الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1835 - وعن زياد بن الحارث الصدائي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359357أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فذكر حديثا طويلا : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=treesubj&link=23494إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم هو فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك " . رواه أبو داود .
1835 - ( وعن زياد بن الحارث الصدائي ) بضم الصاد ممدودا ( قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فذكر ) أي زياد أو النبي - صلى الله عليه وسلم - ( حديثا طويلا فأتاه ) أي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ( رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359358إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها " ) أي إلى أن حكم في الصدقات " هو " أي الله - تعالى - وهو لمجرد التأكيد " فجزأها " بتشديد الزاي فهمز أي فقسم أصحابها " ثمانية أجزاء " أي أصناف قال " فإن كنت من تلك الأجزاء " أي من nindex.php?page=treesubj&link=3131الأصناف الثمانية " أعطيتك " أي حقك ، قال الطيبي : قيل في التجزئة دلالة على وجوب التفريق في الأصناف ، وأغرب ابن الملك حيث قال : وهذا يدل على أنه يفرق على أهل السهام بحصصهم وهو مع كونه خلاف المذهب ليس فيه دلالة إلا على أن الزكاة لا تصرف إلا إلى هذه المصارف لا أنها تصرف إلى جميع هذه المصارف ، ولذا قال علماؤنا : فتصرف إلى الكل أو البعض ، قال الشمني : روى ذلك الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعمر وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، وبه قال مالك وأحمد لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359359فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر لسلمة بن صخر البياضي بصدقة قومه ، وبسط فيه الكلام المحقق ابن الهمام وانتصر له nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي في هذا المقام وأجاب عنه ابن حجر بما لا نظام له في المرام ( رواه أبو داود ) قال ميرك : وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد تكلموا فيه .