الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3131 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361986أيما nindex.php?page=treesubj&link=11013_11263امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والدارمي .
3131 - ( وعن عائشة - رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما امرأة نكحت ) أي : نفسها كما في نسخة وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض أي أيما امرأة زوجت نفسها ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361987بدون إذن وليها فنكاحها باطل ) فهو معارض الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361985الأيم أحق بنفسها من وليها " فخص بمن نكحت غير الكفؤ كما سبق شرحه ، وفي شرح جمع الجوامع : " حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة " ( فنكاحها باطل ) قال ابن الملك : " أي على صدد البطلان ومصيره إلى البطلان إن اعتراض الولي عليها إذا nindex.php?page=treesubj&link=11292_11013_11281زوجت نفسها من غير كفؤ " ، ( فنكاحها باطل ) كرر ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل ) أي : استمتع ( من فرجها فإن اشتجروا ) أي : اختلفوا وتنازعوا أي الأولياء اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) لأن nindex.php?page=treesubj&link=11113الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي ( رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي ) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والحاكم ورواه الطبراني عن ابن عمرو بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361988أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له .
[ ص: 2063 ]
3131 - ( وعن عائشة - رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما امرأة نكحت ) أي : نفسها كما في نسخة وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض أي أيما امرأة زوجت نفسها ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361987بدون إذن وليها فنكاحها باطل ) فهو معارض الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361985الأيم أحق بنفسها من وليها " فخص بمن نكحت غير الكفؤ كما سبق شرحه ، وفي شرح جمع الجوامع : " حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة " ( فنكاحها باطل ) قال ابن الملك : " أي على صدد البطلان ومصيره إلى البطلان إن اعتراض الولي عليها إذا nindex.php?page=treesubj&link=11292_11013_11281زوجت نفسها من غير كفؤ " ، ( فنكاحها باطل ) كرر ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل ) أي : استمتع ( من فرجها فإن اشتجروا ) أي : اختلفوا وتنازعوا أي الأولياء اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) لأن nindex.php?page=treesubj&link=11113الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي ( رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي ) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والحاكم ورواه الطبراني عن ابن عمرو بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361988أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له .