الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2294 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=678798قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي في حديثه nindex.php?page=treesubj&link=23483_29545_23489_30531_23468_33296_33297إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا
قوله : ( إذا أنفقت المرأة . . . إلخ ) محمول على ما إذا علمت برضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة ، وإن شكت في رضاه فلا بد من إذن صريح أيضا . قوله : ( غير مفسدة ) أي : ليس من قصدها إفساد بيت الزوج ولا تعطي شيئا يفضي إلى ذلك ، ودخل فيه إعطاء الكثير غير المعتاد (وللخازن ) هو الذي يكون بيده حفظ الطعام ونحوه .
قوله : ( إذا أنفقت المرأة . . . إلخ ) محمول على ما إذا علمت برضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة ، وإن شكت في رضاه فلا بد من إذن صريح أيضا . قوله : ( غير مفسدة ) أي : ليس من قصدها إفساد بيت الزوج ولا تعطي شيئا يفضي إلى ذلك ، ودخل فيه إعطاء الكثير غير المعتاد (وللخازن ) هو الذي يكون بيده حفظ الطعام ونحوه .