الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2638 - وعن علي - رضي الله عنه - قال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها ، وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار منها قال : " نحن نعطيه من عندنا " . متفق عليه .

التالي السابق


2638 - ( وعن علي - رضي الله عنه - قال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ) - بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة ، والمراد بدنه التي أهداها إلى مكة في حجة الوداع ، ومجموعها مائة كما تقدم ، وفيه جواز الإنابة في نحر الهدي ، وتفرقته ( وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ) - بكسر الجيم ، وتشديد اللام جمع جلال ، وهي جمع جل للدواب . ( وأن لا أعطي الجزار ) أي : شيئا ( منها قال ) أي : علي ، أو النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الأظهر ( ونحن نعطيه ) أي : أجرته ( من عندنا " ( متفق عليه ) .

قال ابن الهمام : روى الجماعة إلا الترمذي : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ، وأقسم جلودها ، وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها . وقال : " نحن نعطيه من عندنا " . وفي لفظ : وأن أتصدق بجلودها ، وجلالها ، ولم يقل فيه البخاري ، " ونحن نعطيه من عندنا " . وفي لفظه : وأمره أن يقسم بدنه كلها ; لحومها وجلالها ، وجلودها في المساكين ، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا .

قال السرقسطي : جزارتها بضم الجيم ، وكسرها ، فالكسر المصدر ، وبالضم اسم لليدين والرجلين ، والعنق ، وكان الجزارون يأخذون في أجرتهم . وحكى ابن المنذر ، عن ابن عمر وإسحاق ، أنه لا بأس ببيع جلد هديه والتصدق بثمنه . وقال النخعي ، والأوزاعي : لا بأس أن يشتري الغربال ، والمنخل ، والفأس ، والميزان ونحوها . وقال الحسن البصري - عليه رحمة الباري : لا بأس أن يعطي الجزار الجلد يعني إذا أجره ، وأما عطاؤه له تطوعا فجائز إجماعا .

[ ص: 1824 ]



الخدمات العلمية