الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
5343 - وعن أبي عامر ، أو أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " . رواه البخاري . وفى بعض نسخ ( المصابيح ) : ( الحر ) بالحاء والراء المهملتين ، وهو تصحيف ، وإنما هو بالخاء والزاي المعجمتين ، نص عليه الحميدي ، وابن الأثير في هذا الحديث ، وفى كتاب ( الحميدي ) عن البخاري ، وكذا في ( شرحه ) للخطابي : ( تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم لحاجة ) .

التالي السابق


5343 - ( وعن أبي عامر ) هو عم أبي موسى الأشعري ، واسمه عبيد بن وهب ( وأبي مالك الأشعري ) ويقال له الأشجعي ، واسمه مختلف فيه ، وقد أخرج حديثه البخاري بالشك ، فقال : عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر ، ( قال ) أي : أحدهما ( سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول : " ليكونن من أمتي " ) كذا هو في نسخ البخاري ، أي : من جملتهم ووقع في المصابيح في أمتي ( " أقوام " ) أي : جماعات ( " يستحلون الخز " ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي : نوع من الحرير رديه ( " والحرير والخمر " ) : تخصيص بعد تعميم ، أو المراد بالنهي عن الخز هو الركوب عليه وفرشه للوطء ; لأنه من الإسراف ، وهو مكروه ، وإلا فلا ، ونهيه عن لبسه فإنه ثوب ينسج من صوف وإبريسم ، نعم إذ كان لحمته حريرا وسداه غيره فممنوع لبسه إلا في الحرب ، بخلاف العكس فإنه قطني مشروع لبسه ( " والمعازف " ) ، بفتح الميم أي : آلات اللهو يضرب بها ، كالطبول ، والعود ، والمزمار ، ونحوها ، والمعنى : يعدون هذه المحرمات حلالات بإرادات شبهات وأدلة واهيات ، منها : ما ذكره بعض علمائنا من أن الحرير إنما يحرم إذا كان ملتصقا بالجسد ، وأما إذا لبس فوق الثياب فلا بأس به ، فهذا تقييد من غير دليل نقلي ولا عقلي ، ولإطلاق كلام الشارع - صلى الله تعالى عليه وسلم - بقوله : " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " وكثير من الأمراء والعوام إذا قيل لهم : لبس الحرير حرام ، يقولون : لو كان حراما لما لبسه القضاة

[ ص: 3347 ] والعلماء الأعلام ، فيقعون في استحلال الحرام ، وكذلك لبعض العلماء تعلقات بالمعازف يطول بيانها ، فأعرضت عن تفصيل شأنها ، فإنه يحتاج إلى مصنف مستقل في تبيانها ، وهذا الحديث مؤيد بقوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وروى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن أنس مرفوعا : " ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف " أي : إذا فعلوا هذه الأشياء مستحلين لها . ( " ولينزلن أقوام " ) أي : منهم على ما هو الظاهر من استحقاقهم العذاب ( " إلى جنب علم " ) أي : جبل ( " يروح " ) أي : يسير ( " عليهم بسارحة لهم " ) أي : ماشية لهم ، والباء زائدة في الفاعل ، وقيل : الصواب يروح عليهم رجل بسارحة ، ذكره الطيبي - رحمه الله - والأظهر أن الفعل نزل منزلة اللازم ، والتقدير : يقع السير عليها بسير ماشية ، وفيه إشارة لطيفة إلى أنهم في سيرهم تابعون لحيواناتهم على مقتضى الطباع الحيوانية والشهوات النفسانية ، وتاركون متابعة العلماء بالآيات القرآنية والأحاديث النورانية ، ولذا وقعوا فيما وقعوا أولا ، وجوزوا على ما فعلوا آخرا ، وقيل : الأظهر أن الفاعل ضمير مفهوم من السياق ، أي : يأتيهم راعيهم كل حين بسارحة أي ماشية لهم تسرح بالغدوة ينتفعون بألبانها وأوبارها ، ( " يأتيهم رجل لحاجة " ) أي : ضرورية ، وإلا فهم مبعدون من أن يأتيهم الناس ، أو من أن يحصل لهم بأحد من المؤمنين شيء من الاستئناس ( " فيقولون " ) أي : تعللا أو بخلا وتذللا ( " ارجع إلينا غدا " ) أي : لنقضي حاجتك ، أو لنؤدي طلبك ، من غير أن يقولون إن شاء الله ( " فيبيتهم " ) بالتشديد ، أي : يعذبهم ( " الله " ) بالليل فإنه أدهى بالويل ( " ويضع " ) أي : يوقع الله ويسقط ( " العلم " ) ، أي : الجبل على بعضهم ، كما يدل عليه قوله : ( " ويمسخ آخرين قردة وخنازير " ) أي : ويحول صور بعضهم إلى صور القردة والخنازير ، فيكون نصبها بنزع الخافض وإيصال الفعل إليهما ، ففي القاموس : مسخه كمنعه حول صورته إلى أخرى ، ولعل المراد أن شبابهم صاروا قردة ، وشيوخهم خنازير ; لكثرة ذنوب الكبار وتخفيف أمر الصغار ، فإن القرد يبقى فيه نوع من المعرفة ، وصنف من المشابهة بالجنس الإنساني ، وقوله : ( " إلى يوم القيامة " ) إشارة إلى أن مسخهم امتد إلى الموت ، وأن من مات فقد قامت قيامته ، ويمكن أن يكون حشرهم على تلك الصورة أيضا . ( رواه البخاري ) ، وكذا أبو داود . وروى الطبراني عن أبي أمامة : ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن قردة وخنازير .

( وفي بعض نسخ " المصابيح " : " الحر " بالحاء ) أي : المكسورة ( والراء ) أي : المخففة ( المهملتين ، وهو تصحيف ، وإنما هو بالخاء ) أي : المفتوحة ( والزاي ) أي : المشددة ( المعجمتين ، نص عليه الحميدي ) أي : الجامع بين الصحيحين ( وابن الأثير ) أي : صاحب جامع الأصول ( في هذا الحديث ، وفي كتاب " الحميدي " عن البخاري ) ، أي : رواية عنه أيضا ( وكذا في " شرحه " ) أي : شرح البخاري ( للخطابي : " تروح " ) قيل : بالتأنيث ، ويجوز تذكيره ، بل هو الأظهر ، فتدبر ، ( " عليهم سارحة لهم " ) أي : بغير الباء الجارة ( " يأتيهم لحاجة " ) أي : بحذف الفاعل ، والتقدير : يأتيها الآتي ، أو المحتاج ، أو الرجل على ما يفهم من السياق ، وللإسماعيلي : يأتيهم طالب حاجة على ما ذكره العسقلاني ، والله تعالى أعلم .

ثم للشراح هنا مباحث شريفة وأجوبة لطيفة ، منها قول الشيخ التوربشتي - رحمه الله - : الحر بتخفيف الراء الفرج ، وقد صحف هذا اللفظ في كتاب المصابيح ، وكذلك صحفه بعض الرواة من أصحاب الحديث ، فحسبوه الخز بالخاء والزاي المنقوطين ، والخز لم يحرم حتى يستحل ، ولقد وجدت من الناس من اعتنى بخط من كان يعرف بعلم الحديث وحفظه ، فقد كان قيده بالخاء والزاي المنقوطين ، حتى ثبت له أنه صحف ، أو اتبع رواية بعض من [ ص: 3348 ] لم يعلم . ومنها : قوله أيضا في قوله : تروح عليهم بسارحته ، سقط منه فاعل تروح ، فالتبس المعنى على من لم يعلم به ، وإنما الصواب : يروح عليهم رجال بسارحة لهم ، كذا رواه مسلم في كتابه ، وإنما السهو من المؤلف ; لأنا وجدنا النسخ سائرها على ذلك ، ومنها قوله : ويضع العلم سقط كلمة وهي ( عليهم ) ، انتهى .

ويؤيده ما ذكره صاحب المفاتيح من شراح المصابيح ، من أن الحر بحاء مهملة مكسورة وراء مهملة مخففة ، وأصله الحرح ، فحذفت الحاء الأخيرة ، وجمعه أحراح ، والحر : الفرج ، يعني : قد يكون جماعة في آخر الزمان يزنون ويعتقدون أنه إذا رضي الزوج والمرأة حل منها جميع أنواع الاستمتاعات ، ويقولون : المرأة مثل البستان ، فكما أن لصاحب البستان أن يبيح ثمرة بستانه لمن شاء ، فكذلك للزوج أن يبيح زوجته لمن شاء ، والذين لهم هذا الاعتقاد هم الحرفيون والملاحدة ، وأما لبس الحرير فهو حرام على الرجال ، ومن اعتقد حله فهو كافر ، وفي هذا الحديث اختلف نسخ المصابيح في موضعين لأحدهما في الحر فإنه في بعض النسخ بالخاء والزاي المعجمتين ، والصواب ما قلنا فإنه ذكر في سنن أبي داود بالحاء والراء المهملتين ، والموضع الثاني قوله : يروح عليهم رجل بسارحته لهم ، ففي بعض النسخ هكذا ، وفي بعضها يروح عليهم من غير لفظ رجل ، والرجل مذكور في سنن أبي داود ، وأفاد هذا الحديث أنه يكون في آخر الزمان نزول الفتن ، ومسخ الصور ، فليجتنب المؤمن المعاصي ; كيلا يقع في العذاب ومسخ الصور .

قال الطيبي - رحمه الله - بعد نقله كلام الشارح الأول : أما قوله أولا فقد صحف إلى آخره ، فجوابه ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في هذا الحديث ، بعد ما روى : يستحلون الخز ، بالخاء والزاي المعجمتين ، قلت : معارضة الخصم لا تصلح أن تكون جوابا ، قال : والذي ذكره إسحاق الحربي في باب الحاء والراء ليس من هذا في شيء ، إنما هو حديث آخر عن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : " أول دينكم نبوة ورحمة ، ثم ملك ورحمة وخيرة ، ثم ملك غض يستحل فيه الحر والحرير " ، يريد استحلال الحرام من الفروج ، وهذا لا يتفق مع الذي أخرجه البخاري ، وكذلك أخرجه أبو داود في السنن في كتاب اللباس في باب الخز ولباسه ، وإنما ذكرنا ذلك لأن من الناس من يتوهم في ذلك شيئا فبيناه ، وحديث أبي ثعلبة ليس من شرط الصحيح ، ثم كلامه أي : كلام أبي إسحاق ، وقريب منه ما ذكره صاحب النهاية في باب الحاء والراء المهملتين ، قلت : كونه حديثا آخر مسلم ، لكنه مؤيد للمنازع فيه ، بل نص في المعنى المراد ، ولا يضره أنه ليس على شرط الشيخين إذا ثبت صحته ، والأصل توافق الأحاديث لأن بعضها يفسر بعضا ، لا سيما والخز بالزاي ليس من المحرمات حتى يكون استحلاله من الكفريات ، ثم رأيت في الجامع الصغير أن ابن عساكر روى عن علي مرفوعا : أوشك أمتي أن تستحل فروج النساء والحرير .

وأما قوله ثانيا : والخز لم يحرم حتى يستحل ، فجوابه ما ذكره ابن الأثير في النهاية في حديث علي ، أنه نهى عن ركوب الخز والجلوس عليه ، والخز المعروف في الزمن الأول ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وهي مباحة ، وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين ، وإن أريد بالخز النوع الآخر ، وهو المعروف الآن ، فهو حرام ، لأن جميعه معمول من الإبريسم ، وعليه يحمل الحديث الآخر معنى هذا الحديث يستحلون الخز والحرير ، تم كلامه ، أي : كلام ابن الأثير ، وفيه أن كون الركوب على الخز وفراشه مكروها ، مع أن الحرير كذلك لا يقتضي أن استباحته كفر يوجب العذاب ، لا سيما والخز لغة واصطلاحا في زمنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان من جملة المباحات ، فكيف يصح أن يحمل عليه ؟ وأما على ما تعورف عند بعض الناس من حمل الخز على الإبريسم ، فيعد كلامه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن يفسر به ، لا سيما مع وقوع تكراره مع صريح لفظ الحرير ، والأصل التغاير بين المتعاطفين .

قال الطيبي - رحمه الله - : فإن قلت : كيف يعطف الحرير على الخز ، والأول مكروه ، والثاني حرام على المعنى الأول ، وعلى الثاني يلزم عطف الشيء على نفسه ، أو كيف يحرم وأنه لم يكن مصطلحا حينئذ ؟ والجواب [ ص: 3349 ] عن الأول : أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - ذهب إلى التغليب لإرادة التغليظ ، قلت : التغليب تغلب وعن ظاهره تقلب ، قال : والجواب عن الثاني : أنه عطف بيان ، وعن الثالث : بأنه إخبار عن الغيب ، فكان معجزة ، قلت : عطف البيان مسلم لو كان الخز في زمنه يطلق على الحرير ، وأما جعله معجزة بأنه يطلق بعده على الحرير ففي غاية من البعد .

قال : وأما قوله ثالثا : سقط منه فاعل يروح فالتبس المعنى ، فجوابه : أنه ما التبس منه ، بل رواه البخاري كما في المصابيح ، ولكن الحميدي ، والخطابي ، وصاحب جامع الأصول ذكروا ( تروح عليهم سارحة ) بالتاء المقيدة بنقطتين من فوق ، ويرفع " سارحة " على الفاعلية ، فوجب أن يقال أن الباء زائدة ، على أن الباء تزاد في الفاعل ، كما استدل بقول امرئ القيس :


ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن نملك بيقرا



قلت : لا شك في وقوع الالتباس على تلك النسخة ، وزيادة الباء في الفاعل من مختصات كفى ، والبيت ليس نصا في المعنى ، بل الأظهر فيه حذف الفاعل على ما جوزه بعضهم ، قال : وأما نسبته إلى مسلم وأنه رواه في كتابه كذا ، فهو سهو منه ; لأني ما وجدت الحديث في كتاب مسلم ، فكيف وقد أورده الحميدي في أفراد البخاري فحسب ، وصاحب جامع الأصول رواه عن البخاري وأبي داود ؟ قلت : من حفظ حجة على من لم يحفظ ، والمثبت مقدم على النافي ، والشيخ ثقة محقق ، لا سيما وهو في صدد الاحتجاج .

قال : وأما قوله رابعا : وقد سقط منه كلمة ( عليهم ) ، فإني ما وجدت في الأصول هذه الكلمة ثابتة ، قلت : فثبت المدعى بالأقوى ، مع أنه أثبت وجوده في بعض النسخ ، وأسنده إلى مسلم وإسناده مسلم ، ثم قال : فإن قلت : كيف يكون نزول بعضهم إلى جنب علم ورواح سارحتهم عليهم ، ودفعهم ذا الحاجة بالمطل والتسويف ، سببا لهذا العذاب الأليم ، والنكال الهائل العظيم ؟ قلت : إنهم لما بالغوا في الشح والمنع ، بولغ في العذاب ، وبيان ذلك أن في إيثار ذكر العلم على الجبل ، إيذانا بأن المكان مخصب ممرع ، ومقصد لذوي الحاجات ، فيلزم منه أن يكونوا ذوي ثروة ، وموئلا للملهوفين ، فلما دل خصوصية المكان على ذلك المعنى ، دل خصوصية الزمان في قوله : تروح عليهم سارحتهم ، وتعديته ( بعلى ) المنبهة للاستعلاء على أن ثروتهم حينئذ أوفر وأظهر ، وأن احتياج الواردين إليهم أشد وأكثر ; لأنهم أحوج ما يكونون حينئذ ، وفي قولهم : ارجع إلينا غدا ، إدماج لمعنى الكذب وخلف الموعد ، واستهزاء بالطالب ، فإذا يستأهلون ، قلت : هذا كله لم يفد استحقاق العذاب الشديد من المسخ المقرر ، فإنه لا يوجد في غير أهل الكفر ، فالصواب ما قررنا ، وفيما سبق قدرناه وحررناه ، قال : وإنما قلنا : أن العلم يدل على الشهرة والمقصد لقول الخنساء في مدح أخيها :


كأنه علم في رأسه نار



نبهت به على أن أخاها مشهور معروف ، وملجأ للملهوفين ، ومأمن للمضطرين ، فإن رواح السارحة دل على وفور الثروة وظهورها ، كقوله تعالى : ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ، قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم قدمت الإراحة على التسريح ؟ قلت : لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع ، ثم أدبرت إلى الحظائر ، قال الخطابي : فيه بيان أن المسخ قد يكون في هذه الأمة ، وكذلك الخسف ، كما كانا في سائر الأمم ، خلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون ، إنما مسخها بقلوبها ، أقول : فما جاء في الأحاديث من نفيها ، فهو إما محمول على أول زمان الأمة فهو عام خص منه آخر الزمان كذا الحديث ، وإما محمول على مسخ جميع الأمة وخسفهم ، والمثبت منها ما وقع لبعضهم ، والله تعالى أعلم .

[ ص: 3350 ]



الخدمات العلمية