الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6794 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : " nindex.php?page=treesubj&link=9374_9375_23230في الأنف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9387اليد نصف الدية ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=9393الرجل نصف الدية وفي السن خمس من الإبل ، nindex.php?page=treesubj&link=9444وفي الموضحة خمس من الإبل ، nindex.php?page=treesubj&link=9450وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، nindex.php?page=treesubj&link=9453وفي المأمومة ثلث الدية ، nindex.php?page=treesubj&link=9418وفي الجائفة ثلث الدية ، nindex.php?page=treesubj&link=9400وفي كل إصبع عشر من الإبل ، وفي خمس من nindex.php?page=treesubj&link=2713_32956الإبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس ، وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال : الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ص: 6 ] ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=2764_32959البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، ليس في ما دون أربعين شيء حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، nindex.php?page=treesubj&link=2801_26560ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، nindex.php?page=treesubj&link=27479ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، nindex.php?page=treesubj&link=22788_22793_2852_2857وفيما سقت السماء والآبار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، nindex.php?page=treesubj&link=2694_32948وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما دون مائتي درهم شيء ، فإن زاد فبحساب ذلك فقد عفوت عن nindex.php?page=treesubj&link=2690_2793صدقة الخيل ، والرقيق " .