الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك ، عن صدقة بن يسار ، عن المغيرة بن حكيم ، أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في nindex.php?page=treesubj&link=22753الصلاة على [ ص: 272 ] صدور قدميه ، فلما انصرف ذكر له ذلك ، فقال : إنها ليست سنة الصلاة ، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي .
المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضلاء الجلة ، كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يفضله ، وقد عمل nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز أيام خلافته ، وهو الذي قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع مولى ابن عمر - إذ أخرجه - : المح المغيرة بن حكيم .
وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا محمد بن عمرو العزمي ، قال : حدثنا مصعب بن مهان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : بعثني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى اليمن ، فأردت أن آخذ من العسل الصدقة ، فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء ، فكتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقال : المغيرة عدل رضي ، لا تأخذ من العسل شيئا .
وفي هذا الحديث من الفقه : أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة على صدور القدمين خطأ ليس بسنة ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1758من عجز عن الإتيان بما يجب في الصلاة لعلة منعته من ذلك - أن عليه أن يأتي بما يقدر ، لا شيء عليه غير ذلك ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، nindex.php?page=treesubj&link=20683والفرائض تسقط لعدم القدرة عليها ، فكيف السنن ؟ والأمر في هذا واضح يغني عن الإكثار فيه .
[ ص: 273 ] واختلف العلماء في هذه المسألة - أعني nindex.php?page=treesubj&link=22753الانصراف على صدور القدمين في الصلاة بين السجدتين - فكره ذلك منهم جماعة ، ورأوه من الفعل المكروه المنهي عنه ، ورخص فيه آخرون ، ولم يروه من الإقعاء ، بل جعلوه سنة ، ونحن نذكر الوجهين جميعا والقائلين بهما ، ونذكر ما للعلماء في تفسير الإقعاء هاهنا ، وبالله التوفيق .
فأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، فإنهم يكرهون nindex.php?page=treesubj&link=22753الإقعاء في الصلاة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد .
وقال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : الإقعاء : جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ، قال أبو عبيد : وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مضر بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأذمري ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الهمذاني ، قال : حدثنا عباد المنقري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جعدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا بني ، إذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض ، ولا [ ص: 274 ] تنقر nindex.php?page=treesubj&link=22753نقر الديك ، ولا تقع nindex.php?page=treesubj&link=22753إقعاء الكلب ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=26612تلتفت التفات الثعلب ، يقال : أقعى الكلب ، ولا يقال قعد ، ولا جلس ، وقعوده : إقعاؤه ، ويقال : إنه ليس شيء يكون إذا قام أقصر منه - إذا قعد - إلا الكلب إذا أقعى .
أخبرنا إبراهيم بن شاكر ، قال : حدثنا محمد بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن أيوب ، قال : حدثنا أحمد بن عمرو ، قال : حدثنا هارون بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014662أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014663نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقعي في صلاتي إقعاء الكلب وعن أبي إسحاق ، عن الحرث ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تقعين على عقبيك في الصلاة وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كره الإقعاء في الصلاة ، وعن قتادة مثله .
وقال آخرون : لا بأس بالإقعاء في الصلاة .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من السنة أن تمس عقبيك أليتيك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : رأيت العبادلة يفعلونه : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي ، قال : رأيت العبادلة يقعون في الصلاة : عبد الله بن [ ص: 275 ] عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، وفعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، ومجاهد .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، يقعون بين السجدتين .
قال أبو عمر : لا أدري كيف هذا الإقعاء ، وأما عبد الله بن عمر فقد صح عنه أنه لم يكن يقعي إلا من أجل أنه كان يشتكي - على ما في حديثنا المذكور في هذا الباب ، وقال : إنها ليست سنة الصلاة ، وحسبك بهذا ، ولهذه اللفظة أدخلنا حديثه هذا في هذا الكتاب ، وقد جاء عنه أنه قال : إن رجلي لا تحملاني ، ويمكن أن يكون الإقعاء من nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير كان أيضا لعذر ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقعي بعدما كبر ، وهذا يدل على أن ذلك كان منه لعذر ، ويمكن أن يكون ذلك من أجل أن اليهود كانوا قد فدعوا يديه ورجليه بخيبر ، فلم تعد كما كانت ، والله أعلم .
[ ص: 276 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأصحابه ، فالإقعاء عندهم وذلك ثابت عنهم : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697الحجاج بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : قلنا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : nindex.php?page=treesubj&link=22753الإقعاء على القدمين في السجود ؟ قال : هي السنة ، قال : قلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو سنة نبيك ، صلى الله عليه وسلم .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، يقول : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في الإقعاء - فذكره إلى آخره سواء .
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ورأيت العبادلة يقعون : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير .
وعن عمر بن حوشب قال : أخبرني عكرمة ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : الإقعاء في الصلاة السنة .
[ ص: 277 ] قال أبو عمر : من حمل الإقعاء على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى ، خرج من الاختلاف ، وهو أولى ما حمل عليه الحديث من المعنى ، والله أعلم ; لأنهم لم يختلفوا أن الذي فسر عليه أبو عبيدة الإقعاء لا يجوز لأحد مثله في الصلاة من غير عذر ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديثه المذكور في هذا الباب : إنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي ، وأخبر أن ذلك ليس من سنة الصلاة - دليل على أنه كان يكره ذلك لو لم يشتك ، ومعلوم أن ما كان عنده من سنة الصلاة لا يجوز خلافه عنده لغير عذر ، فكذلك ما لم يكن من سنة الصلاة لا يجوز عمله فيها من غير عذر ، فدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ممن يكره الإقعاء ، فهو معدود فيمن كرهه ، كما روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وأنس ، إلا أن الإقعاء عن هؤلاء غير مفسر ، وهو مفسر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه الانصراف على العقبين وصدور القدمين بين السجدتين ، وهذا هو الذي يستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويقول : إنه سنة ، فصار nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مخالفا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في ذلك ، وأما النظر في هذا الباب فيوجب ألا تفسد صلاة من فعل ذلك ; لأن إفسادها يوجب إعادتها ، وإيجاب إعادتها إيجاب فرض ، والفروض لا تثبت إلا بما لا معارض له من أصل أو نظير أصل .
ومن جهة النظر أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن كذا وكذا سنة - إثبات ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس بسنة - نفي ، وقول المثبت [ ص: 278 ] في هذا الباب وما كان مثله أولى من النافي ; لأنه قد علم ما جهله النافي . وعلى أن الإقعاء قد فسره أهل اللغة على غير المعنى الذي تنازع فيه هؤلاء ، وهذا كله يشهد لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد مضى القول في نوع من أنواع الجلوس في الصلاة ، في باب مسلم بن أبي مريم ، وسيأتي تمام القول في كيفية الجلوس في الصلاة وبين السجدتين ، وما للعلماء في ذلك في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا ، إن شاء الله عز وجل .
وفي هذا الحديث من الفقه : أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة على صدور القدمين خطأ ليس بسنة ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1758من عجز عن الإتيان بما يجب في الصلاة لعلة منعته من ذلك - أن عليه أن يأتي بما يقدر ، لا شيء عليه غير ذلك ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، nindex.php?page=treesubj&link=20683والفرائض تسقط لعدم القدرة عليها ، فكيف السنن ؟ والأمر في هذا واضح يغني عن الإكثار فيه .
[ ص: 273 ] واختلف العلماء في هذه المسألة - أعني nindex.php?page=treesubj&link=22753الانصراف على صدور القدمين في الصلاة بين السجدتين - فكره ذلك منهم جماعة ، ورأوه من الفعل المكروه المنهي عنه ، ورخص فيه آخرون ، ولم يروه من الإقعاء ، بل جعلوه سنة ، ونحن نذكر الوجهين جميعا والقائلين بهما ، ونذكر ما للعلماء في تفسير الإقعاء هاهنا ، وبالله التوفيق .
فأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، فإنهم يكرهون nindex.php?page=treesubj&link=22753الإقعاء في الصلاة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد .
وقال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : الإقعاء : جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ، قال أبو عبيد : وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مضر بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأذمري ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الهمذاني ، قال : حدثنا عباد المنقري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جعدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا بني ، إذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض ، ولا [ ص: 274 ] تنقر nindex.php?page=treesubj&link=22753نقر الديك ، ولا تقع nindex.php?page=treesubj&link=22753إقعاء الكلب ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=26612تلتفت التفات الثعلب ، يقال : أقعى الكلب ، ولا يقال قعد ، ولا جلس ، وقعوده : إقعاؤه ، ويقال : إنه ليس شيء يكون إذا قام أقصر منه - إذا قعد - إلا الكلب إذا أقعى .
أخبرنا إبراهيم بن شاكر ، قال : حدثنا محمد بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن أيوب ، قال : حدثنا أحمد بن عمرو ، قال : حدثنا هارون بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014662أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014663نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقعي في صلاتي إقعاء الكلب وعن أبي إسحاق ، عن الحرث ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تقعين على عقبيك في الصلاة وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كره الإقعاء في الصلاة ، وعن قتادة مثله .
وقال آخرون : لا بأس بالإقعاء في الصلاة .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من السنة أن تمس عقبيك أليتيك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : رأيت العبادلة يفعلونه : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي ، قال : رأيت العبادلة يقعون في الصلاة : عبد الله بن [ ص: 275 ] عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، وفعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، ومجاهد .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، يقعون بين السجدتين .
قال أبو عمر : لا أدري كيف هذا الإقعاء ، وأما عبد الله بن عمر فقد صح عنه أنه لم يكن يقعي إلا من أجل أنه كان يشتكي - على ما في حديثنا المذكور في هذا الباب ، وقال : إنها ليست سنة الصلاة ، وحسبك بهذا ، ولهذه اللفظة أدخلنا حديثه هذا في هذا الكتاب ، وقد جاء عنه أنه قال : إن رجلي لا تحملاني ، ويمكن أن يكون الإقعاء من nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير كان أيضا لعذر ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقعي بعدما كبر ، وهذا يدل على أن ذلك كان منه لعذر ، ويمكن أن يكون ذلك من أجل أن اليهود كانوا قد فدعوا يديه ورجليه بخيبر ، فلم تعد كما كانت ، والله أعلم .
[ ص: 276 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأصحابه ، فالإقعاء عندهم وذلك ثابت عنهم : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697الحجاج بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : قلنا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : nindex.php?page=treesubj&link=22753الإقعاء على القدمين في السجود ؟ قال : هي السنة ، قال : قلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو سنة نبيك ، صلى الله عليه وسلم .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، يقول : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في الإقعاء - فذكره إلى آخره سواء .
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ورأيت العبادلة يقعون : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير .
وعن عمر بن حوشب قال : أخبرني عكرمة ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : الإقعاء في الصلاة السنة .
[ ص: 277 ] قال أبو عمر : من حمل الإقعاء على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى ، خرج من الاختلاف ، وهو أولى ما حمل عليه الحديث من المعنى ، والله أعلم ; لأنهم لم يختلفوا أن الذي فسر عليه أبو عبيدة الإقعاء لا يجوز لأحد مثله في الصلاة من غير عذر ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديثه المذكور في هذا الباب : إنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي ، وأخبر أن ذلك ليس من سنة الصلاة - دليل على أنه كان يكره ذلك لو لم يشتك ، ومعلوم أن ما كان عنده من سنة الصلاة لا يجوز خلافه عنده لغير عذر ، فكذلك ما لم يكن من سنة الصلاة لا يجوز عمله فيها من غير عذر ، فدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ممن يكره الإقعاء ، فهو معدود فيمن كرهه ، كما روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وأنس ، إلا أن الإقعاء عن هؤلاء غير مفسر ، وهو مفسر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه الانصراف على العقبين وصدور القدمين بين السجدتين ، وهذا هو الذي يستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويقول : إنه سنة ، فصار nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مخالفا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في ذلك ، وأما النظر في هذا الباب فيوجب ألا تفسد صلاة من فعل ذلك ; لأن إفسادها يوجب إعادتها ، وإيجاب إعادتها إيجاب فرض ، والفروض لا تثبت إلا بما لا معارض له من أصل أو نظير أصل .
ومن جهة النظر أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن كذا وكذا سنة - إثبات ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس بسنة - نفي ، وقول المثبت [ ص: 278 ] في هذا الباب وما كان مثله أولى من النافي ; لأنه قد علم ما جهله النافي . وعلى أن الإقعاء قد فسره أهل اللغة على غير المعنى الذي تنازع فيه هؤلاء ، وهذا كله يشهد لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد مضى القول في نوع من أنواع الجلوس في الصلاة ، في باب مسلم بن أبي مريم ، وسيأتي تمام القول في كيفية الجلوس في الصلاة وبين السجدتين ، وما للعلماء في ذلك في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا ، إن شاء الله عز وجل .