الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
62 53 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5152عبد الله الصنابحي ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952002nindex.php?page=treesubj&link=24774إذا توضأ العبد المؤمن ، [ ص: 190 ] فتمضمض ، خرجت الخطايا من فيه . وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه . فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه . حتى تخرج من تحت أشفار عينيه . فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه . حتى تخرج من تحت أظفار يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه . فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه . حتى تخرج من تحت أظفار رجليه " . قال : " ثم كان مشيه إلى المسجد ، وصلاته نافلة له " .
1980 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري ، عن حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5152عبد الله الصنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952003nindex.php?page=treesubj&link=24774إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه " . الحديث .
1981 - فقال لي : وهم مالك في قوله : nindex.php?page=showalam&ids=5152عبد الله الصنابحي ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=5152أبو عبد الله ، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ، ولم يسمع من النبي - عليه السلام - والحديث مرسل .
[ ص: 191 ] 1982 - قال أبو عمر : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد بينا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب بواضح من القول والحجة .
1983 - وقد روي حديث الصنابحي هذا مسندا من وجوه : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، وغيره . وقد ذكرنا ذلك في التمهيد .
1984 - وجاء في هذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=24774فرض الوضوء وسنته مجيئا واحدا في حط الخطايا وتكفير الذنوب ، فدل ذلك على أن من شر المؤمن ، وما ينبغي له أن [ ص: 192 ] يأتي بما ذكرنا في هذا الحديث من المضمضة والاستنثار وغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس وإنما اختلفوا في مسح الرجلين وغسلهما ، وقد أوضحنا ذلك فيما مضى .
1985 - وليس في الموطأ ذكر المضمضة في حديث مرفوع غير هذا ، وغير حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم ، ولا في الموطأ حديث مرفوع فيه ذكر الأذنين إلا حديث الصنابحي هذا .
1986 - وقد استدل بعض أهل العلم على أن nindex.php?page=treesubj&link=53_71الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء واحد مع الرأس بحديث الصنابحي هذا ، لقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952004فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه " فنذكر أقاويل العلماء في ذلك هاهنا :
1987 - قال مالك وأصحابه : الأذنان من الرأس ، إلا أنه يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي مسح به الرأس .
1988 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقول مالك : nindex.php?page=treesubj&link=71يستأنف للأذنين الماء ولا يمسحان مع الرأس ، إلا أنه قال : هما سنة على حيالهما ، لا من الوجه ، ولا من الرأس ، كالمضمضة والاستنثار .
[ ص: 193 ] 1989 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في ذلك كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
1990 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء : أن الأذنين من الرأس ، وأنه يستأنف لهما ماء جديد .
1991 - واحتج مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ؛ بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه .
1992 - واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس ، إلا أنه لا إعادة على من nindex.php?page=treesubj&link=70صلى ولم يمسح أذنيه ، وبإجماع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما عليهما من الشعر .
1993 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : الأذنان من الرأس : يمسحان مع الرأس بماء واحد . وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين مثل هذا القول .
1994 - وحجة من قال به حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، عن النبي - عليه السلام - أنه كذلك فعل .
[ ص: 194 ] 1995 - وهو موجود أيضا في حديث عبيد الله الخولاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن علي في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
1996 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - عليه السلام - .
1997 - ومن حجتهم حديث الصنابحي هذا : قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952005فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه " كما قال في الوجه : " من أشفار عينيه " وفي اليدين : " من تحت أظفاره " ، ومعلوم أن العمل في ذلك بماء واحد .
[ ص: 195 ] 1998 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري : الأذنان من الوجه ؛ لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما شعر الرأس ، وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو من الوجه إذ كان فوق الذقن ولم يكن قفا . وقد أمر الله بغسل الوجه أمرا مطلقا . وكل ما واجهك فهو وجه .
1999 - ومن حجته أيضا قوله - عليه السلام - في سجوده : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952006سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره " ، فأضاف السمع إلى الوجه .
2000 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ما أقبل منهما فمن الوجه ، وظاهرهما من الرأس فيغسل ما أقبل منهما مع الوجه ، ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس .
2001 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
2002 - وحكي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمشهور عنه ما تقدم ذكره .
2003 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وإسحاق في ذلك .
2004 - وقال داود : إن مسح أذنيه فحسن ، وإن لم يمسح فلا شيء عليه .
2005 - وأما سائر أهل العلم nindex.php?page=treesubj&link=24775فيكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه ، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي - عليه السلام - ولا يوجبون عليه إعادة صلاة صلاها كذلك .
2006 - إلا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، فإنه قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=70ترك مسح أذنيه أو غسلهما عمدا لم يجز .
[ ص: 196 ] 2007 - وقال أحمد : إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد .
2008 - وقد كان بعض أصحاب مالك يقول : من nindex.php?page=treesubj&link=24775_1647ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة أعاد أبدا .
2009 - وهذا عند العلماء قول ضعيف ، وليس لقائله سلف ، ولا له حظ من النظر . ولو كان هذا لم يعرف الفرض من السنة .
2010 - وقال بعضهم : من nindex.php?page=treesubj&link=53_70ترك مسح أذنيه فقد ترك مسح بعض رأسه ، وهو ممن يقول : الفرض مسح بعض الرأس ، وأنه يجزئ المتوضئ مسح بعضه .
2011 - وقوله هذا كله ليس على أصل مالك ولا مذهبه الذي إليه يعتزي .
2012 - وقد مضى القول في مسح الرأس فيما تقدم من هذا الكتاب .
2013 - قال أبو عمر : المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته في الأذنين أن الرأس قد رأينا له حكمين : فما واجه منه كان حكمه الغسل . وما علا منه ، وما كان موضعا لنبات الشعر كان حكمه المسح واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو : هل حكمهما المسح كحكم الرأس أو حكمهما الغسل كالوجه أولهما من كل واحد منهما حكم ، أو هما من الرأس فيمسحان معه بماء واحد ؟ .
[ ص: 197 ] 2014 - فلما قال - عليه السلام - في حديث الصنابحي هذا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952004فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه " ، ولم يقل : إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه علمنا أن الأذنين من الرأس ، فهذا يشهد لقول من رأى مسحهما مع الرأس .
2015 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد ، والحمد لله .
2016 - وقد استدل بعض من لم ير nindex.php?page=treesubj&link=25الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحي هذا وما كان مثله ، وقال : خروج الخطايا مع الماء يوجب التنزه عنه ، وسماه بعضهم ماء الذنوب .
2017 - وهذا عندي لا وجه له ؛ لأن الذنوب لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسده ، وإنما معنى قوله : " خرجت الخطايا مع الماء " إعلام منه بأن nindex.php?page=treesubj&link=24774الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين ، رحمة منه بهم ، وتفضلا عليهم ترغيبا في ذلك .
2018 - واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=25الوضوء بالماء المستعمل ، وهو الذي قد توضئ به مرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : لا يتوضأ به ، ومن توضأ به أعاد ؛ لأنه ليس بماء مطلق . وعلى من لم يجد غيره التيمم ؛ لأنه ليس بواجد ماء .
2019 - ومن حجتهم على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره لما كان مع الماء القراح غير المستعمل كلا ماء كان عند عدمه أيضا كلا ماء ، ووجب التيمم .
[ ص: 198 ] 2020 - وقال بقولهم في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
2021 - وقد روي ذلك أيضا عن مالك أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=25التيمم لمن وجد الماء المستعمل .
2022 - واحتج بعضهم بقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952007nindex.php?page=treesubj&link=400لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة " .
2023 - ومعلوم أن الماء الدائم الكثير المستعمل فيه من الجنابة لا يمنع أحدا من الغسل فيه إلا لأنه يكون مستعملا وقد أدى به فرض وهو دائم غير جار .
2024 - وأما مالك فقال : لا يتوضأ به إذا غيره من الماء ولا خير فيه ثم قال : إذا لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم ؛ لأنه ماء طاهر ، ولم يغيره شيء .
2025 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود : الوضوء بالماء المستعمل جائز ؛ لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء فواجب أن يكون مطهرا كما هو طاهر ؛ لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة فهو ماء طاهر بإجماع .
2026 - ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يسلم منه أحد ، فكذلك استعماله في عضو بعد عضو .
[ ص: 199 ] 2027 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي .
2028 - واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في هذه المسألة ، فالمشهور عنه أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل ، وأظنه أنه حكي عنه أنه قال : هو ماء الذنوب .
2029 - وقد روي عنه خلاف ذلك ، وذلك أنه قال فيمن nindex.php?page=treesubj&link=25نسي مسح رأسه فقال : يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه ، وهذا استعمال منه بالماء المستعمل .
2030 - وقد روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأبي أمامة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا : إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه .
2031 - وقال بذلك بعض أصحاب مالك ، فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل ، والله أعلم .
2032 - وأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، ومن قال بقولهم فلا يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ووجد في لحيته بللا أن يمسح رأسه بذلك البلل ، ولو فعل لم يجزه عندهم ، وكان كمن لم يمسح .
2033 - وأما اختلافهم في رمي الجمار بما قد رمي به فسيأتي موضعه إن شاء الله .
2034 - وقد أوضحنا أن nindex.php?page=treesubj&link=30524_24774الطهارة للصلاة والمشي إليها وعملها لا يكفر إلا الصغائر دون الكبائر بضروب من الحجج الواضحة من جهة الآثار والاعتبار في هذا الموضع من كتاب التمهيد ، والحمد لله
[ ص: 200 ] 2035 - فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي ، كلها عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952008nindex.php?page=treesubj&link=30524الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الخطايا والذنوب ما اجتنبت الكبائر " ، أو " nindex.php?page=hadith&LINKID=952009ما لم تغش الكبائر " ، وفي حديث سلمان : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952010ما لم تصب المقتلة " ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952011وما " اجتنبت المقتلة " على حسب اختلاف ألفاظ المحدثين .
2036 - وهذه الآثار كلها بأسانيدها في التمهيد . والحمد لله .