الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3922 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=666227أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال nindex.php?page=treesubj&link=24109_30684_30791_19770هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
[ ص: 291 ]
[ ص: 291 ] قوله : ( طلع له أحد ) أي : ظهر " nindex.php?page=hadith&LINKID=755826هذا جبل يحبنا " قال النووي : الصحيح المختار أن معناه أن أحدا يحبنا حقيقة جعل الله تعالى فيه تمييزا يحب به كما قال سبحانه وتعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=74وإن منها لما يهبط من خشية الله وكما حن الجذع اليابس ، وكما سبح الحصى ، وكما فر الحجر بثوب موسى -صلى الله عليه وسلم- قال : وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه ، واختاره المحققون في معنى الحديث : وإن أحدا يحبنا حقيقة وقيل : المراد يحبنا أهله فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . انتهى " nindex.php?page=hadith&LINKID=755827إن إبراهيم حرم مكة " نسبة التحريم إلى إبراهيم باعتبار دعائه وسؤاله ذلك فلا ينافي ما ورد أن nindex.php?page=treesubj&link=25505_28436مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس " وإني أحرم ما بين لابتيها " معناه اللابتان وما بينهما ، والمراد nindex.php?page=treesubj&link=25505_24109_28436تحريم المدينة ولابتيها قاله النووي ، واحتج بهذا الحديث وما في معناه nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وإسحاق ، وقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=24109_28436المدينة لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ، ولا أخذ صيدها ، ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12493لابن أبي ذئب فإنه قال : يجب الجزاء ، وكذلك لا يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال في القديم : nindex.php?page=treesubj&link=17045من اصطاد في المدينة صيدا أخذ سلبه ، ويروي فيه أثرا عن سعد ، وقال في الجديد بخلافه ، وقال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : ليس للمدينة حرم كما كان لمكة ، فلا يمنع أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها ، كذا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للعيني ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث أنس في nindex.php?page=hadith&LINKID=755828قصة أبي عمير : ما فعل النغير ؟ وقال : لو كان صيدها حراما ما جاز حبس الطير ، وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل ، قال أحمد : nindex.php?page=treesubj&link=17045من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير ، وهذا قول الجمهور لكن لا يرد ذلك على الحنفية ؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم ، ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم ، واحتج بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد ، ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله -صلى الله عليه وسلم- وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه -صلى الله عليه وسلم- من خيبر كما [ ص: 292 ] يدل عليه حديث أنس يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=755829خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر أخدمه ، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- راجعا وبدا له أحد قال : هذا جبل يحبنا ونحبه ، ثم أشار بيده إلى المدينة ، قال : اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة ، اللهم بارك في صاعنا ومدنا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب فضل الخدمة في الغزو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يحتمل أن يكون سبب النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=25508_17045صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها كما روى ابن عمر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=878523نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة فلما انقطعت الهجرة زال ذلك ، وما قاله ليس بواضح لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم كما أخرجه مسلم كذا في الفتح ، والقول الراجح المعول عليه قول من قال : إن للمدينة حرما كما أن لمكة حرما يدل عليه أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ، وهو قول الجمهور .