الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1231 حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=677734سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد
قوله ( فهو أفضل ) حمله كثير من العلماء على التطوع وذلك لأن الفضل يقتضي جواز القعود بل فضله ولا جواز nindex.php?page=treesubj&link=1764_1526للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام فهو المتعين وإن لم يقدر عليه تعين القعود أو ما يقدر عليه بقي أنه يلزم على هذا الحمل جواز nindex.php?page=treesubj&link=23841_25892النفل مضطجعا مع القدرة على القيام والقعود وقد التزمه بعض المتأخرين لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام ولو كان مشروعا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو مرة تبيينا للجواز فالوجه أن يقال ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج عن أصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعدا فهي على نصف صلاة القائم فرضا كانت أو [ ص: 371 ] نفلا وكذا إذا صحت nindex.php?page=treesubj&link=23841الصلاة نائما فهي على نصف الصلاة قاعدا في الأجر وقولهم إن المعذور لا ينتقص من أجره ممنوع وما استدلوا به عليه من حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=756627إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح لا يفيد ذلك وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملا إذا فاته لعذر فذلك لا ينقص من أجره حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=1759كان المريض أو المسافر تاركا للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صلى قاعدا أو قاصرا حالة المرض والسفر فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر مثلا والله أعلم .
قوله ( فهو أفضل ) حمله كثير من العلماء على التطوع وذلك لأن الفضل يقتضي جواز القعود بل فضله ولا جواز nindex.php?page=treesubj&link=1764_1526للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام فهو المتعين وإن لم يقدر عليه تعين القعود أو ما يقدر عليه بقي أنه يلزم على هذا الحمل جواز nindex.php?page=treesubj&link=23841_25892النفل مضطجعا مع القدرة على القيام والقعود وقد التزمه بعض المتأخرين لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام ولو كان مشروعا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو مرة تبيينا للجواز فالوجه أن يقال ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج عن أصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعدا فهي على نصف صلاة القائم فرضا كانت أو [ ص: 371 ] نفلا وكذا إذا صحت nindex.php?page=treesubj&link=23841الصلاة نائما فهي على نصف الصلاة قاعدا في الأجر وقولهم إن المعذور لا ينتقص من أجره ممنوع وما استدلوا به عليه من حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=756627إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح لا يفيد ذلك وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملا إذا فاته لعذر فذلك لا ينقص من أجره حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=1759كان المريض أو المسافر تاركا للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صلى قاعدا أو قاصرا حالة المرض والسفر فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر مثلا والله أعلم .