الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2656 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ، قال : كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى ، فيقول : لا حرج ، فسأله رجل ، فقال : رميت بعدما أمسيت . فقال : " لا حرج " . رواه البخاري .

التالي السابق


2656 - ( وعن ابن عباس ، قال : كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى ) : أي : عن التقديم ، والتأخير ( فيقول : " لا حرج " فسأله رجل ، فقال : رميت بعدما أمسيت ، فقال : " لا حرج " : أي : بعد غروب الشمس . قال الطيبي - رحمه الله : أي : بعد العصر ، وفيه أنه ليس فيه توهم تقصير ، فإنه جائز بالاتفاق حتى في أول أيام النحر ، ثم قال : وإذا غربت الشمس فات وقت الرمي ، ولزمه دم في قول الشافعي اهـ .

وأما مذهبنا ، ففي أيام الرمي تفصيل . قال شيخ الإسلام في مبسوطه : إن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءة ، وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون ، وما بعد الزوال إلى الغروب وقت [ ص: 1834 ] الجواز بلا إساءة ، والليل وقت الجواز مع الإساءة . قال ابن الهمام - رحمه الله : ولا بد من كون محل ثبوت الإساءة عدم العذر ، حتى لا يكون رمي الضعفة قبل طلوع الشمس ، ورمي الرعاء ليلا يلزمهم الإساءة ، وكيف بذلك بعد الترخيص اهـ . وهو ظاهر في الرعاء ، وأما في الضعفة ، فضعيف للحديث الصحيح في حقهم : " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ثم قال ابن الهمام - رحمه الله : ولو أخره إلى غده رماه ، وعليه دم عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهم . اهـ .

فقوله : أمسيت ضد أصبحت على ما في القاموس ، فظاهره أنه بعد الغروب ، وأما تفسير الطيبي - رحمه الله - بما بعد العصر فغريب ، ثم الوقت المسنون في اليومين اللذين بعده بعد الزوال إلى غروب الشمس ، وما بعد المغرب إلى طلوع الفجر وقت مكروه ، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء عند الإمام خلافا لهما ، وبقي وقت القضاء اتفاقا ، وإذا غربت الشمس من اليوم الرابع فقد فات وقت الأداء والقضاء بالإجماع ( رواه البخاري ) .




الخدمات العلمية