الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              1789 حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( ليس في المال حق ) مثل الزكاة سواها أو على ما ذكرنا في ذلك الحديث كالوجه الأول والثالث لكن روى الترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية ليس البر أن تولوا الآية ثم رجح أن المرفوع ضعيف والأصح أنه من قول الشعبي وحاصل الاستدلال أن الآية قد جمع فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعطف المقتضي للمغايرة وهذا دليل على أن في المال حقا سوى الزكاة لتصح المغايرة ومن نظر بين الروايتين يرى أن رواية المصنف أقرب إلى الخطأ من رواية الترمذي لقوة رواية الترمذي بالدليل الموافق لها فليتأمل




                                                                              الخدمات العلمية