الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
306 [ ص: 129 ] حديث ثان nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري عن أنس
( مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ) عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=1011727أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن ، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد ، فصلينا وراءه قعودا ، فلما انصرف ، قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون .
[ ص: 130 ] لم يختلف رواة الموطإ في إسناد هذا الحديث ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس ورواه ( nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد ) عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011728إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون . فأخطأ سويد في هذا الحديث خطأ لم يتابعه أحد عليه فيما علمت وزاد فيه : إذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا . ولم يقل : إذا رفع فارفعوا .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا كثير بن عبيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز حدثنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول [ ص: 131 ] الله - صلى الله عليه وسلم - ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011729إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فذكره . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ) وقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011730إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . وتابعه على ذلك عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي وابنه يحيى بن مالك وهذه الزيادة ليست في الموطإ إلا في بلاغات مالك أعني قوله : ( فلا تختلفوا عليه ) وقد رواها nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=12131وأبو قرة موسى بن طارق عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011730إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه وذكر الحديث ، وسنذكره بتمامه في ( باب ) بلاغات مالك إن شاء الله .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أيضا في هذا الحديث ، وإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء وذكر فيه إبراهيم بن بشير عن مالك التكبير ، ولم يذكر السجود ، وليس في الموطإ قوله : إذا كبر فكبروا ، ولا قوله : إذا سجد فاسجدوا .
[ ص: 132 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752أحمد بن عمرو بن السرح nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس بن عبد الأعلى قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وابن سمعان أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أخبرهم ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=1011731أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا ، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن ، فصلى ( لنا ) صلاة من الصلوات ، وهو جالس وصلينا معه جلوسا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا ، فصلوا قعودا أجمعون .
فقوله في هذا الحديث : " فلا تختلفوا عليه " ليس في الموطإ ، ولا رواه بهذا الإسناد عن مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابنه يحيى بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12090وأبي علي الحنفي ، والله أعلم .
( وقوله : " وإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا " ليس في الموطإ ، ولا رواه عن مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي وجويرية ، والله أعلم ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 133 ] قحزم بن عبد الله بن قحزم الأسواني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس فزاد فيه : في بيته ، وقال فيه أيضا : فأشار إليهم أن اجلسوا ، ولم يقل ذلك في هذا الحديث عن مالك أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية قحزم عنه خاصة ، وإنما قال مالك : فأشار إليهم أن اجلسوا في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس يحفظ في هذا الحديث أنه صلى في بيته إلا من رواية أبي حنيفة قحزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس وهو محفوظ من رواية أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1011732أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرع عن فرسه ، فجحش جنبه ، فدخلوا عليه يعودونه ، فصلى بهم قاعدا ، وأومأ إليهم أن اقعدوا ، فلما قضى صلاته قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، وذكر الحديث .
قال أبو عمر :
وأما حديث قحزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأخبرناه علي بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14110الحسن بن رشيق حدثنا أبو الحسن فقير [ ص: 134 ] بن موسى بن عيسى الأسواني حدثنا أبو حنيفة قحزم بن عبد الله بن قحزم الأسواني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ( بن مالك ) nindex.php?page=hadith&LINKID=1011733أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا ، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن ، فصلى في بيته قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ، ثم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعون .
فخلط فيه قحزم وزاد ونقص ( ولم يتمه ) والصحيح عن مالك فيه ما في الموطإ ، والله أعلم .
وفي هذا الحديث من الفقه nindex.php?page=treesubj&link=27160ركوب الخيل ( وحركتها ) والتقلب عليها ، وهو يرد ما روي عن عمر من كراهيته ركوب الخيل لما فيه من الخيلاء .
وأما السقوط من ظهورها ، فإنه لا يكون في الأغلب لمن يحسن ركوبها إلا مع حركتها ودفعها ( وإجرائها ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحسن الناس تقلبا عليها ) .
[ ص: 135 ] وفي حديث قتادة وثابت عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1011734أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا عريا لأبي طلحة قال بعض أهل السير : كان ذلك منه ( في ) حين أغار عيينة بن حصن على لقاح المدينة ( فخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
وفي حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1011735أن خيل المشركين أغارت على لقاح بالمدينة فوقعت الصيحة فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فرس لأبي طلحة عري ، ثم انصرف ، قال : إن وجدناه لبحرا ) . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16769وغندر nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن قتادة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011736كان بالمدينة فزع فاستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه ، فلما انصرف ، قال : إن وجدناه لبحرا .
حدثنا أحمد بن محمد بن هشام حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13192محمد بن زنبور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني [ ص: 136 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011737كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمل الناس وجها ( وأجود الناس كفا ) وأشجع الناس قلبا ، خرج وقد فزع الناس فركب فرسا لأبي طلحة ( عريا ) ثم رجع ، وهو يقول : لن تراعوا لن تراعوا ، ثم قال : إن وجدناه لبحرا .
( قال أبو جعفر الديبلي ) : قال ( لنا ) nindex.php?page=showalam&ids=13192ابن زنبور : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد غير هذا الحديث ، لقيته عند زمزم فحدثني بهذا الحديث .
وأما قوله ( فجحش شقه ) فإن ذلك كما لو زاحم إنسان جدارا ، فانخدش خدشا بينا ( كما نقول نحن : انسلخ وانجرح ) فالجحش فوق الخدش ، وحسبك أنه لم يقدر على الصلاة قائما ، فصلى قاعدا .
وأما قوله : إنما nindex.php?page=treesubj&link=23311جعل الإمام ليؤتم به ، فقد أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله ، وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر ( وفيه حجة لمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهما في إبطال nindex.php?page=treesubj&link=1726صلاة من خالفت نيته نية إمامه ، فصلى ظهرا خلف إمام يصلي عصرا ، أو صلى فريضة خلف [ ص: 137 ] إمام يصلي نافلة ، لأنه لم يأتم به في صلاته فوجب أن لا يجزيه ) .
وأما اختلاف نية الإمام والمأموم فقد أرجأنا القول في هذه المسألة إلى بلاغات مالك ومرسلاته عن نفسه حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011730إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ( فهناك أولى المواضع به ) وقد ذكرنا ( هذه اللفظة مسندة من غير حديث مالك في هذا الباب بإسناد صحيح ، وذكرنا ) هنالك ما للعلماء في جواز nindex.php?page=treesubj&link=1726اختلاف نية المأموم والإمام من المذاهب والأقوال والتنازع والاعتدال ، إن شاء الله .
وأما قوله فإذا صلى قائما ( فصلوا قياما ) فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة ، لأنه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس حين ذكر ذلك لهم ( وأمرهم بما في هذا الحديث ) وهذا ما لا خلاف فيه ، وقد أجمعوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25892صلاة الجالس في النافلة فدل ( ذلك ) على ما ذكرنا إلا أن المصلي في النافلة جالسا ، وهو قادر على [ ص: 138 ] القيام له نصف أجر ، وقد مضى القول في حكم صلاة القاعد في النافلة وحكم صلاة المريض في باب nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص .
وفي قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما بيان لقوله - عز وجل - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين وأجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=1526القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه , لا يجزيه غير ذلك إن كان منفردا ( أو إماما ) واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=23311_1776المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف ( إمام ) مريض لا يستطيع القيام فأجازت ( ذلك ) طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث ، وما كان مثله من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الإمام ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) روي هذا ( الحديث ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق ( كثيرة ) متواترة من حديث أنس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث عائشة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث جابر ، كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد صحاح وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ( وإليه ذهب داود في رواية عنه ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : [ ص: 139 ] وفعله أربعة من الصحابة بعده nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا أبو الطاهر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل فاشتكى فخرج عليهم بعد شكواه ، فأمروه أن يتقدم لهم فقال : لا أستطيع فقالوا : لا يصلي بنا ما كنت فينا غيرك . فقال : إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا ، فصلى قاعدا وصلوا قعودا .
أخبرنا إبراهيم بن شاكر قراءة مني عليه ، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : حدثنا ( سعيد بن عثمان ) قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد قال : حدثنا إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن قيس الأنصاري قال : اشتكى ، إمامنا أياما فكنا نصلي بصلاته جلوسا .
[ ص: 140 ] وروى أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : إنما الإمام أمير , فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنهم شيعوا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وهو مريض ، فصلى بهم قاعدا وصلوا معه قعودا ، وقال جمهور أهل العلم : لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح قادر على القيام ، لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام ، ثم اختلفوا ؛ فمنهم من أجاز nindex.php?page=treesubj&link=23311_1776صلاة القائم خلف القاعد المريض ، لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته اقتداء وتأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاته ، والناس قيام خلفه يصلون بصلاته ، فلم يشر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس وأكمل صلاته بهم جالسا ، وهم خلفه قيام ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه وصلاته حينئذ قاعدا , وقوله : فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ، فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأول [ ص: 141 ] ( فإنهم ما قاموا خلفه وهو جالس إلا لعلمهم بأنه قد نسخ ذلك بفعله ، صلى الله عليه وسلم ) والدليل على أن حديث هذا الباب منسوخ بما كان منه في مرضه - صلى الله عليه وسلم - إجماع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=1526حكم القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير ، ولما أجمعوا على أن القيام في الصلاة لم يكن فرضه قط على التخيير ، وجب طلب الدليل على النسخ في ذلك ، وقد صح أن صلاة أبي بكر والناس ( خلفه ) قياما ، وهو قاعد في مرضه الذي توفي فيه ، متأخر عن صلاته في حين سقوطه عن فرسه ، فبان بذلك أنه ناسخ لذلك . وممن ذهب هذا المذهب واحتج بنحو هذه الحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود بن علي وأصحابهما ، وقد أوضحنا معاني الآثار في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه وأتينا على حكاية قول من قال : كان أبو بكر المقدم في تلك الصلاة ، ومن قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها المقدم في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بما يغني عن ذكره هاهنا .
( وقد ) روى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز nindex.php?page=treesubj&link=1776للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسا ، وهم قيام ، قال : وأحب إلي أن يقوم إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته .
[ ص: 142 ] وهذه الرواية غريبة عن مالك , ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك ، ذكر أبو المصعب عن مالك في مختصره ، قال : لا يؤم الناس أحد قاعدا ، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاته وصلاتهم ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يؤمن أحد بعدي قاعدا ، قال : فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=1526ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة .
قال أبو عمر :
فعلى رواية أبي المصعب هذه عن مالك في قوله في nindex.php?page=treesubj&link=1776الإمام المريض يصلي جالسا بقوم قيام أن صلاة من خلفه فاسدة تجب الإعادة عليهم في الوقت وغيره ، وقد روي عن مالك في هذه أنهم يعيدون في الوقت خاصة ، وذلك عندي - والله أعلم - لما ذكره في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وهو جالس وأبو بكر إلى جنبه قائم ، والناس قيام خلف أبي بكر ولما رواه في غير الموطإ عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ) [ ص: 143 ] بصلاته ، فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة ( في الوقت ، لأن كلا قد أدى فرضه على حسب حاله , وكثير من مذهبه احتياطا ) .
قال أبو عمر :
قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ( ذكره ) أبو المصعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا ، وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مرسلا وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا ، وأما قول محمد بن الحسن في هذا الباب ، فإنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=1776إذا صلى الرجل لمرض به قاعدا ، يركع ويسجد ولا يطيق إلا ذلك ، بقوم قيام يركعون ويسجدون ، فإن صلاته جائزة ، وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام حكمه كحكمه جائزة أيضا ، وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاته وصلاتهم جائزة ، وقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=1776لو صلى [ ص: 144 ] وهو يومئ بقوم يركعون ويسجدون لم يجزهم في قولهم جميعا ، وأجزأت الإمام صلاته ، وكان زفر يقول : تجزيهم صلاتهم ، لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه ، وأما ابن القاسم فإنه قال : لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة ، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم ، قال : ولا ينبغي أن يؤم أحد في نافلة ، ولا في فريضة قاعدا ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=25897وإن عرض للإمام ما يمنعه من القيام استخلف . واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا فأجازها بعضهم وكرهها أكثرهم ، ولم يختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=32609صلى شيئا من فرضه جالسا ، وهو قادر على القيام أن عليه الإعادة أبدا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ، وهو مريض وأبو بكر يصلي بالناس ، فجلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر الإمام ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بصلاة أبي بكر وقال : ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته .
قال ابن القاسم : قال مالك : والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا ، وهو أحب إلي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 145 ] صلى بصلاة أبي بكر قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : بهذا الحديث أخذ ابن القاسم وليس في الموطإ .
قال أبو عمر :
أكثر الآثار الصحاح المسندة في هذا الباب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان المقدم ، وأن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو الذي أقره مالك - رحمه الله - في الموطإ وقرئ عليه إلى أن مات وسنبينه في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، إن شاء الله .
وأجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=25897الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين مرض فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فإن صلى بهم وهو مريض ، فللعلماء في ذلك ما ذكرنا ، وبالله توفيقنا .
وأما قوله في الحديث : وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، فإنه يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23311عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل ، لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال ، وليست مثل " ثم " التي توجب التعقيب والتراخي ، واختلف قول مالك في ذلك ؛ فروي عنه أن عمل المأموم كله مع [ ص: 146 ] عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ، ما خلا الإحرام والتسليم ، فإنه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه ، وروي عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام ، وكان شيخنا أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم - رحمه الله - يذهب إلى الرواية الأولى ورأيته مرارا لا أحصيها كثرة يقوم مع الإمام في حين قيامه من اثنتين ، ولا يراعي اعتداله ، ولا تكبيره ، وكان يقول : هي أصح عن مالك .
وقد روي عن مالك أيضا أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمل المأموم ( بعد عمل الإمام ) وبعقبه في كل شيء .
قال أبو عمر :
هذا أحسن ؛ لما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام وعبد الله بن أبي مسرة قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن [ ص: 147 ] سعيد ، عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال : خطبنا أبو موسى فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011744إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا قال : nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا " آمين " يجبكم الله , فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ، فإن الإمام يركع قبلكم ( ويرفع قبلكم ) قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : فتلك بتلك ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا " ربنا ولك الحمد " يسمع الله لكم , فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ، قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : فتلك بتلك ، وذكر تمام الحديث .
قال أبو عمر :
ففي هذا الحديث بيان أن عمل المأموم بعقب عمل الإمام دون فصل ولا تراخ ، وهو الذي يوجبه حكم الفاء في قوله " فكبروا واركعوا " وقد ثبت من جهة الأثر والنظر [ ص: 148 ] أن حكم قوله : " فإذا كبر فكبروا " في تكبيرة الإحرام أن يكون فراغ المأموم منها بعد فراغ الإمام منها وابتداؤه بها بعد ابتداء الإمام بها ، وإن كان ذلك معا فالقياس أن يكون الركوع والسجود وسائر العمل كذلك .
وسيأتي ذكر التكبير والحكم فيه ، عند الخفض والرفع والإحرام في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة وعن علي بن حسين من هذا الكتاب ، إن شاء الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل nindex.php?page=treesubj&link=23311متى يكبر خلف الإمام ، فذكر الحديث : إذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، ثم قال : يتبعه في كل شيء يصنعه كلما فعل شيئا فعله بعده ، وأما قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=1011745وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) فإنه يقتضي ما قاله مالك ومن قال بقوله في ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=1547_1548الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده ، وهو حجة على من قال : إن الإمام يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، كما يفعل المنفرد ، وإن المأموم كذلك يقول أيضا ، ولا أعلم خلافا أن المنفرد يقول : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، أو : ولك الحمد ، وإنما اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1548الإمام والمأموم فقالت طائفة [ ص: 149 ] من أهل العلم : الإمام ( إنما ) يقول : سمع الله لمن حمده فقط ، ولا يقول : ربنا ولك الحمد . وممن قال بذلكnindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ( ومالك ) ومن تابعهم , وحجتهم ظاهر حديث أنس هذا ، وما كان مثله ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى كلهم حكى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011746سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديثا غريبا من طريق ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن عمه ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011747سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ولو كان هذا صحيحا عند مالك لم يخالفاه في الفتوى ، والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويقول المأموم أيضا : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، كما يقول الإمام المنفرد ، لأن الإمام [ ص: 150 ] إنما جعل ليؤتم به ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ، وإنما يقول : ربنا ولك الحمد فقط ، وحجتهم حديث أنس هذا ، وحديث أبي موسى المذكور في هذا الباب ، وما كان مثلهما , وسيأتي هذا المعنى في هذه المسألة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن سالم ، إن شاء الله .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ما اختاره مالك - رحمه الله - من قول ربنا ولك الحمد بالواو ، وذكره ابن القاسم وغيره عنه .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا ( nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر ) الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله - يثبت أمر الواو في " ربنا ولك الحمد " وقال : روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه ثلاثة أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعن سالم عن أبيه ، قال : وفي حديث علي الطويل : ولك الحمد ( والله الموفق ) .
[ ص: 130 ] لم يختلف رواة الموطإ في إسناد هذا الحديث ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس ورواه ( nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد ) عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011728إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون . فأخطأ سويد في هذا الحديث خطأ لم يتابعه أحد عليه فيما علمت وزاد فيه : إذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا . ولم يقل : إذا رفع فارفعوا .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا كثير بن عبيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز حدثنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول [ ص: 131 ] الله - صلى الله عليه وسلم - ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011729إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فذكره . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ) وقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011730إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . وتابعه على ذلك عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي وابنه يحيى بن مالك وهذه الزيادة ليست في الموطإ إلا في بلاغات مالك أعني قوله : ( فلا تختلفوا عليه ) وقد رواها nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=12131وأبو قرة موسى بن طارق عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011730إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه وذكر الحديث ، وسنذكره بتمامه في ( باب ) بلاغات مالك إن شاء الله .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أيضا في هذا الحديث ، وإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء وذكر فيه إبراهيم بن بشير عن مالك التكبير ، ولم يذكر السجود ، وليس في الموطإ قوله : إذا كبر فكبروا ، ولا قوله : إذا سجد فاسجدوا .
[ ص: 132 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752أحمد بن عمرو بن السرح nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس بن عبد الأعلى قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وابن سمعان أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أخبرهم ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=1011731أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا ، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن ، فصلى ( لنا ) صلاة من الصلوات ، وهو جالس وصلينا معه جلوسا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا ، فصلوا قعودا أجمعون .
فقوله في هذا الحديث : " فلا تختلفوا عليه " ليس في الموطإ ، ولا رواه بهذا الإسناد عن مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابنه يحيى بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12090وأبي علي الحنفي ، والله أعلم .
( وقوله : " وإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا " ليس في الموطإ ، ولا رواه عن مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي وجويرية ، والله أعلم ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 133 ] قحزم بن عبد الله بن قحزم الأسواني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس فزاد فيه : في بيته ، وقال فيه أيضا : فأشار إليهم أن اجلسوا ، ولم يقل ذلك في هذا الحديث عن مالك أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية قحزم عنه خاصة ، وإنما قال مالك : فأشار إليهم أن اجلسوا في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس يحفظ في هذا الحديث أنه صلى في بيته إلا من رواية أبي حنيفة قحزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس وهو محفوظ من رواية أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1011732أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرع عن فرسه ، فجحش جنبه ، فدخلوا عليه يعودونه ، فصلى بهم قاعدا ، وأومأ إليهم أن اقعدوا ، فلما قضى صلاته قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، وذكر الحديث .
قال أبو عمر :
وأما حديث قحزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأخبرناه علي بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14110الحسن بن رشيق حدثنا أبو الحسن فقير [ ص: 134 ] بن موسى بن عيسى الأسواني حدثنا أبو حنيفة قحزم بن عبد الله بن قحزم الأسواني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ( بن مالك ) nindex.php?page=hadith&LINKID=1011733أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا ، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن ، فصلى في بيته قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ، ثم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعون .
فخلط فيه قحزم وزاد ونقص ( ولم يتمه ) والصحيح عن مالك فيه ما في الموطإ ، والله أعلم .
وفي هذا الحديث من الفقه nindex.php?page=treesubj&link=27160ركوب الخيل ( وحركتها ) والتقلب عليها ، وهو يرد ما روي عن عمر من كراهيته ركوب الخيل لما فيه من الخيلاء .
وأما السقوط من ظهورها ، فإنه لا يكون في الأغلب لمن يحسن ركوبها إلا مع حركتها ودفعها ( وإجرائها ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحسن الناس تقلبا عليها ) .
[ ص: 135 ] وفي حديث قتادة وثابت عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1011734أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا عريا لأبي طلحة قال بعض أهل السير : كان ذلك منه ( في ) حين أغار عيينة بن حصن على لقاح المدينة ( فخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
وفي حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1011735أن خيل المشركين أغارت على لقاح بالمدينة فوقعت الصيحة فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فرس لأبي طلحة عري ، ثم انصرف ، قال : إن وجدناه لبحرا ) . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16769وغندر nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن قتادة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011736كان بالمدينة فزع فاستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه ، فلما انصرف ، قال : إن وجدناه لبحرا .
حدثنا أحمد بن محمد بن هشام حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13192محمد بن زنبور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني [ ص: 136 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011737كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمل الناس وجها ( وأجود الناس كفا ) وأشجع الناس قلبا ، خرج وقد فزع الناس فركب فرسا لأبي طلحة ( عريا ) ثم رجع ، وهو يقول : لن تراعوا لن تراعوا ، ثم قال : إن وجدناه لبحرا .
( قال أبو جعفر الديبلي ) : قال ( لنا ) nindex.php?page=showalam&ids=13192ابن زنبور : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد غير هذا الحديث ، لقيته عند زمزم فحدثني بهذا الحديث .
وأما قوله ( فجحش شقه ) فإن ذلك كما لو زاحم إنسان جدارا ، فانخدش خدشا بينا ( كما نقول نحن : انسلخ وانجرح ) فالجحش فوق الخدش ، وحسبك أنه لم يقدر على الصلاة قائما ، فصلى قاعدا .
وأما قوله : إنما nindex.php?page=treesubj&link=23311جعل الإمام ليؤتم به ، فقد أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله ، وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر ( وفيه حجة لمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهما في إبطال nindex.php?page=treesubj&link=1726صلاة من خالفت نيته نية إمامه ، فصلى ظهرا خلف إمام يصلي عصرا ، أو صلى فريضة خلف [ ص: 137 ] إمام يصلي نافلة ، لأنه لم يأتم به في صلاته فوجب أن لا يجزيه ) .
وأما اختلاف نية الإمام والمأموم فقد أرجأنا القول في هذه المسألة إلى بلاغات مالك ومرسلاته عن نفسه حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011730إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ( فهناك أولى المواضع به ) وقد ذكرنا ( هذه اللفظة مسندة من غير حديث مالك في هذا الباب بإسناد صحيح ، وذكرنا ) هنالك ما للعلماء في جواز nindex.php?page=treesubj&link=1726اختلاف نية المأموم والإمام من المذاهب والأقوال والتنازع والاعتدال ، إن شاء الله .
وأما قوله فإذا صلى قائما ( فصلوا قياما ) فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة ، لأنه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس حين ذكر ذلك لهم ( وأمرهم بما في هذا الحديث ) وهذا ما لا خلاف فيه ، وقد أجمعوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25892صلاة الجالس في النافلة فدل ( ذلك ) على ما ذكرنا إلا أن المصلي في النافلة جالسا ، وهو قادر على [ ص: 138 ] القيام له نصف أجر ، وقد مضى القول في حكم صلاة القاعد في النافلة وحكم صلاة المريض في باب nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص .
وفي قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما بيان لقوله - عز وجل - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين وأجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=1526القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه , لا يجزيه غير ذلك إن كان منفردا ( أو إماما ) واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=23311_1776المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف ( إمام ) مريض لا يستطيع القيام فأجازت ( ذلك ) طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث ، وما كان مثله من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الإمام ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) روي هذا ( الحديث ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق ( كثيرة ) متواترة من حديث أنس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث عائشة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث جابر ، كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد صحاح وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ( وإليه ذهب داود في رواية عنه ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : [ ص: 139 ] وفعله أربعة من الصحابة بعده nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا أبو الطاهر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل فاشتكى فخرج عليهم بعد شكواه ، فأمروه أن يتقدم لهم فقال : لا أستطيع فقالوا : لا يصلي بنا ما كنت فينا غيرك . فقال : إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا ، فصلى قاعدا وصلوا قعودا .
أخبرنا إبراهيم بن شاكر قراءة مني عليه ، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : حدثنا ( سعيد بن عثمان ) قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد قال : حدثنا إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن قيس الأنصاري قال : اشتكى ، إمامنا أياما فكنا نصلي بصلاته جلوسا .
[ ص: 140 ] وروى أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : إنما الإمام أمير , فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنهم شيعوا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وهو مريض ، فصلى بهم قاعدا وصلوا معه قعودا ، وقال جمهور أهل العلم : لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح قادر على القيام ، لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام ، ثم اختلفوا ؛ فمنهم من أجاز nindex.php?page=treesubj&link=23311_1776صلاة القائم خلف القاعد المريض ، لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته اقتداء وتأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاته ، والناس قيام خلفه يصلون بصلاته ، فلم يشر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس وأكمل صلاته بهم جالسا ، وهم خلفه قيام ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه وصلاته حينئذ قاعدا , وقوله : فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ، فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأول [ ص: 141 ] ( فإنهم ما قاموا خلفه وهو جالس إلا لعلمهم بأنه قد نسخ ذلك بفعله ، صلى الله عليه وسلم ) والدليل على أن حديث هذا الباب منسوخ بما كان منه في مرضه - صلى الله عليه وسلم - إجماع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=1526حكم القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير ، ولما أجمعوا على أن القيام في الصلاة لم يكن فرضه قط على التخيير ، وجب طلب الدليل على النسخ في ذلك ، وقد صح أن صلاة أبي بكر والناس ( خلفه ) قياما ، وهو قاعد في مرضه الذي توفي فيه ، متأخر عن صلاته في حين سقوطه عن فرسه ، فبان بذلك أنه ناسخ لذلك . وممن ذهب هذا المذهب واحتج بنحو هذه الحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود بن علي وأصحابهما ، وقد أوضحنا معاني الآثار في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه وأتينا على حكاية قول من قال : كان أبو بكر المقدم في تلك الصلاة ، ومن قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها المقدم في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بما يغني عن ذكره هاهنا .
( وقد ) روى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز nindex.php?page=treesubj&link=1776للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسا ، وهم قيام ، قال : وأحب إلي أن يقوم إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته .
[ ص: 142 ] وهذه الرواية غريبة عن مالك , ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك ، ذكر أبو المصعب عن مالك في مختصره ، قال : لا يؤم الناس أحد قاعدا ، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاته وصلاتهم ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يؤمن أحد بعدي قاعدا ، قال : فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=1526ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة .
قال أبو عمر :
فعلى رواية أبي المصعب هذه عن مالك في قوله في nindex.php?page=treesubj&link=1776الإمام المريض يصلي جالسا بقوم قيام أن صلاة من خلفه فاسدة تجب الإعادة عليهم في الوقت وغيره ، وقد روي عن مالك في هذه أنهم يعيدون في الوقت خاصة ، وذلك عندي - والله أعلم - لما ذكره في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وهو جالس وأبو بكر إلى جنبه قائم ، والناس قيام خلف أبي بكر ولما رواه في غير الموطإ عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ) [ ص: 143 ] بصلاته ، فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة ( في الوقت ، لأن كلا قد أدى فرضه على حسب حاله , وكثير من مذهبه احتياطا ) .
قال أبو عمر :
قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ( ذكره ) أبو المصعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا ، وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مرسلا وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا ، وأما قول محمد بن الحسن في هذا الباب ، فإنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=1776إذا صلى الرجل لمرض به قاعدا ، يركع ويسجد ولا يطيق إلا ذلك ، بقوم قيام يركعون ويسجدون ، فإن صلاته جائزة ، وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام حكمه كحكمه جائزة أيضا ، وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاته وصلاتهم جائزة ، وقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=1776لو صلى [ ص: 144 ] وهو يومئ بقوم يركعون ويسجدون لم يجزهم في قولهم جميعا ، وأجزأت الإمام صلاته ، وكان زفر يقول : تجزيهم صلاتهم ، لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه ، وأما ابن القاسم فإنه قال : لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة ، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم ، قال : ولا ينبغي أن يؤم أحد في نافلة ، ولا في فريضة قاعدا ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=25897وإن عرض للإمام ما يمنعه من القيام استخلف . واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا فأجازها بعضهم وكرهها أكثرهم ، ولم يختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=32609صلى شيئا من فرضه جالسا ، وهو قادر على القيام أن عليه الإعادة أبدا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ، وهو مريض وأبو بكر يصلي بالناس ، فجلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر الإمام ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بصلاة أبي بكر وقال : ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته .
قال ابن القاسم : قال مالك : والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا ، وهو أحب إلي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 145 ] صلى بصلاة أبي بكر قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : بهذا الحديث أخذ ابن القاسم وليس في الموطإ .
قال أبو عمر :
أكثر الآثار الصحاح المسندة في هذا الباب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان المقدم ، وأن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو الذي أقره مالك - رحمه الله - في الموطإ وقرئ عليه إلى أن مات وسنبينه في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، إن شاء الله .
وأجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=25897الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين مرض فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فإن صلى بهم وهو مريض ، فللعلماء في ذلك ما ذكرنا ، وبالله توفيقنا .
وأما قوله في الحديث : وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، فإنه يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23311عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل ، لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال ، وليست مثل " ثم " التي توجب التعقيب والتراخي ، واختلف قول مالك في ذلك ؛ فروي عنه أن عمل المأموم كله مع [ ص: 146 ] عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ، ما خلا الإحرام والتسليم ، فإنه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه ، وروي عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام ، وكان شيخنا أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم - رحمه الله - يذهب إلى الرواية الأولى ورأيته مرارا لا أحصيها كثرة يقوم مع الإمام في حين قيامه من اثنتين ، ولا يراعي اعتداله ، ولا تكبيره ، وكان يقول : هي أصح عن مالك .
وقد روي عن مالك أيضا أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمل المأموم ( بعد عمل الإمام ) وبعقبه في كل شيء .
قال أبو عمر :
هذا أحسن ؛ لما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام وعبد الله بن أبي مسرة قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن [ ص: 147 ] سعيد ، عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال : خطبنا أبو موسى فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011744إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا قال : nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا " آمين " يجبكم الله , فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ، فإن الإمام يركع قبلكم ( ويرفع قبلكم ) قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : فتلك بتلك ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا " ربنا ولك الحمد " يسمع الله لكم , فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ، قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : فتلك بتلك ، وذكر تمام الحديث .
قال أبو عمر :
ففي هذا الحديث بيان أن عمل المأموم بعقب عمل الإمام دون فصل ولا تراخ ، وهو الذي يوجبه حكم الفاء في قوله " فكبروا واركعوا " وقد ثبت من جهة الأثر والنظر [ ص: 148 ] أن حكم قوله : " فإذا كبر فكبروا " في تكبيرة الإحرام أن يكون فراغ المأموم منها بعد فراغ الإمام منها وابتداؤه بها بعد ابتداء الإمام بها ، وإن كان ذلك معا فالقياس أن يكون الركوع والسجود وسائر العمل كذلك .
وسيأتي ذكر التكبير والحكم فيه ، عند الخفض والرفع والإحرام في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة وعن علي بن حسين من هذا الكتاب ، إن شاء الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل nindex.php?page=treesubj&link=23311متى يكبر خلف الإمام ، فذكر الحديث : إذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، ثم قال : يتبعه في كل شيء يصنعه كلما فعل شيئا فعله بعده ، وأما قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=1011745وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) فإنه يقتضي ما قاله مالك ومن قال بقوله في ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=1547_1548الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده ، وهو حجة على من قال : إن الإمام يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، كما يفعل المنفرد ، وإن المأموم كذلك يقول أيضا ، ولا أعلم خلافا أن المنفرد يقول : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، أو : ولك الحمد ، وإنما اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1548الإمام والمأموم فقالت طائفة [ ص: 149 ] من أهل العلم : الإمام ( إنما ) يقول : سمع الله لمن حمده فقط ، ولا يقول : ربنا ولك الحمد . وممن قال بذلكnindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ( ومالك ) ومن تابعهم , وحجتهم ظاهر حديث أنس هذا ، وما كان مثله ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى كلهم حكى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011746سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديثا غريبا من طريق ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن عمه ، عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011747سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ولو كان هذا صحيحا عند مالك لم يخالفاه في الفتوى ، والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويقول المأموم أيضا : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، كما يقول الإمام المنفرد ، لأن الإمام [ ص: 150 ] إنما جعل ليؤتم به ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ، وإنما يقول : ربنا ولك الحمد فقط ، وحجتهم حديث أنس هذا ، وحديث أبي موسى المذكور في هذا الباب ، وما كان مثلهما , وسيأتي هذا المعنى في هذه المسألة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن سالم ، إن شاء الله .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ما اختاره مالك - رحمه الله - من قول ربنا ولك الحمد بالواو ، وذكره ابن القاسم وغيره عنه .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا ( nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر ) الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله - يثبت أمر الواو في " ربنا ولك الحمد " وقال : روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه ثلاثة أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعن سالم عن أبيه ، قال : وفي حديث علي الطويل : ولك الحمد ( والله الموفق ) .