الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
672 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16862المؤمل عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662978قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=23483_23489_28276_30495_30511_33616_11371_33334_33296_33297إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل nindex.php?page=showalam&ids=16718وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=23488_23489إذا أعطت المرأة من بيت زوجها ) أي أنفقت وتصدقت ( غير مفسدة ) نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق . وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة ، وقيل : هذا جار على عادة أهل الحجاز ، فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران ، فحرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة ، كذا في المرقاة ( فإن لها مثل أجره ) أي للمرأة مثل أجر الزوج ( لها ما نوت حسنا ) حال من الموصولة في قوله : ( ما نوت ) كذا في بعض الحواشي .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قوله : ( وهو أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل ) أي حديث منصور عن أبي وائل بذكر مسروق أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل بدون ذكر مسروق ، فإنه قد تابع منصورا الأعمش في ذكر مسروق كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=23488_23489إذا أعطت المرأة من بيت زوجها ) أي أنفقت وتصدقت ( غير مفسدة ) نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق . وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة ، وقيل : هذا جار على عادة أهل الحجاز ، فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران ، فحرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة ، كذا في المرقاة ( فإن لها مثل أجره ) أي للمرأة مثل أجر الزوج ( لها ما نوت حسنا ) حال من الموصولة في قوله : ( ما نوت ) كذا في بعض الحواشي .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قوله : ( وهو أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل ) أي حديث منصور عن أبي وائل بذكر مسروق أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل بدون ذكر مسروق ، فإنه قد تابع منصورا الأعمش في ذكر مسروق كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .