الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1021 - عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357891أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=1875_1866صلى العصر وسلم في ثلاث ركعات ، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول ، فقال يا رسول الله ! فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال : أصدق هذا ؟ قالوا نعم ، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم . رواه مسلم .
1021 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر وسلم في ثلاث ركعات ، ثم دخل منزله ) : وفي رواية : " حجرته " وفيه ترك استقبال القبلة والمشي الكثير سهوا وهو مبطل عندنا ، فهو محمول على أنه منسوخ كالكلام في الصلاة ، ( فقام إليه ) : أي : في أثناء دخول منزله ( رجل يقال له الخرباق ) : بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وفي آخره قاف ، لقبه أو اسمه .
قال ابن حجر : أسلم في أواخر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعاش حتى روى عنه متأخرو التابعين ، وهو ذو اليدين السابق كما قاله المحققون ، وغير ذي الشمالين خلافا لمن وهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12300كالزهري والشارح هنا ، ثم رأيت العلائي صرح بما ذكرته فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : في اسم ذي اليدين قولان : أحدهما : عمير بن عبد عمرو بن فضلة السلمي ، ذكره الأكثرون ، والثاني : خرباق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب قال : وقد قيل : إنه ذو الشمالين وليس بصحيح ، قلت : وعمير بن عمرو بن فضلة هو ذو الشمالين لا ذو اليدين ، وابن الجوزي وهم في هذه التسمية اهـ .
وذهب أبو حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان إلى أن الخرباق غير ذي اليدين وذي الشمالين ، وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والقرطبي فقالا : يحتمل أن يكون الخرباق ذا اليدين وأن يكون غيره ، ( وكان في يديه طول ) : أي : بالنسبة إلى سائر الناس ، ولذا كان يقال له ذو اليدين ، ( فقال : يا رسول الله فذكر له صنيعه ) : أي : من تسليمه من ركعتين ، وأن ذلك هل هو لنسيان أو لقصر الصلاة ؟ ( فخرج ) : أي : من منزله ( غضبان ) : لأمر ما ( يجر رداءه ) : أي : مستعجلا ( حتى ؛ انتهى إلى الناس ، فقال : " أصدق هذا ؟ " قالوا : نعم ، فصلى ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ) : قال الطيبي : هذا مذهب أبي حنيفة ؟ فإنه nindex.php?page=treesubj&link=1870يسجد للزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم ، ( رواه مسلم ) .