حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير فإن كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع ثلاثة وهي أيضا من أفراده عن مسلم . والله أعلم .