الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
337 [ ص: 293 ] حديث ثان nindex.php?page=showalam&ids=16214لصالح بن كيسان ، مسند
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014673فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، في الحضر ، والسفر ، فأقرت nindex.php?page=treesubj&link=17810صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر .
هذا حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل ، لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده ، وكل من رواه قال فيه عن عائشة : فرضت الصلاة . لا يقول : فرض الله ، ولا فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما حدث به nindex.php?page=showalam&ids=12352أبو إسحاق الحربي ، قال : حدثنا أحمد بن الحجاج ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ركعتين ركعتين . فذكر الحديث .
[ ص: 294 ] هكذا قال : فرض رسول الله ، وعنه تقول : فرضت ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، ولم يروه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ولا عن هشام ، إلا أن شيخا يسمى يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ رواه عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري - جميعا - عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1014674أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر وهذا لا يصح عن مالك ، والصحيح في إسناده عن مالك في الموطأ ، وطرقه عن عائشة متواترة ، وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال ، إلا أن أهل العلم اختلفوا في معنى هذا الحديث ، فذهب منهم جماعة إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه لفظه ، فأوجبوا القصر في السفر فرضا ، وقالوا : لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين ركعتين كل صلاة أربع .
قال أبو عمر : فأما المغرب والصبح ، فلا خلاف بين العلماء أنهما كذلك فرضتا ، وأنهما لا قصر فيهما ، في السفر ولا غيره ، وهذا يدلك على أن قول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين . قول ظاهره العموم ، والمراد به الخصوص ; ألا ترى أن صلاة المغرب غير داخلة في قولها : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين . وكذلك الصبح غير داخلة في قولها : فزيد في صلاة الحضر ; لأنه معلوم أن الصبح لم يزد فيها ولم ينقص منها ، وأنها في السفر والحضر سواء ، nindex.php?page=treesubj&link=17826فحجة من ذهب إلى إيجاب القصر في السفر [ ص: 295 ] فرضا قول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وهذا واضح في أن الركعتين في السفر للمسافر فرض لا يجوز خلافه ; لأن الفرض الواجب لا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه ; ألا ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يصلي الظهر ستا ، ولا العصر ولا العشاء ولا يجوز له أن يصلي المغرب أربعا ولا الصبح أربعا ; لأنه لو فعل ذلك كان زائدا في فرضه عامدا لما يفسده ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه للحضري أنه لا يجوز له ذلك ، قالوا : فكذلك المسافر ، لا يجوز له أن يصلي في السفر أربعا ; لأن فرضه في السفر ركعتان على ما ذكرت عائشة .
وممن ذهب إلى هذا : nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - إن صح عنه - nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه ، وقول بعض أصحاب مالك ، وقد روي عن مالك أيضا - وهو المشهور عنه - أنه قال : من أتم في السفر أعاد في الوقت ، ومن حجة من ذهب إلى إيجاب القصر فرضا في السفر - حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014675صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرعلى لسان نبيكم ، صلى الله عليه وسلم . وهو حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي ابن المديني : لم يسمعه من عمر ، ورجاله ثقات [ ص: 296 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن زبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ، قال سفيان : قال زبيد مرة : عن عمر ، قال : صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم .
قال أبو عمر : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن زبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : سمعت عمر . فخطئوه فيه لقوله : سمعت عمر . وقد رواه محمد بن طلحة ، قال : حدثنا زبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : خطبنا عمر ، فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014676ألا إن صلاة يوم الفطر ، وصلاة يوم النحر ، وصلاة يوم الجمعة ، nindex.php?page=treesubj&link=17826وصلاة السفر ركعتان ركعتان ، تمام غير قصر على لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم . فوهم أيضا فيه .
ورواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن زبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، عن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، فزاد nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، أدخله بين nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ، ومن أهل الحديث من يعلله ويضعفه ، ومنهم من يصحح إسناد يزيد بن أبي الجعد هذا فيه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني : هو أسندها ، وأحسنها ، وأصحها ، واحتجوا أيضا بما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد [ ص: 297 ] وحدثنا عبد الوارث أيضا ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014677فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .
[ ص: 298 ] وقالوا : ذلك يدل على أن القصر إنما هو قصر المأموم خلف إمامه ، يصلي معه بعضها بشرط الخوف ، ولا يتمها معه ، وإذا كان ذلك كذلك ، كان حديث عائشة في معنى غير معنى الآية قد أفاد حكما زائدا .
قالوا : وإن كان شرط الخوف مذكورا في الآية فإن النبي - صلى الله عليه وسلم ، وهو المبين عن الله مراده - قد بين بسنته أن المسافر يقصر الصلاة في الخوف وفي غير الخوف ; لأنه كان يقصر وهو آمن لا يخاف إلا الله ، فكان القصر في السفر مع الأمن زيادة بيان على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم ينزل به وحي يتلى ، ومثله كثير في الشرع ، واحتجوا من الأثر بما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عامر ، عن عبد الله بن بابيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014678قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : أرأيت إقصار الناس الصلاة اليوم ؟ وإنما قال الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد ذهب ذلك اليوم ، فقال : عجبت مما عجبت [ ص: 300 ] منه فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13853ومحمد بن بكر البرساني ، وأبو عاصم ، nindex.php?page=showalam&ids=15748وحماد بن مسعدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت عبد الله بن أبي عمار ، وقال الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، قالوا : ففي قوله - صلى الله عليه وسلم - : إن القصر في السفر مع الأمن صدقة تصدق الله بها عليكم دليل على أن ذلك توسعة ورخصة ورحمة ، وليس بواجب .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : أما قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فإنما ذلك إذا خافوا الذين كفروا ، وسن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الركعتين ، وليستا بقصر ، ولكنهما وفاء .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : أنبئت [ ص: 301 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=1014679أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج ما بين مكة والمدينة ، لا يخاف إلا الله ، nindex.php?page=treesubj&link=17826_32805يقصر الصلاة . ومما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر وهو آمن غير خائف ، قصره الصلاة في حجته حجة الوداع ، وهو يومئذ قد أمن ، وهذا ما لا يجهله أحد من أهل العلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=16272وعارم بن الفضل ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، زاد عارم : وبينهما ستة أميال ، قال أنس : وسمعتهم يصرخون بهما جميعا : الحج والعمرة .
وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا يحيى عن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة ، سمعا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يحدث ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014680صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة الظهر أربعا ، وصلينا العصر بذي الحليفة ركعتين فاستدلوا [ ص: 302 ] بهذه الآثار على أن القصر في السفر سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس بفريضة ، واحتجوا أيضا بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول ، عن أبي حنظلة الحذاء ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : أصلي في السفر ركعتين ، والله يقول : إن خفتم ، ونحن نجد الزاد والمزاد ؟ فقال : كذلك سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد صرح بأن القصر سنة من رسول الله لا فريضة من الله ولا من رسوله ، ولو فرضها رسول الله لقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرضها ، كما قال في زكاة الفطر ، وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن رجل من آل خالد بن أسيد من كتابنا هذا .
وقد جاء في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سأل حميد الضمري nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : إني أسافر ، أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس بقصرها ، ولكنه تمامها وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آمنا لا يخاف إلا الله ، فصلى اثنتين حتى رجع ، ثم خرج أبو بكر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين حتى [ ص: 303 ] رجع ، ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله ، فصلى اثنتين حتى رجع ، ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها ، ثم صلاها أربعا ، ثم أخذ بها بنو أمية قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وبلغني : إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما زلت أصليها ركعتين مذ رأيتك عام أول صليتها ركعتين ، فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان ، وإنما كان أوفاها بمنى فقط .
قال أبو عمر : قد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=17826المعنى الذي من أجله أتم عثمان الصلاة في سفره إلى مكة وبمكة ، فقال قوم : أخذ بالمباح في ذلك ; إذ للمسافر أن يقصر وأن يتم ، كما كان له أن يصوم وأن يفطر .
ومن ذهب إلى هذا المذهب ، احتج بما قدمنا ذكره من ظاهر الكتاب والسنة ، وبما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتم في السفر ويقصر .
[ ص: 304 ] وأخبرنا أحمد بن قاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحرث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن عائشة ، قالت : كل قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، قد صام وأفطر nindex.php?page=treesubj&link=17826_1779وأتم وقصر في السفر .
حدثنا أحمد بن سعيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17087مسلمة بن قاسم ، حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724سليمان بن داود الطيالسي ، حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي ، حدثنا عمرو بن هرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، قال : قالت عائشة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين - يعني الفرائض - فلما قدم المدينة ، وفرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا - صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماما للمسافر .
فهذه عائشة قد اضطربت الآثار عنها في هذا الباب ، وإتمامها في السفر يقضي بصحة ما وافق معناه منها .
وروى زيد العمي عن أنس ، قال : كنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسافر ، فيتم بعضنا ، ويقصر بعضنا ، ويصوم بعضنا ، ويفطر بعضنا ، ولا يعيب أحد على أحد .
وقال آخرون : إن عثمان إنما أتم في السفر ; لأنه كان له في تلك المناهل أهل ومال ، وهذا موجود في حديث رواه [ ص: 305 ] عكرمة بن إبراهيم الأزدي المرطي ، عن عبد الله بن الحرث بن أبي ذباب ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014686عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، أنه صلى بأهل منى أربع ركعات ، فلما سلم أقبل على الناس ، فقال : إني تأهلت بمكة ، وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من تأهل في بلدة فهو من أهلها ، فليصل أربعا . فلذلك صليت أربعا . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح ، عن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي ، وعن إسماعيل بن حمدويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن مولى بني هاشم ، قالا جميعا : أخبرنا عكرمة بن إبراهيم بإسناده - كما ذكرناه . والحرث بن أبي ذباب قد عمل nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب على الصدقة ، وقال آخرون : إتمامه إنما كان على نحو إتمام عائشة ، وقد ذكرنا الوجوه التي تئولت على عائشة في إتمامها في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014687صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ومع عثمان صدرا من خلافته ، ثم صلاها أربعا .
[ ص: 306 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فبلغني أن عثمان أيضا صلاها أربعا ; لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج .
قال أبو عمر : هذا وجه صحيح مجتمع عليه فيمن نوى الإقامة ، أنه يلزمه الإتمام ، وقال وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1014688أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر صلوا بمنى ركعتين ، وعثمان شطر إمارته ، ثم أتمها عثمان أربعا بمنى قال : لأنه اتخذ أموالا بالطائف ، فأجمع المقام فأتم الصلاة ، أما قوله : بالطائف ، فليس بشيء ; لأنه بلد آخر ، وقال معمر عن قتادة : إن عثمان لما صلى أربعا بلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فاسترجع ، ثم قام أربعا ، فقيل له : استرجعت ثم صليت أربعا ؟ قال : الخلاف شر .
وروى أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله ، قال : صلى عثمان بمنى أربعا ، قال : فقال عبد الله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014689صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ثم تفرقت بكم الطرق ، ولوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا ، فقيل له : عبت على عثمان وتصلي أربعا ؟ قال : الخلاف شر .
[ ص: 307 ] حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية محمد بن حازم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله ، قال : صلى عثمان - فذكره ، قال : وحدثنا أبي ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أصحابه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : كنت مع عبد الله بمنى ، فلما صلى عثمان أربعا قال عبد الله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014690صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان ركعتين ، وصلى أبو بكر ركعتين ، وصلى عمر ركعتين ، قال الأسود : فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، ألا سلمت في ركعتين وجعلت الركعتين الأخريين تسبيحا ؟ قال : nindex.php?page=treesubj&link=28367الخلاف شر .
قال أبو عمر : فهذا يدلك على أن القصر عند nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ليس بفرض ، وإنما أنكر مخالفة عثمان الأفضل عنده ; لأن الأفضل عنده اتباع السنة ، ثم رأى اتباع إمامه فيما أبيح له أولى من إتيان الأفضل في القصر ; لأن مخالفة الأئمة لا تجوز إلا فيما لا يحل ، وأما فيما أبيح فلا يجوز فيه مخالفة الأئمة - إذا حملهم على ذلك الاجتهاد - ولعل عثمان ذهب إلى أن اختيار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره القصر كان لأنه أيسر على أمته ، فاختاره لذلك ، وقالت عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014691ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما الحديث . وهذا لا حجة فيه ; لأن ما اختاره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته وسنه وواظب عليه كان أفضل مما سواه ، ومثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا حديث سلمان : [ ص: 308 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن اسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ليلى الكندي ، عن سلمان ، أنه كان مع قوم في السفر فحضرت الصلاة ، فقالوا له : صل بنا ، فقال : إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم ، فأبى فتقدم رجل من القوم ، فصلى بهم أربع ركعات ، فلما سلم قال سلمان : ما لنا وللمربعة ؟ وإنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة أحوج . ألا ترى أن سلمان لم يعد الصلاة ، بل تمادى مع إمامه فصلى أربعا ، وإن كان لم يحمد ذلك له ، فهذا يدل على أن القصر عند سلمان رخصة وسنة ، وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أن ذلك سنة .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد ، قال : حدثنا أحمد بن عمرو ، قال : حدثنا محمد بن سنجر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن موسى بن سلمة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013251سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قلت : أكون بمكة فكيف أصلي ؟ قال : ركعتين ، سنة أبي القاسم ، صلى الله عليه وسلم . فحسبك بهذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفيه تصريح أن ذلك سنة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : قلت له : فيم جعل nindex.php?page=treesubj&link=1781القصر في الخوف وقد أمن الناس ؟ قال : [ ص: 309 ] السنة ، قلت : ورخصة ؟ قال : نعم ، قال : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار مثله . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وعائشة يوفيان الصلاة في السفر ويصومان ، قال : وسافر نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأوفى سعد الصلاة وصام ، وقصر القوم وأفطروا ، فقالوا لسعد : كيف نفطر ونقصر الصلاة ، وأنت تتمها وتصوم ؟ فقال : دونكم أمركم ، فإني أعلم بشأني ، قال : فلم يحرمه سعد عليهم ، ولم ينههم عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت لعطاء : فأي ذلك أحب إليك ؟ قال : قصرها ، قال : وكل ذلك قد فعله الصالحون والأخيار .
قال أبو عمر : حديث عطاء هذا وما حكاه عن سعد وعائشة - أعرف من رواية جويرية عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن رجل ، عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانوا جميعا ، فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر ، وكانا يتمان الصلاة ويصومان ، فقيل لسعد في ذلك ، فقال سعد : نحن أعلم . المشهور عن سعد ما ذكره عطاء ، وعلى أي حال كان ، ففيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=1779إباحة القصر والتمام ، وعلى هذا يخرج اختلاف الرواية عن سعد كأنه كان يتم مرة ويقصر أخرى ، وكذلك كل من روي عنه مثل ذلك من الصحابة ، والله أعلم .
[ ص: 310 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، أن رجلا قال له : عجبت من عائشة ، كانت تصلي أربعا في السفر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين ! فقال له القاسم : عليك بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن من الناس من لا يعاب .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أنها كانت تتم في السفر ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أنها كانت تتم في السفر .
قال أبو عمر : رد الذين ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن سنة مسنونة غير فريضة حديث عائشة ، حيث قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر ، وأقرت nindex.php?page=treesubj&link=1779صلاة السفر . فردوه بأن قالوا : قد صح عنها أنها كانت تتم في السفر ، وهذا من فعلها يرد قولها ذلك ، وإن صح قولها ذلك عنها ، ولم يدخله الوهم من جهة النقل فهو على غير ظاهره ، وفيه معنى مضمر باطن ، وذلك - والله أعلم - كأنها قالت : فأقرت صلاة السفر لمن شاء ، أو نحو هذا ، قالوا : ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن nindex.php?page=treesubj&link=1779القصر فرض في السفر ، وتخالف الفرض ، هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها ، قالوا : وغير جائز تأويل من تأول عليها أن إتمامها كان من أجل أنها كانت أم المؤمنين [ ص: 311 ] فكانت حيثما نزلت على بنيها فلم تقصر ; لأن ذلك كان منها كأنها كانت في بيتها ، وهذا لا يجوز لأحد أن يعتقده ; لأن النبي عليه السلام به صارت عائشة وسائر أزواجه أمهات المؤمنين ، وكان - صلى الله عليه وسلم - للمؤمنين أبا رءوفا رحيما ، وكان يقصر في أسفاره كلها : في غزواته وعمرته وحجته ، صلى الله عليه وسلم .
وفي قراءة nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ، فمما يرد حديث عائشة : إتمامها في أسفارها ، ومما يرده أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=1014692حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين وما روي عنها مما قدمنا ذكره في هذا الباب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتم في السفر وقصر وصام وأفطر . ومما يعارضه أيضا : حديث القشيري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : وضع الله عن المسافر الصوم وشطر الصلاة والوضع لا يكون في الأغلب إلا مما قد ثبت فوضع منه .
وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن nindex.php?page=treesubj&link=1794المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة ، أنه يلزمه أن يصلي [ ص: 312 ] أربعا ، فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إلى أربع ، كما أن nindex.php?page=treesubj&link=1795المقيم إذا دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين ، وهذا واضح لمن تدبر وأنصف ، قالوا : وكيف يجوز للمسافر أن يكون مخيرا ، إن شاء دخل خلف الإمام المقيم ، فصلى أربعا ، وإن شاء صلى وحده ركعتين ، ولا يكون مخيرا في حال انفراده ، إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء أربعا ؟ قالوا : ولو كان فرض المسافر ركعتين ما جاز له تغيير فرضه بالدخول مع المقيم في صلاته ، ولبطلت صلاته ، كما لو صلى الصبح خلف إمام يصلى الظهر إلى آخرها ، وهذا بين واضح ، والحمد لله .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن حاتم ، قال : أخبرنا حبان ، قال : حدثنا عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014694عن أيوب ، عن شيخ من بني قشير ، عن عمه أنه انتهى إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم وهو يأكل - أو قال : يطعم - فقال : ادن فكل ، فقلت : إني صائم ، فقال : إن الله nindex.php?page=treesubj&link=1779_17841وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام ، وعن الحبلى والمرضع .
ورواه عبد الله بن الشخير ، nindex.php?page=showalam&ids=243وعمرو بن أمية الضمري ، عن النبي عليه السلام ، فأما حديث ابن الشخير فرواه أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن هانئ بن عبد الله بن الشخير عن [ ص: 313 ] أبيه ، عن النبي عليه السلام أنه قدم عليه - فذكر مثل حديث القشيري ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، عن النبي عليه السلام - هكذا حدث به nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
ورواه أبو المغيرة ، ومحمد بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهاجر ، عن أبي أمية الضمري - يعني : nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير - بإسناده مثله .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16976محمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014695قدمت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر ، فقال : انتظر الغداء يا أبا أمية ، فقلت : إني صائم ، قال : ادن مني حتى أخبرك عن المسافر ، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا [ ص: 314 ] nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، قال : مر nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في مجلسنا فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014696غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وشهدت معه الفتح ، فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين ، ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا فإنا قوم سفر ، واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ركعتين .
فهذا يدلك على أن nindex.php?page=treesubj&link=1794_1795الإمامة لا تنقل فرضا عن حاله ، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن خلفه من أهل الحضر : صلوا أربعا فإنا قوم سفر ، وكذلك قال عمر لأهل مكة أيضا حين صلى بهم ثم سلم من ركعتين وقال لهم : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر .
فلما لم يكن اتباع الإمام يحمل المقيم - إذا صلى خلف المسافر - على أن يجتزئ بركعتين ويقتصر على السلام معه ; لأن كلا على فرضه ، وكان المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم انتقل حكمه إلى حكم المقيم ، ولزمه أن يصلي أربعا - علمنا بذلك أن قصر الصلاة ليس بفرض واجب ; لأنه لو كان فرضا لأضاف المسافر إلى ركعته التي أدركها من صلاة المقيم ركعة أخرى ، واستجزى بذلك ، فلما أجمعوا على غير ذلك علم أن القصر للمسافر سنة لا فرض ، ألا ترى [ ص: 315 ] أنهم قد أجمعوا أنه جائز nindex.php?page=treesubj&link=1794للمسافر أن يصلي خلف المقيم - من كره ذلك منهم ومن استحسنه - كلهم يجيزه ، وقد أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=1794المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام ، بل قد قال أكثرهم : إنه nindex.php?page=treesubj&link=1794إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام ، فلو كان القصر فرضا واجبا ما دخل المسافر مع المقيم في صلاته ، والأمر في هذا واضح بين لمن لم يعاند وألهم رشده .
أخبرنا محمد بن عبد الملك ، وعبيد بن محمد ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسرور ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16751عيسى بن مسكين ، قال : حدثنا محمد بن سنجر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، قال : حدثنا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قالا : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014697سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر ركعتين وهما تمام . قالا : والوتر في السفر من السنة ، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قد قالا : إن nindex.php?page=treesubj&link=17810صلاة المسافر سنة ، كما قالا : إن الوتر في السفر من السنة ، وقد مضى في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثل ذلك .
وعن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد مثل ذلك ، وقد أشبعنا هذا المعنى عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن رجل من آل خالد بن أسيد في كتابنا هذا ، والحمد لله .
[ ص: 316 ] وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب ، فروي عن مالك أنه قال مرة في nindex.php?page=treesubj&link=1797_1798_1799مسافر أم مقيمين ، فأتم بهم الصلاة - جاهلا - ومنهم المسافر والمقيم ، قال : أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا ، وروي عنه أيضا أنه قال : يعيد ما كان في الوقت ، وما مضى وقته فلا إعادة عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز في من nindex.php?page=treesubj&link=1796صلى أربعا ناسيا لسفره ، أو ناسيا لإقصاره ، أو ذاكرا : فليعد في الوقت ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيمن صلى في السفر ناسيا أو ذاكرا - وزاد : أو جاهلا - أربعا : إنه يعيد في الوقت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : لو افتتح على ركعتين فأتمهما أربعا تعمدا أعاد أبدا ، وإن كان سهوا سجد لسهوه وأجزأه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : بل يعيد أبدا لكثرة السهو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : ليس كسهو مجتمع عليه .
وذكر أبو الفرج ، عن مالك ، قال : ومن أتم في السفر أعادها مقصورة ما دام في وقتها إلى أن ينوي مقاما ، فيعيدها كاملة ما دام في وقتها ، قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1797صلى مسافر بمسافرين فسها فقام ليتم ، فليجلس من وراءه حتى يسلموا بسلامه ، وعليه إعادة الصلاة ما دام في الوقت ، قال القاضي أبو الفرج : أحسبه أنه ألزم هذا الإعادة ; لأنه سبح به ، فتمادى في صلاته عامدا ، عالما بذلك ، وأما إن كان ساهيا فلا وجه لأمره بالإعادة ; لأنه بمنزلة مقيم [ ص: 317 ] صلى الظهر خمسا ساهيا ، فلم يكن عليه إعادة ، وذكر ابن خواز منداد أن مالكا يقول : إن القصر في السفر مسنون واجب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال أبو عمر في قول مالك : إن nindex.php?page=treesubj&link=1796من أتم الصلاة في السفر لم تلزمه الإعادة إلا في الوقت - دليل على أن القصر عنده ليس بفرض .
وقد حكى أبو الفرج في كتابه عن أبي المصعب ، عن مالك : القصر في السفر للرجال والنساء سنة .
قال أبو الفرج : فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع ما ذكره أبو المصعب : أن القصر عنده سنة لا فرض ، قال : ومما يدل على ذلك من مذهبه ، أنه لا يرى الإعادة على من أتم في السفر إلا في الوقت .
قال أبو عمر : فهذا أصح ما في هذه المسألة ، وذلك أصح الأقاويل فيها من جهة النظر والأثر ، وبالله التوفيق .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، فكانا يقولان : إن شاء المسافر قصر ، وإن شاء أتم ، وذكر أبو سعد القزويني المالكي أن الصحيح في مذهب مالك : nindex.php?page=treesubj&link=1779التخيير للمسافر في الإتمام والقصر ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أنه يستحب له القصر ; ولذلك يرى عليه الإعادة في الوقت إن أتم .
[ ص: 318 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا صلى المسافر أربعا ، فإن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد ، فصلاته تامة ، وإن لم يكن قعد في قدر الركعتين الأوليين قدر التشهد ، فعليه أن يعيد .
قال أبو عمر : هذا على أصولهم في أن التشهد والسلام ليسا بواجبين ، والجلوس مقدار التشهد عندهم واجب ، وبه يخرج عندهم من الصلاة ، وللرد عليهم في ذلك موضع غير هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : من أتم في السفر أعاد ، والإعادة عنده وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - على ما قدمنا من أصولهم - أبدا .
وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ما يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1779القصر في السفر واجب ; لأنه قال : الركعتان للمسافر حتم لا يصلح غيرهما .
واختلف في هذه المسألة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فقال مرة : أنا أحب العافية من هذه المسألة ، وقال مرة أخرى : لا يعجبني أن يصلي أربعا ، السنة ركعتان . وقد مضى القول في كثير من مسائل هذا الباب في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن رجل من آل خالد بن أسيد من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .