الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
313 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17283أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول nindex.php?page=treesubj&link=1530_1533من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( من nindex.php?page=treesubj&link=1531صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب القراءة [ ص: 214 ] ص 112 بعد ما أخرج هذا الأثر ما لفظه : فيه حجة على nindex.php?page=treesubj&link=1531_1532_1533تعين القراءة في الصلاة بأم القرآن ووجوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة خلاف قول من قال لا يتعين ولا يجب قراءتها في الركعتين الأخريين . فأما قوله إلا وراء الإمام فيحتمل أن يكون من مذهبه جواز ترك nindex.php?page=treesubj&link=1533القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ، فقد روينا عنه فيما تقدم : كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك المأموم إمامه راكعا فيجزي عنه بلا قراءة . وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما حكاه محمد بن إسحاق بن خزيمة عنه ، فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو غانم أزهر بن أحمد بن حمدون المنادي ببغداد أخبرنا أبو قلابة الرقاشي أخبرنا بكير بن بكار أخبرنا مسعر عن يزيد الفقير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=874148كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بفاتحة الكتاب قال : وكنا نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها . وفي رواية ابن بشران فما فوق ذاك أو قال فما أكثر من ذاك ، وهذا لفظ عام يجمع المنفرد والمأموم والإمام ، ورواه عبيد الله بن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=874149سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن والصحابي إذا قال سنة وكنا نتحدث فإن جماعة من أصحاب الحديث يخرجونه في المسانيد ، انتهى ما في كتاب القراءة .
قوله : ( من nindex.php?page=treesubj&link=1531صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب القراءة [ ص: 214 ] ص 112 بعد ما أخرج هذا الأثر ما لفظه : فيه حجة على nindex.php?page=treesubj&link=1531_1532_1533تعين القراءة في الصلاة بأم القرآن ووجوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة خلاف قول من قال لا يتعين ولا يجب قراءتها في الركعتين الأخريين . فأما قوله إلا وراء الإمام فيحتمل أن يكون من مذهبه جواز ترك nindex.php?page=treesubj&link=1533القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ، فقد روينا عنه فيما تقدم : كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك المأموم إمامه راكعا فيجزي عنه بلا قراءة . وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما حكاه محمد بن إسحاق بن خزيمة عنه ، فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو غانم أزهر بن أحمد بن حمدون المنادي ببغداد أخبرنا أبو قلابة الرقاشي أخبرنا بكير بن بكار أخبرنا مسعر عن يزيد الفقير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=874148كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بفاتحة الكتاب قال : وكنا نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها . وفي رواية ابن بشران فما فوق ذاك أو قال فما أكثر من ذاك ، وهذا لفظ عام يجمع المنفرد والمأموم والإمام ، ورواه عبيد الله بن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=874149سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن والصحابي إذا قال سنة وكنا نتحدث فإن جماعة من أصحاب الحديث يخرجونه في المسانيد ، انتهى ما في كتاب القراءة .