الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                      2240 أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلا به فحدثه وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله علقمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء

                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                      2240 ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج , ومن لم يستطع , فليصم ) قال المازري : ليس المراد بالباءة في هذا الحديث الجماع على ظاهره ؛ [ ص: 171 ] لأنه قال : ومن لم يستطع فليصم , ولو كان غير مستطيع للجماع لم تكن له حاجة للصوم , وقال القاضي عياض : لا يبعد أن يكون الاستطاعتان مختلفتين فيكون المراد أولا بقوله : من استطاع منكم الباءة الجماع , أي : من بلغه وقدر عليه فليتزوج , ويكون قوله بعد : ومن لم يستطع يعني على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة فليصم , وقال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي , وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه , وهو مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم , والثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها , وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم , والذي حمل القائلين لهذا على هذا أنهم قالوا : العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة , فوجب تأويل الباءة على المؤن , وأجاب الأولون بما قدماه أن تقديره ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه , وهو يحتاج إلى الجماع فليصم .




                                                                                                      الخدمات العلمية