الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
899 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357574nindex.php?page=treesubj&link=1572_25845إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليرفع يديه قبل ركبتيه " رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، والدارمي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : " حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أثبت من هذا " ، وقيل : هذا منسوخ .
899 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357575 " إذا سجد أحدكم فلا يبرك ) : نهي ، وقيل : نفي ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357576كما يبرك البعير ) ، أي : لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير شبه ذلك ببروك البعير ، مع أنه يضع يديه قبل رجليه ؛ لأن ركبة الإنسان في الرجل ، وركبة الدواب في اليد ، وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في البروك ( وليضع ) : بسكون اللام وتكسر ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357577يديه قبل ركبتيه ) : قال التوربشتي : كيف هي عن بروك البعير ، ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين ، والبعير يضع اليدين قبل الرجلين ؛ والجواب : الركبة من الإنسان في الرجلين ، ومن ذوات الأربع في اليدين ، ( رواه أبو داود ) : قال ميرك : وهذا لفظه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : حديث غريب ( nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، والدارمي ) : قال ابن حجر : سنده جيد ( قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي ) : من أئمة الشافعية ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أثبت من هذا ) : قال الطيبي : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=1572_25352_25845الأحب للساجد أن يضع ركبتيه ثم يديه ، لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، وقال مالك والأوزاعي بعكسه لهذا الحديث ، والأول أثبت عند أرباب النقل ، قال ابن حجر : ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه ، ولا يقدح فيه أن في سنده شريكا القاضي ، وليس بالقوي ؛ لأن مسلما روى له فهو على شرطه على أن له طريقين آخرين فيجبرهما ، ( وقيل : هذا ) ، أي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( منسوخ ) .
قال ميرك : ناقلا عن التصحيح ، قال بعضهم : هذا الحديث منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357323كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، فلولا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سابقا على ذلك لزم النسخ مرتين ، وهو على خلاف الدليل ، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث آخره انقلب على بعض الرواة ، وأنه كان لا يضع يديه قبل ركبتيه ؛ لأن أوله يخالف آخره ، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير ، فإن البعير يضع يديه أولا اهـ .
وفيه نظر ، إذا لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة ، ثم قال ، فإن قيل : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه ، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا ، فهذا هو المنهي عنه ، قلت : هذا فاسد من وجوه .
الأول : أن البعير إذ برك فإنه يضع يديه أولا ، وتبقى رجلاه قائمتين ، وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا ، وتبقى يداه على الأرض ، وهذا هو الذي نهى عنه عليه السلام وفعل خلافه اهـ ، وفيه أنه محل النزاع ، ثم قال : فكان عليه السلام أول ما يقع منه على الأرض الأقرب فالأقرب إليها ، وأول ما يرفع عن الأرض الأعلى فالأعلى منها ، فكان nindex.php?page=treesubj&link=1572_25845_32605يضع ركبتيه أولا ، ثم يديه ، ثم جبهته ، وإذا رفع رفع رأسه أولا ، ثم يديه ، ثم ركبتيه ، قلت : هذا مذهبنا وهو خلاف مذهب التأويل ، ثم قال : وهذا عكس فعل البعير ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات ، فنهى عن بروك كبروك البعير ، والتفات كالتفات الثعلب ، وافتراش كافتراش السبع ، وإقعاء كإقعاء [ ص: 726 ] الكلب ، ونقرة كنقرة الغراب ، ورفع الأيدي حال السلام كأذناب الخيل الشمس بضم الشين وسكون الميم ، جمع شموس ، أي : صعب قلت : قيد حال السلام تأويل في مذهب القائل ، وأما عندنا فمطلق في أثناء الصلاة دون تكبيرة الإحرام ، ثم قال : فحال المصلي مخالف لحال الحيوانات ، الثاني : أن قوله : ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة ، وإنما تكون الركبة في الرجلين ، وإن أطلق على التي في اليدين ركبة ، فتجوز أو تغليب ، قلت : فيجوز التجويز لتصحيح الكلام حين لا يصح حمله على الحقيقة ، مع أن صاحب القاموس قال : الركبة بالضم موصل ما بين أسفل أطراف الفخذ وأعالي الساق ، أو مرفق الذراع من كل شيء ، ثم قال : الثالث : أنه لو كان كذلك لقال : فليبرك كما يبرك البعير ، فإن أول ما يمس الأرض منه ، قلت : هذا حكم غريب وأمر عجيب ، ومن تأمل بروك البعير ، وعلم نهيه عليه السلام عن بروك كبروك البعير ، علم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر هو الصواب اهـ ، ولم يظهر وجهه والله أعلم بالصواب ، قال ابن حجر : والحاصل أن مذهبنا العمل بالحديث الأول ، ومذهب مالك العمل بالثاني ، ولكل وجه ولما تكافأ الحديثان في أصل الصحة ، قال النووي : لم يظهر لي ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة اهـ .
وفيه نظر ؛ لأنا وإن لم نقل بالنسخ ؛ لأن الدال عليه حديث ضعيف الأول أصح فقدم على أنه الذي قال به أكثر العلماء ، وأيضا فهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين .
899 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357575 " إذا سجد أحدكم فلا يبرك ) : نهي ، وقيل : نفي ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357576كما يبرك البعير ) ، أي : لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير شبه ذلك ببروك البعير ، مع أنه يضع يديه قبل رجليه ؛ لأن ركبة الإنسان في الرجل ، وركبة الدواب في اليد ، وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في البروك ( وليضع ) : بسكون اللام وتكسر ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357577يديه قبل ركبتيه ) : قال التوربشتي : كيف هي عن بروك البعير ، ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين ، والبعير يضع اليدين قبل الرجلين ؛ والجواب : الركبة من الإنسان في الرجلين ، ومن ذوات الأربع في اليدين ، ( رواه أبو داود ) : قال ميرك : وهذا لفظه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : حديث غريب ( nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، والدارمي ) : قال ابن حجر : سنده جيد ( قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي ) : من أئمة الشافعية ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أثبت من هذا ) : قال الطيبي : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=1572_25352_25845الأحب للساجد أن يضع ركبتيه ثم يديه ، لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، وقال مالك والأوزاعي بعكسه لهذا الحديث ، والأول أثبت عند أرباب النقل ، قال ابن حجر : ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه ، ولا يقدح فيه أن في سنده شريكا القاضي ، وليس بالقوي ؛ لأن مسلما روى له فهو على شرطه على أن له طريقين آخرين فيجبرهما ، ( وقيل : هذا ) ، أي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( منسوخ ) .
قال ميرك : ناقلا عن التصحيح ، قال بعضهم : هذا الحديث منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357323كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، فلولا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سابقا على ذلك لزم النسخ مرتين ، وهو على خلاف الدليل ، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث آخره انقلب على بعض الرواة ، وأنه كان لا يضع يديه قبل ركبتيه ؛ لأن أوله يخالف آخره ، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير ، فإن البعير يضع يديه أولا اهـ .
وفيه نظر ، إذا لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة ، ثم قال ، فإن قيل : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه ، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا ، فهذا هو المنهي عنه ، قلت : هذا فاسد من وجوه .
الأول : أن البعير إذ برك فإنه يضع يديه أولا ، وتبقى رجلاه قائمتين ، وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا ، وتبقى يداه على الأرض ، وهذا هو الذي نهى عنه عليه السلام وفعل خلافه اهـ ، وفيه أنه محل النزاع ، ثم قال : فكان عليه السلام أول ما يقع منه على الأرض الأقرب فالأقرب إليها ، وأول ما يرفع عن الأرض الأعلى فالأعلى منها ، فكان nindex.php?page=treesubj&link=1572_25845_32605يضع ركبتيه أولا ، ثم يديه ، ثم جبهته ، وإذا رفع رفع رأسه أولا ، ثم يديه ، ثم ركبتيه ، قلت : هذا مذهبنا وهو خلاف مذهب التأويل ، ثم قال : وهذا عكس فعل البعير ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات ، فنهى عن بروك كبروك البعير ، والتفات كالتفات الثعلب ، وافتراش كافتراش السبع ، وإقعاء كإقعاء [ ص: 726 ] الكلب ، ونقرة كنقرة الغراب ، ورفع الأيدي حال السلام كأذناب الخيل الشمس بضم الشين وسكون الميم ، جمع شموس ، أي : صعب قلت : قيد حال السلام تأويل في مذهب القائل ، وأما عندنا فمطلق في أثناء الصلاة دون تكبيرة الإحرام ، ثم قال : فحال المصلي مخالف لحال الحيوانات ، الثاني : أن قوله : ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة ، وإنما تكون الركبة في الرجلين ، وإن أطلق على التي في اليدين ركبة ، فتجوز أو تغليب ، قلت : فيجوز التجويز لتصحيح الكلام حين لا يصح حمله على الحقيقة ، مع أن صاحب القاموس قال : الركبة بالضم موصل ما بين أسفل أطراف الفخذ وأعالي الساق ، أو مرفق الذراع من كل شيء ، ثم قال : الثالث : أنه لو كان كذلك لقال : فليبرك كما يبرك البعير ، فإن أول ما يمس الأرض منه ، قلت : هذا حكم غريب وأمر عجيب ، ومن تأمل بروك البعير ، وعلم نهيه عليه السلام عن بروك كبروك البعير ، علم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر هو الصواب اهـ ، ولم يظهر وجهه والله أعلم بالصواب ، قال ابن حجر : والحاصل أن مذهبنا العمل بالحديث الأول ، ومذهب مالك العمل بالثاني ، ولكل وجه ولما تكافأ الحديثان في أصل الصحة ، قال النووي : لم يظهر لي ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة اهـ .
وفيه نظر ؛ لأنا وإن لم نقل بالنسخ ؛ لأن الدال عليه حديث ضعيف الأول أصح فقدم على أنه الذي قال به أكثر العلماء ، وأيضا فهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين .