الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1584 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663880nindex.php?page=treesubj&link=33411_30835_14939عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحق
[ ص: 173 ]
[ ص: 173 ] قوله : ( عن عطية القرظي ) بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة صحابي صغير له حديث يقال ، سكن الكوفة ( قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي المشكاة قال : كنت في nindex.php?page=treesubj&link=29327سبي بني قريظة عرضنا إلخ ( يوم قريظة ) يعني يوم غزوة بني قريظة ( فكان من أنبت ) أي الشعر ( قتل ) فإنه من nindex.php?page=treesubj&link=14939علامات البلوغ فيكون من المقاتلة ( فخلى سبيله ) أي لم يقتل .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي .
قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه ) قال التوربشتي : وإنما اعتبر الإنبات في حقهم لمكان الضرورة ، إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثوا بالصدق إذ رأوا فيه الهلاك انتهى ( وهو قول أحمد وإسحاق ) فقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب حد بلوغ الرجل والمرأة .
[ ص: 173 ] قوله : ( عن عطية القرظي ) بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة صحابي صغير له حديث يقال ، سكن الكوفة ( قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي المشكاة قال : كنت في nindex.php?page=treesubj&link=29327سبي بني قريظة عرضنا إلخ ( يوم قريظة ) يعني يوم غزوة بني قريظة ( فكان من أنبت ) أي الشعر ( قتل ) فإنه من nindex.php?page=treesubj&link=14939علامات البلوغ فيكون من المقاتلة ( فخلى سبيله ) أي لم يقتل .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي .
قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه ) قال التوربشتي : وإنما اعتبر الإنبات في حقهم لمكان الضرورة ، إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثوا بالصدق إذ رأوا فيه الهلاك انتهى ( وهو قول أحمد وإسحاق ) فقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب حد بلوغ الرجل والمرأة .