الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ 38 ] باب صلاة الضحى

الفصل الأول

1309 - عن أم هانئ رضي الله عنها ، قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل ، وصلى ثماني ركعات ، فلم أر صلاة قط أخف منها ، غير أنه يتم الركوع والسجود . وقالت في رواية أخرى : وذلك ضحى . متفق عليه .

التالي السابق


[ 38 ] باب صلاة الضحى

قال الطيبي : المراد وقت الضحى ، وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها اهـ . قيل : التقدير صلاة وقت الضحى ، والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى " في " كصلاة الليل وصلاة النهار ، فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف ، وقيل : من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر ، وقال ميرك : الضحوة بفتح المعجمة وسكون المهملة ارتفاع النهار ، والضحى بالضم والقصر شروقه ، وبه سمي صلاة الضحى ، والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى زيغ الشمس فما بعده ، وقيل : وقت الضحى عند مضي ربع اليوم إلى قبيل الزوال ، وقيل : هذا وقته المتعارف ، وأما وقته فوقت صلاة الإشراق ، وقيل : الإشراق أول الضحى .

الفصل الأول

1309 - ( عن أم هانئ ) : بهمزة بعد النون بلا خلاف على ما في التهذيب ، واسمها فاختة بكسر الخاء أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ( قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل ، وصلى ثماني ركعات ) ، أي : بتسليمتين ، أو بأربع ، ( فلم أر صلاة ) ، أي : ما رأيته صلى صلاة كما في الشمائل ( قط ) ، أي : أبدا .

[ ص: 978 ] ( أخف منها ) : وذلك بترك قراءته السورة الطويلة والأذكار الكثيرة . ( غير أنه يتم ) ، أي : كان يتم كما في الشمائل . ( الركوع والسجود ) : قال الطيبي : نصب غير على الاستثناء ، وفيه إشعار بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجود ; لأنه - عليه الصلاة والسلام - خفف سائر الأركان من القيام والقراءة والتشهد ولم يخفف من الطمأنينة في الركوع والسجود ، وقال منلا حنفي : منصوب على الاستثناء فإنه لدفع توهم نشأ من قولهم ما رأيته إلخ . وهو أنه لم يتم الركوع والسجود والتخصيص بهما ; لأنه كثيرا ما يقع التساهل فيهما ، ومنه يعلم ضعف ما قيل ، وفيه إشعار بالاعتناء إلخ اهـ . وهو غير ظاهر .

( وقالت ) ، أي أم هانئ ( في رواية أخرى : وذلك ضحى ) ، أي : ما فعله - عليه الصلاة والسلام - صلاة ضحى ، أو ذلك الوقت وقت ضحى ، قاله ابن الملك ، ويؤيد الأول ما صح عند الحاكم على شرط البخاري قالت أم هانئ : صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى ثماني ركعات ، يسلم مع كل ركعتين ، والسبحة بالضم الصلاة . ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية