1966 - وعن ابن عباس قال : إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
كتاب الصوم
التالي
السابق
1966 - ( وعن ابن عباس قال : إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير ) أي محبوس ممن يستحق الحبس لحق الله أو لحق العبد بتلخيصه منه تخليقا بأخلاق الله - تعالى - فإن الإطلاق في معنى الإعتاق ، وأما قول كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن حجر : أي محبوس على كفره بعد أسره ليختار فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المن أو القتل مثلا فهو محمول على مذهب ، فإن الشافعي تخير الإمام بين القتل والمن والفداء والاسترقاق ، وهو منسوخ عند الحنفية أو مخصوص بحرب الذكر الحر المكلف إذا أسر بدر ، فإنه يتعين القتل أو الاسترقاق عندهم ، هذا خلاصة ما في البيضاوي ، وقال صاحب المدارك : وحكم أسارى المشركين عندنا القتل والاسترقاق ، والمن والفداء المذكوران في الآية فمنسوخ بقوله - تعالى - فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لأن سورة " براءة " من آخر ما نزل ، أو المراد بالمن أن يمن عليهم بترك القتل ويسترقوا أو يمن عليهم فيخلوا بقبولهم الجزية ، وبالفداء أن يفادى بأساريهم أسارى المشركين ، فقد رواه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهو قوله المشهور أنه لا يرى فدائهم لا بمال ولا بغيره لئلا يعودوا حربا علينا ، وعند - رحمه الله - للإمام أن يختار أحد الأمور الأربعة : القتل والاسترقاق والمن والفداء بأسارى المسلمين اهـ ، فاللائق بالمتكلم في الحديث أن يحمله على الوجه الأحسن وهو المتفق عليه لا على احتمال يخالفه بعض العلماء ، مع أنه ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - بالعموم فضلا عن خصوص رمضان أنه أعتق كافرا وأرسله قط ، فكيف يحمل على هذا المعنى استمراره الحقيقي أو العرفي المستفاد من كون المفهوم أنه في أول كل رمضان ; والله المستعان " وأعطى كل سائل " أي زيادة على معتاده وإلا فلا كان عنده لا في غير رمضان أيضا ، فقد جاء في صحيح الشافعي مسلم أنه ما سئل شيئا إلا أعطاه ، محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ، وروى فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا ، فإن البخاري من حديث جابر : ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قط فقال لا ، وكذا عند مسلم أي ما طلب منه شيء من أمر الدنيا فمنعه ، قال : ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم الفرزدق
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - : معناه لم يقل لا منعا للعطاء ، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارا كما في قوله - تعالى - قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولا يخفى الفرق بين قول لا أجد ما أحملكم وبين لا أحملكم اهـ وفي حديث ابن عباس عند الشيخين قال : ، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس جبريل فيدارسه القرآن ، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - حين يلقاه كان جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ، وأورد ابن حجر هنا سؤالا وجوابا بينهما تعارض يناقض صوابا .
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - : معناه لم يقل لا منعا للعطاء ، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارا كما في قوله - تعالى - قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولا يخفى الفرق بين قول لا أجد ما أحملكم وبين لا أحملكم اهـ وفي حديث ابن عباس عند الشيخين قال : ، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس جبريل فيدارسه القرآن ، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - حين يلقاه كان جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ، وأورد ابن حجر هنا سؤالا وجوابا بينهما تعارض يناقض صوابا .