الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3474 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو الرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=hadith&LINKID=665766أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=29676_30469_28675_28847_30496_30524_28662_29689_33679_28723من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ) الكوسج ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ) بن شداد الرقي نزيل مصر ، ثقة فقيه من كبار العاشرة ( عن عبد الرحمن بن غنم ) بفتح المعجمة وسكون النون الأشعري . قوله : ( من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه ) أي عاطف رجليه في التشهد قبل [ ص: 312 ] أن ينهض ، وفي رواية أحمد : من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح أي قبل أن ينصرف من مكان صلاته وقبل أن يعطف رجله ويغيرها عن هيئة التشهد قال في النهاية هذا ضد الأول في اللفظ ومثله في المعنى ؛ لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد ( كتبت له عشر حسنات ) يجوز في مثل هذا تذكير الفعل وتأنيثه ولذلك ذكر الفعل في القرينتين الآتيتين ، أما التأنيث فلاكتساب لفظ عشر التأنيث من الإضافة وأما التذكير فبظاهر اللفظ ( وكان ) أي القائل ( يومه ) بالنصب على الظرفية ( في حرز ) أي حفظ ( من كل مكروه ) أي من الآفات ( وحرس ) بفتح المهملة وسكون الراء هو بمعنى الحرز والحفظ ( من الشيطان ) تخصيص بعد تعميم لكمال الاعتناء ( ولم ينبغ ) أي لم يجز ، وفي رواية أحمد لم يحل ( أن يدركه ) أي يهلكه ويبطل عمله ( إلا الشرك بالله ) أي إن وقع منه . قال الطيبي : فيه استعارة ما أحسن موقعها فإن nindex.php?page=treesubj&link=28656_26146الداعي إذا دعا بكلمة التوحيد فقد أدخل نفسه حرما آمنا فلا يستقيم للذنب أن يحل ويهتك حرمة الله فإذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة ، والمعنى لا ينبغي لذنب أي ذنب أن يدرك القائل ويحيط به ويستأصله سوى الشرك . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط وأخرجه أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبي ذر .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ) الكوسج ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ) بن شداد الرقي نزيل مصر ، ثقة فقيه من كبار العاشرة ( عن عبد الرحمن بن غنم ) بفتح المعجمة وسكون النون الأشعري . قوله : ( من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه ) أي عاطف رجليه في التشهد قبل [ ص: 312 ] أن ينهض ، وفي رواية أحمد : من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح أي قبل أن ينصرف من مكان صلاته وقبل أن يعطف رجله ويغيرها عن هيئة التشهد قال في النهاية هذا ضد الأول في اللفظ ومثله في المعنى ؛ لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد ( كتبت له عشر حسنات ) يجوز في مثل هذا تذكير الفعل وتأنيثه ولذلك ذكر الفعل في القرينتين الآتيتين ، أما التأنيث فلاكتساب لفظ عشر التأنيث من الإضافة وأما التذكير فبظاهر اللفظ ( وكان ) أي القائل ( يومه ) بالنصب على الظرفية ( في حرز ) أي حفظ ( من كل مكروه ) أي من الآفات ( وحرس ) بفتح المهملة وسكون الراء هو بمعنى الحرز والحفظ ( من الشيطان ) تخصيص بعد تعميم لكمال الاعتناء ( ولم ينبغ ) أي لم يجز ، وفي رواية أحمد لم يحل ( أن يدركه ) أي يهلكه ويبطل عمله ( إلا الشرك بالله ) أي إن وقع منه . قال الطيبي : فيه استعارة ما أحسن موقعها فإن nindex.php?page=treesubj&link=28656_26146الداعي إذا دعا بكلمة التوحيد فقد أدخل نفسه حرما آمنا فلا يستقيم للذنب أن يحل ويهتك حرمة الله فإذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة ، والمعنى لا ينبغي لذنب أي ذنب أن يدرك القائل ويحيط به ويستأصله سوى الشرك . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط وأخرجه أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبي ذر .