قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والليث : إن المراد بالرقاب : المكاتبون .
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وابن زيد ، ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [ 24 \ 33 ] ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الرقاب أعم من المكاتبين ، فلا بأس أن
nindex.php?page=treesubj&link=3157تعتق الرقبة من الزكاة ، وهو مذهب
مالك ،
وأحمد ،
وإسحاق .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي الرِّقَابِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
وَاللَّيْثُ : إِنَّ الْمُرَادَ بِالرِّقَابِ : الْمُكَاتَبُونَ .
وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ،
وَابْنِ زَيْدٍ ، وَيَدُلُّ لِهَذَا الْقَوْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْمُكَاتَبِينَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ [ 24 \ 33 ] ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : الرِّقَابُ أَعَمُّ مِنَ الْمُكَاتَبِينَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3157تُعْتَقَ الرَّقَبَةُ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
مَالِكٍ ،
وَأَحْمَدَ ،
وَإِسْحَاقَ .