الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
104 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662467كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32587_32589_278_277_267_248إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( نا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة كما يظهر من عبارة الحافظ الآتية ( إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ) أي من أجل رفعها أو بسبب حدوثها .
( بدأ بغسل يديه ) وفي نسخة صحيحة فغسل يديه . قال الحافظ يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث قبل : أن يدخلهما في الإناء . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وزاد أيضا ثم يغسل فرجه . انتهى . قلت : رواية الترمذي والتي أشار إليها الحافظ هي هذه التي نحن في شرحها وظهر من كلام الحافظ هذا أن سفيان في هذه الرواية هو ابن عيينة .
( ثم يغسل ) ، وفي النسخة القلمية : ثم غسل .
( ثم يتوضأ وضوءه ) بالنصب ، أي كوضوئه للصلاة ، ( ثم يشرب ) من التشريب أو الإشراب .
( شعره ) بالنصب ( الماء ) بالنصب أيضا وهما مفعولان ليشرب : أي يسقي صلى الله عليه وسلم شعره المبارك الماء ، قال في مجمع البحار : تشريبه بل جميعه بالماء . انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في العارضة : قوله يشرب شعره الماء يعني يسقيه ، كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=93وأشربوا في قلوبهم العجل أي سقى في قلوبهم حبه ، قال : معناه يصب عليه الماء فيسري إلى مداخله ، كسريانه إلى بواطن البدن ، شبهه به وسماه شرابا لأجله ، وهذا مجاز بديع . انتهى .
( وفي رواية الشيخين ) nindex.php?page=hadith&LINKID=750282ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ( ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ) أي ثلاث غرف بيديه ، واحدها حثية ، قاله في النهاية ، والمعنى يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ، وفي رواية للشيخين : ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .
قوله : ( ثم يفرغ ) من الإفراغ وهو الصب ( ثم [ ص: 299 ] يفيض ) من الإفاضة وهو الإسالة .
( وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه ) يعني أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة .
( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه ، والاحتياط في الغسل ما روت عائشة ، ثم حديث عائشة عن مالك بسنده قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو أحسن حديث روي في ذلك ، فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف ، ولكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل ، كذا ذكره الزرقاني في شرح الموطأ . وقال الحافظ في الفتح : نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل ، وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث . انتهى كلام الحافظ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في العارضة : قال أبو ثور : يلزم nindex.php?page=treesubj&link=277الجمع بين الوضوء والغسل ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعنه ثلاثة أجوبة :
الأول : أن ذلك ليس بجمع كما بيناه وإنما هو غسل كله .
الثالث : أن سائر الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوء ، ومنها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة إذ قالت له : nindex.php?page=hadith&LINKID=750283إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للغسل من الجنابة ، فقال لها : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ، ثم تضغثيه ، ثم تفيضين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي .
قلت : في كل من الأجوبة الثلاثة عندي نظر ، أما في الأول فلأن ظاهر حديث ميمونة وحديث عائشة هو الجمع كما عرفت ، أما في الثاني فلأن المراد بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حتى تغتسلوا هو الاغتسال الشرعي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة ، وكذا المراد بقوله تعالى : فاطهروا هو التطهر الشرعي ، وأما في الثالث فلأن عدم ذكر الوضوء في بعض أحاديث غسل الجنابة ليس بدليل على أنه ليس بواجب في غسل الجنابة ، كما لا يخفى على المتأمل . هذا ما عندي والله تعالى أعلم .
قوله : ( نا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة كما يظهر من عبارة الحافظ الآتية ( إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ) أي من أجل رفعها أو بسبب حدوثها .
( بدأ بغسل يديه ) وفي نسخة صحيحة فغسل يديه . قال الحافظ يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث قبل : أن يدخلهما في الإناء . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وزاد أيضا ثم يغسل فرجه . انتهى . قلت : رواية الترمذي والتي أشار إليها الحافظ هي هذه التي نحن في شرحها وظهر من كلام الحافظ هذا أن سفيان في هذه الرواية هو ابن عيينة .
( ثم يغسل ) ، وفي النسخة القلمية : ثم غسل .
( ثم يتوضأ وضوءه ) بالنصب ، أي كوضوئه للصلاة ، ( ثم يشرب ) من التشريب أو الإشراب .
( شعره ) بالنصب ( الماء ) بالنصب أيضا وهما مفعولان ليشرب : أي يسقي صلى الله عليه وسلم شعره المبارك الماء ، قال في مجمع البحار : تشريبه بل جميعه بالماء . انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في العارضة : قوله يشرب شعره الماء يعني يسقيه ، كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=93وأشربوا في قلوبهم العجل أي سقى في قلوبهم حبه ، قال : معناه يصب عليه الماء فيسري إلى مداخله ، كسريانه إلى بواطن البدن ، شبهه به وسماه شرابا لأجله ، وهذا مجاز بديع . انتهى .
( وفي رواية الشيخين ) nindex.php?page=hadith&LINKID=750282ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ( ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ) أي ثلاث غرف بيديه ، واحدها حثية ، قاله في النهاية ، والمعنى يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ، وفي رواية للشيخين : ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .
قوله : ( ثم يفرغ ) من الإفراغ وهو الصب ( ثم [ ص: 299 ] يفيض ) من الإفاضة وهو الإسالة .
( وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه ) يعني أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة .
( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه ، والاحتياط في الغسل ما روت عائشة ، ثم حديث عائشة عن مالك بسنده قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو أحسن حديث روي في ذلك ، فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف ، ولكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل ، كذا ذكره الزرقاني في شرح الموطأ . وقال الحافظ في الفتح : نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل ، وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث . انتهى كلام الحافظ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في العارضة : قال أبو ثور : يلزم nindex.php?page=treesubj&link=277الجمع بين الوضوء والغسل ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعنه ثلاثة أجوبة :
الأول : أن ذلك ليس بجمع كما بيناه وإنما هو غسل كله .
الثالث : أن سائر الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوء ، ومنها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة إذ قالت له : nindex.php?page=hadith&LINKID=750283إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للغسل من الجنابة ، فقال لها : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ، ثم تضغثيه ، ثم تفيضين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي .
قلت : في كل من الأجوبة الثلاثة عندي نظر ، أما في الأول فلأن ظاهر حديث ميمونة وحديث عائشة هو الجمع كما عرفت ، أما في الثاني فلأن المراد بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حتى تغتسلوا هو الاغتسال الشرعي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة ، وكذا المراد بقوله تعالى : فاطهروا هو التطهر الشرعي ، وأما في الثالث فلأن عدم ذكر الوضوء في بعض أحاديث غسل الجنابة ليس بدليل على أنه ليس بواجب في غسل الجنابة ، كما لا يخفى على المتأمل . هذا ما عندي والله تعالى أعلم .