الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
796 - وعنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10357331أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، nindex.php?page=treesubj&link=1583فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ، رواه البخاري .
796 - ( وعنه ) ، أي : عن مالك المذكور ( أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، فإذا كان في وتر ) ، أي : فرد ( من صلاته ) ، أي : عددها ، قال القاضي : المراد بالوتر الركعة الأولى والثالثة من الرباعيات ( لم ينهض ) ، أي : لم يقم ( حتى يستوي قاعدا ) ، أي : حتى يقرب إلى القعود قاله ابن الملك : وقيل : أي يجلس للاستراحة ثم يقوم ، ولعله فعل ذلك لعذر أو لبيان الجواز ، قال القاضي : هذا دليل على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=1583جلسة الاستراحة ، قال ابن حجر : ودعوى الطحاوي أنها ليست في حديث وهم عجيب منه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أنه - عليه السلام - كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما فغريب ، وبفرض عدم غرابته محمول على بيان الجواز ، وقول أحمد أكثر الأحاديث على عدم التعرض لها نفيا وإثباتا لا يؤثر بعد صحة التعرض لها إثباتا كما علمت اهـ .
ولا يخفى أن قوله : حتى يستوي قاعدا نفي لبيان جلسته كما علمت ، قال ابن الهمام : ولنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357332كان النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=25352ينهض في الصلاة على صدور قدميه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : عليه العمل عند أهل العلم ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ، وأخرج نحوه عن علي ، وكذا عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وكذا عن عمر وأخرج عن الشعبي قال : كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم ، وأخرج عن النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية كانوا أقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشد اقتفاء لأثره ، وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث على خلاف ما قال فوجب تقديمه ، ( رواه البخاري ) .
796 - ( وعنه ) ، أي : عن مالك المذكور ( أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، فإذا كان في وتر ) ، أي : فرد ( من صلاته ) ، أي : عددها ، قال القاضي : المراد بالوتر الركعة الأولى والثالثة من الرباعيات ( لم ينهض ) ، أي : لم يقم ( حتى يستوي قاعدا ) ، أي : حتى يقرب إلى القعود قاله ابن الملك : وقيل : أي يجلس للاستراحة ثم يقوم ، ولعله فعل ذلك لعذر أو لبيان الجواز ، قال القاضي : هذا دليل على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=1583جلسة الاستراحة ، قال ابن حجر : ودعوى الطحاوي أنها ليست في حديث وهم عجيب منه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أنه - عليه السلام - كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما فغريب ، وبفرض عدم غرابته محمول على بيان الجواز ، وقول أحمد أكثر الأحاديث على عدم التعرض لها نفيا وإثباتا لا يؤثر بعد صحة التعرض لها إثباتا كما علمت اهـ .
ولا يخفى أن قوله : حتى يستوي قاعدا نفي لبيان جلسته كما علمت ، قال ابن الهمام : ولنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357332كان النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=25352ينهض في الصلاة على صدور قدميه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : عليه العمل عند أهل العلم ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ، وأخرج نحوه عن علي ، وكذا عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وكذا عن عمر وأخرج عن الشعبي قال : كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم ، وأخرج عن النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية كانوا أقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشد اقتفاء لأثره ، وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث على خلاف ما قال فوجب تقديمه ، ( رواه البخاري ) .