الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4967 - وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10365647بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة ، nindex.php?page=treesubj&link=28633_2646وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم . متفق عليه .
4967 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير ) أي : ابن عبد الله كما في نسخة وهو البجلي ( قال : بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=treesubj&link=28633_844إقام الصلاة ) أي : إقامتها وإدامتها وحذف تاء الإقامة عند الإضافة للإطالة ( وإيتاء الزكاة ) أي : إعطائها وتمليكها لمستحقيها . قال النووي : وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما أمي العبادات المالية والبدنية ، وهما nindex.php?page=treesubj&link=28633أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وإظهارها . اهـ . لا يقال لعل غيرهما من الصوم والحج لم يكونا واجبين حينئذ ; لأنه أسلم عام توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سبق في ترجمته ; ولأن الصوم من جملة العبادات البدنية ، ومن أقام على محافظة الصلوات ومداومتها ، فبالأولى أن يقيم بالصوم بخلاف عكسه ، كما هو مشاهد في أهل الزمان ، والحج مركب من العبادات المالية والبدنية ، فمن قام بهما قام به ، لا سيما ومحله في العمر مرة بخلاف الصلاة ، فإن لها أوقاتا في كل يوم وليلة . والزكاة واجبة في كل سنة ( والنصح ) بضم فسكون أي : وبالنصيحة ( لكل مسلم ) أي : من خاصة المسلمين وعامتهم . قال النووي : روي nindex.php?page=hadith&LINKID=10365648أن جريرا - رضي الله عنه - اشتري له فرس بثلاثمائة درهم فقال جرير لصاحب الفرس : فرسك خير من ثلاثمائة درهم أتبيعه بأربعمائة ؟ قال : ذلك إليك يا عبد الله ، فقال : فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة ؟ ثم لم يزل يزيده مائة مائة حتى بلغ ثمانمائة ، فاشتراه بها فقيل له في ذلك ، فقال : بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=treesubj&link=18299_18288_18246النصح لكل مسلم ( متفق عليه ) .