الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
463 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عباد بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عمه nindex.php?page=hadith&LINKID=650455أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1930مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك
[ ص: 671 ]
[ ص: 671 ] قوله : ( باب الاستلقاء في المسجد ) زاد في نسخة الصغاني " ومد الرجل " .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ) هو القعنبي .
قوله : ( عن عمه ) هو nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني .
قوله : ( واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك .
قلت : الثاني أولى من ادعاء النسخ ; لأنه لا يثبت بالاحتمال ، وممن جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين ، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ . وقال المازري : إنما بوب على ذلك ; لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره ، لا في الكتب الصحاح ، النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى ، لكنه عام ; لأنه قول يتناول الجميع ، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به - صلى الله عليه وسلم - بل هو جائز مطلقا ، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما ، فذكر نحو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وفي قوله عن حديث النهي " ليس في الكتب الصحاح " إغفال ، فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر ، وفي قوله " فلا يؤخذ منه الجواز " نظر ; لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال ، والظاهر أن فعله - صلى الله عليه وسلم - كان لبيان الجواز ، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1947_1930الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . وقال الداودي : فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا .
قوله : ( وعن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ) هو معطوف على الإسناد المذكور وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي ، وهو كذلك في الموطأ ، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق .
[ ص: 671 ] قوله : ( باب الاستلقاء في المسجد ) زاد في نسخة الصغاني " ومد الرجل " .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ) هو القعنبي .
قوله : ( عن عمه ) هو nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني .
قوله : ( واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك .
قلت : الثاني أولى من ادعاء النسخ ; لأنه لا يثبت بالاحتمال ، وممن جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين ، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ . وقال المازري : إنما بوب على ذلك ; لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره ، لا في الكتب الصحاح ، النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى ، لكنه عام ; لأنه قول يتناول الجميع ، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به - صلى الله عليه وسلم - بل هو جائز مطلقا ، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما ، فذكر نحو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وفي قوله عن حديث النهي " ليس في الكتب الصحاح " إغفال ، فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر ، وفي قوله " فلا يؤخذ منه الجواز " نظر ; لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال ، والظاهر أن فعله - صلى الله عليه وسلم - كان لبيان الجواز ، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1947_1930الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . وقال الداودي : فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا .
قوله : ( وعن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ) هو معطوف على الإسناد المذكور وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي ، وهو كذلك في الموطأ ، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق .