الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          2802 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن أبي عذرة ) بضم أوله وسكون المعجمة ، له حديث في الحمام وهو مجهول من الثانية ، ووهم من قال له صحبة كذا في التقريب ، وقال في تهذيب التهذيب : قال أبو زرعة : لا أعلم أحدا سماه ، وكذا ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يقال : له صحبة ويقال جزم بصحبته مسلم .

                                                                                                          قوله : ( ثم رخص للرجال في الميازر ) جمع مئزر وهو الإزار ، قال المظهر : وإنما لم يرخص للنساء في دخول الحمام لأن جميع أعضائهن عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل للتنظيف . أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررا أو لا يجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته . انتهى . وقال الشوكاني في النيل تحت حديث أبي هريرة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام رواه أحمد - ما لفظه : هذا الحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقا ، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها ، فالظاهر المنع مطلقا ، ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء الكورة وهو أصح ما في الباب : ( إلا لمريضة أو نفساء ) كما سيأتي [ ص: 71 ] في الحديث الذي بعد هذا إن صح . انتهى .

                                                                                                          قلت : أشار الشوكاني بحديث عائشة إلى حديثها الآتي في هذا الباب ، وأشار بالحديث الذي فيه : " إلا مريضة أو نفساء " . إلى حديث عبد الله وأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : إنها ستفتح لكم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء ، إلا مريضة أو نفساء ، رواه أبو داود وابن ماجه ، قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، وقد تكلم فيهما غير واحد وعبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة إلخ ) وأخرجه أبو داود وابن ماجه قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا : وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل يسمى ؟ فقال لا أعلم أحدا سماه . هذا آخر كلامه وقيل إن أبا عذرة أدرك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال أبو بكر بن حازم الحافظ : لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وأبو عذرة غير مشهور وأحاديث الحمام كلها معلولة ، وإنما يصح منها عن الصحابة ، فإن كان هذا الحديث محفوظا فهو صريح . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية