الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1042 أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن nindex.php?page=showalam&ids=16428أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=667293nindex.php?page=treesubj&link=17657_17644_17545_22757_17605_17604نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع
1042 ( عن علي قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أقول : نهاكم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هذا دليل على منع nindex.php?page=treesubj&link=21561نقل الحديث بالمعنى واتباع اللفظ قال : ولا شك في أن نهيه لعلي نهي لسواه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخاطب الواحد ويريد الجماعة في بيان الشرع ، وقال القرطبي : هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم ، وإنما أخبر بكيفية ترجمة صيغة النهي الذي سمعه ، وكان صيغة النهي الذي سمعه : nindex.php?page=treesubj&link=22757لا تقرأ القرآن في الركوع ، فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل ، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سمع ، ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة ، ولا يتعدى إلى غيره إلا بدليل من خارج ، إما عام كقوله عليه الصلاة والسلام : حكمي على الواحد كحكمي على الجميع أو خاص في ذلك كقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=757375نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ( وعن [ ص: 189 ] nindex.php?page=treesubj&link=17605لبس القسي ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة : نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسية ، وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الفرماء ( وعن nindex.php?page=treesubj&link=17648_17649لبس المفدم ) بالفاء والدال المهملة ، قال في النهاية : هو الثوب المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته ، فهو كالممتنع من قبول الصبغ
1042 ( عن علي قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أقول : نهاكم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هذا دليل على منع nindex.php?page=treesubj&link=21561نقل الحديث بالمعنى واتباع اللفظ قال : ولا شك في أن نهيه لعلي نهي لسواه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخاطب الواحد ويريد الجماعة في بيان الشرع ، وقال القرطبي : هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم ، وإنما أخبر بكيفية ترجمة صيغة النهي الذي سمعه ، وكان صيغة النهي الذي سمعه : nindex.php?page=treesubj&link=22757لا تقرأ القرآن في الركوع ، فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل ، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سمع ، ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة ، ولا يتعدى إلى غيره إلا بدليل من خارج ، إما عام كقوله عليه الصلاة والسلام : حكمي على الواحد كحكمي على الجميع أو خاص في ذلك كقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=757375نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ( وعن [ ص: 189 ] nindex.php?page=treesubj&link=17605لبس القسي ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة : نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسية ، وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الفرماء ( وعن nindex.php?page=treesubj&link=17648_17649لبس المفدم ) بالفاء والدال المهملة ، قال في النهاية : هو الثوب المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته ، فهو كالممتنع من قبول الصبغ